وافقت البلدية على السماح بالبناء على قسائم القطعة 48 بمنطقة الفروانية وفق نظام السكن الاستثماري شريطة موافقة وزارات الخدمات وتوفير مواقف سيارات.
وقال مدير عام البلدية بالوكالة محمد العتيبي في كتابه سبق أن صدر قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف18/382/15/2006) المتخذ بتاريخ 10/7/2006 يقضي بالموافقة على تحويل القطعة 48 بمنطقة الفروانية من سكن خاص الى استثماري وفق التعديل المقترح شريطة ان تقوم وزارات الخدمات بتنفيذ الخدمات اللازمة لخدمة القسائم بعد تحويلها الى استثماري وعلى نفقتها وتغيير استعمال الحديقة لوضع محطة التحويل الرئيسية والثانوية المخصصتين ومواقف سيارات سطحية عامة واستكمال وصلة الشارع ليكون مخرجا فقط.
الإدارة القانونية أفادت بموجب كتابهم رقم 1323 في 18/9/2006 بأن القطعة 48 تحولت بموجب قرار المجلس البلدي المشار إليه والنافذ قانونا من سكن خاص إلى استثماري وأن ما اشترطه القرار من قيام وزارات الخدمات بتنفيذ الخدمات اللازمة لخدمة القسائم بعد تحويلها الى استثماري إنما هو خطاب موجه الى هذه الوزارات لا يحول دون تغيير الاستعمال المقرر للقسيمة الى استثماري وبالتالي تصدر الآراء التنظيمية تأسيسا على ان الاستعمال المقرر لهذه القطعة هو سكن استثماري، وبناء على ذلك تم إعطاء آراء تنظيمية لملاك القسائم بأن الاستعمال المخصص سكن استثماري، والوضع التنظيمي مسموح بالتسجيل فقط وفق نظام الاستثماري وغير مسموح بالبناء إلا بعد تنفيذ الشروط الواردة بقرار المجلس البلدي.
ومن الجدير بالذكر انه تم تخصيص موقع محطة تحويل رئيسية بأبعاد 50م × 60م وكذلك محطة تحويل ثانوية بأبعاد 12.5م × 16.5م وذلك بناء على طلب وزارة الكهرباء لخدمة القطعة بعد تحويلها الى سكن استثماري.
كما تم تغيير استعمال الحديقة وفق قرار المجلس البلدي المذكور ووضع بها محطتا التحويل الرئيسية والثانوية المشار إليهما اعلاه وكذلك مواقف سيارات سطحية عامة واستكمال وصلة الشارع ليكون مخرجا فقط وكما هو مبين على المخطط التنظيمي الذي تم اعتماده لتلك القطعة ويحمل الرقم (ت.م/7/2/800).
تم إعداد تقرير للمجلس البلدي بموجب كتابنا في 28/10/2007 بشأن اصدار تراخيص بناء للقطعة 48 بمنطقة الفروانية والتي تم تحويلها من سكن خاص الى استثماري وقد تضمن الكتاب جميع البيانات المتعلقة بالموضوع.
صدر قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ل ف5/109/5/2008) المتخذ بتاريخ 7/4/2008 يقضي بما يلي:
1 ـ عدم الموافقة على السماح بالبناء على القطعة 48 بمنطقة الفروانية.
2 ـ حث وزارات الخدمات على الاستعجال بتوفير خدمات البنية التحتية في قسائم القطعة 48 بمنطقة الفروانية، وذلك بناء على كتاب مجلس الوزراء رقم (1/916 ـ 772) المؤرخ في 27/1/2010.
تمت مخاطبة وزارات الخدمات المعنية (الأشغال، المواصلات، الكهرباء والماء) للسرعة في تنفيذ الخدمات المطلوبة للقطعة 48.
الجدير بالذكر ان المادة رقم 6 من القرار رقم (30 لسنة 1985) تنص على انه يجوز للبلدية إرجاء البت في طلبات الترخيص لمدة لا تتجاوز سنتين إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع في المناطق التي تم تنظيمها.
ـ هذا بالإضافة الى ان المادة 5 من القرار رقم (30 لسنة 1985) في شأن أعمال البناء تنص على الآتي: «يصدر الترخيص بالبناء خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب وذلك بعد الشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القرار والجداول الملحقة به وفي حالة تأجيل او رفض الترخيص يجب ان يكون القرار الصادر بذلك مسببا»، وحيث ان المادة 2 من القرار رقم (320 لسنة 1985) اشترطت موافقة كل من (ادارة الاطفاء ـ وزارة الكهرباء والماء ـ وزارة الأشغال العامة ـ وزارة المواصلات) وذلك على المخططات الخاصة بالخدمات المتعلقة بكل منها ولم تشترط اخذ موافقة الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، هذا بالاضافة الى ان نظام البناء في السكن الاستثماري يشترط توفير مواقف السيارات اللازمة ضمن حدود القسائم.
الرأي الفني:
موافق بشروط:
بناء على ما جاء بالقرار رقم (30 لسنة 1985) في شأن تنظيم أعمال البناء فإننا نرى السماح بالبناء على قسائم القطعة 48 بمنطقة الفروانية وفق نظام السكن الاستثماري شريطة موافقة كل من (وزارة الكهرباء والماء ـ وزارة المواصلات ـ وزارة الأشغال العامة) قبل البدء بإصدار رخص البناء لكل قسيمة، وكذلك توفير مواقف السيارات اللازمة وفق نظام البناء المعمول بالمناطق الاستثمارية.