توجه اعضاء المجلس البلدي م.جنان بوشهري وم.اشواق المضف وم.أحمد المعوشرجي بسؤال عن قيام البلدية بتخصيص موقع لاحدى الشركات لاستخدامه مسلخا دون الرجوع الى المجلس البلدي صاحب الاختصاص الاصيل في ذلك جاء فيه: تنص المادة 12/2 من القانون 5/2005 بشأن بلدية الكويت «على ان يختص المجلس البلدي بتقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا»، ومن المقرر قانونا وحسبما استقر عليه قضاء التمييز انه يلزم لصحة القرار الاداري ان تتوافر له مقوماته بأركانه الخمسة، وهي الاختصاص والشكل والغاية والسبب والمحل، واختلال اي ركن فيها يؤدي الى انعدام القرار او بطلانه، وانعدام القرار الاداري يتحقق اذا صدر من سلطة غير مختصة اصلا باصداره وتابعوا: لما كان ذلك وحسبما طالعتنا جريدة اوان «بعددها الصادر في 25/4/2010» ان البلدية ممثلة في قطاع المساحة قامت بتخصيص موقع لاحدى الشركات لاستخدامه «مسلخا» من دون الرجوع الى المجلس، في الوقت الذي نشرت فيه في ذات الصفحة رد البلدية على طلب مماثل لشركة اخرى ان ذلك يستلزم اخذ موافقة المجلس البلدي قبل الشروع في استغلال الموقع، وازاء عدم قانونية القرارات المتخذة من البلدية وتناقض قراراتها مع بعضها البعض: لذلك نتقدم بالسؤال التالي: 1 - مدى صحة الخبر المنشور في احدى الصحف والمشار اليه اعلاه من عدمه؟
2 - اذا كان المجلس البلدي وحسب نص القانون هو الجهة المختصة بتخصيص الاراضي وتقرير المشروعات وتحديد مواقعها فكيف تقوم البلدية ممثلة في احدى اداراتها بتخصيص مواقع لشركات من دون الرجوع الى المجلس البلدي؟
3 - في ظل انعدام القرار الاداري الصادر من البلدية بتخصيص احد المواقع لشركة بعينها كونه صادر من سلطة غير مختصة باصداره وهل قامت البلدية بسحب هذا القرار؟
4 - اسباب وملابسات قيام البلدية بتصرفين متناقضين مع بعضهما البعض بان اجازت ذات الطلب «تخصيص مسلخ» لشركة بعينها ومنعتها عن اخرى بان ارجعت الامر الى ضرورة اخذ موافقة المجلس البلدي؟
5 - مدى خضوع القرارات الادارية لاسيما المتعلق منها بتخصيص المواقع الى المراجعة القانونية قبل الشروع في اصدارها؟