أحال وزيــر الأشغــال العامــة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضــل صفــر قرار المجلس البلدي بشأن تخصيص مسجد بالواجهة البحرية الى مجلس الوزراء بعد ان استخدم الأعضاء المادة 14.
وقال الوزير في كتابه الى مجلس الوزراء نحيطكم علما بأن المجلس البلدي سبق ان اصدر في اجتماعه رقم 2/2010 لدور الانعقاد العاشر المنعقد بتاريخ 18/1/2010 قراره رقم م ب/ل ع/1/13/2/2010 بشأن «الموافقة على طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مسجد بأبعاد 20م×20م بمساحة 400م2 لخدمة رواد الواجهة البحرية (شاطئ السلام)، شريطة ان يتم التنفيذ خلال سنتين من تاريخ صدور القرار وإلا اعتبر القرار لاغيا.
وقد تم الاعتراض على ذلك القرار بموجب كتابنا رقم م و ب ك/896 المؤرخ في 24/2/2010 وذلك استنادا على ما جاء في كتاب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المؤرخ 18/1/2010.
بناء عليــه استعرض المجلس البلدي الموضوع مــرة أخــرى فــي اجتماعــه رقـم 4/2010 لــدور الانعقــاد العاشــر المنعقــد بتاريــخ 8/3/2010 وعمــلا بما جــاء بالمــادة 14 مــن القانــون رقــم 5 لسنــة 2005 فــي شــأن بلديــة الكويـت فقــد تمســك المجلس بقراره سالف الذكر بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم واصدر قراره رقم م ب/ر و/53/4/2010 بشأن الموافقة على التمسك بالقرار رقم م ب/ل ع/1/13/2/2010.
لذا نرفع الامر الى مجلسكم الموقر استنادا لأحكام المادة 14 من القانون 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن.