تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي نهاية الشهر الجاري الشروط والضوابط الخاصة بإقامة أبراج الاتصالات ومحطات التقوية للهواتف النقالة بجميع المناطق والتي حددتها البلدية. وأوضح مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح أن الشروط تتضمن منع إقامة أبراج الاتصالات ضمن قسائم السكن الخاص وكذلك دور الحضانة ورياض الأطفال أو أي أنشطة تعليمية والمستشفيات العامة والتخصصيــة والعيــادات الطبيــة. وفيما يلي تفاصيل الشروط:
بالاشارة الى الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي م.منى بورسلي بشأن وضع معايير عامة لإقامة أبراج لأغراض الاتصالات وأيضا الاقتراح المقدم من العضو د.عبدالكريم السليم بشأن آلية عمل جديدة عند تخصيص مواقع أبراج لوزارة المواصلات.
واشارة الى كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء بتاريخ 27/4/2010 المرفق بشأن طلب بعض شركات الاتصالات عدم إزالة المواقع المؤقتة لأبراج الاتصالات ومحطات الإرسال التابعة لها حيث أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 539 بإحالة الموضوع الى بلدية الكويت لوضع المعالجات المناسبة للمواقع المؤقتة لأبراج الاتصالات ومحطات الإرسال التابعة لشركات الاتصالات.
نود إفادتكم بأنه في الآونة الأخيرة تزايدت طلبات تخصيص أبراج ومحطات تقوية الهواتف النقالة نظرا لوجود أكثر من شركة تقدم الخدمة والتي تتنافس فيما بينها لتقديم خدمات أفضل والتي تلزمها اقامة أبراج بمواقع مختلفة لتغطية جميع مناطق الدولة والتي يتم تخصيصها وفقا للشروط الواردة بقرار المجلس البلدي رقم 371 بتاريخ 6/10/2008 كما قامت الشركات بوضع محطات هوائيات فوق أسطح بعض الأبنية سواء الخاصة أو الحكومية إلا أن الأمر لا يخلو من وجود بعض المخالفات والذي استوجب توجيه إنذارات بالإزالة للمخالفين ما دعا الشركات الى توجيه عدة كتب مرفقة نسخة عنها لاقتراح وضع حلول خشية التأثير على كفاءة ومستوى الخدمات المقدمة والتي أصبحت لها دور فعال وإيجابي في نمو الاقتصاد الوطني.
وبناء عليه تم اقتراح وضع شروط وضوابط لإقامة أبراج الاتصالات ومحطات التقوية للهواتف النقالة على ان تكون هذه الأبراج لخدمة جميع شركات الهواتف النقالة المرخص لها من قبل وزارة المواصلات وذلك للحد من كثرة تخصيص مواقع هذه الأبراج بشكل غير ملائم على ان يكون هناك تنسيق في توزيعها بالمناطق الحضرية وأراضي أملاك الدولة بمختلف المناطق وان تتحقق فيها الشروط الفنية والهندسية والبيئية والصحية لحماية السكان من الآثار الناتجة عن استخدام الاتصالات اللاسلكية أو خطر انهيار منشآتها.
هذا وقد تم التنسيق المسبق بين وزارة المواصلات والشركات مقدمة الخدمة وبعض الجهات المعنية، وذلك للوقوف على متطلبات كل جهة والمعايير الخاصة بها مع مراعاة متطلبات الشركات مقدمة الخدمة.
كما تم التنسيق مع الادارة القانونية بالبلدية والذي بناء عليه تم وضع الشروط والضوابط وفق الآتي:
أولا: التعريف
ابراج الاتصالات هي ابراج تتكون من دعامات حديدية شبكية مترابطة أو أحادية تركب عليها اجهزة بث واستقبال الترددات اللاسلكية (هوائيات) ومتصلة بمحطات تقوية صغيرة مجاورة لها لتشغيل أجهزة بث واستقبال الترددات اللاسلكية للهواتف النقالة وتركب على الابنية أو على سيارات غير ثابتة أو ضمن مواقع تستوعب اكثر من مقدم خدمة.
ثانيا: أنواع الأبراج
1 - (ابراج ثابتة ـ ابراج تركب على سيارات غير ثابتة) والتي تقام على أراضي املاك الدولة.
أ ـ مواقع ابراج الاتصالات التي تقام على اراضي املاك الدولة غير المستأجرة (ساحات ـ ارتدادات ـ مرافق عامة.. إلخ) بجميع المناطق ويشترط بشأنها ما يلي:
ـ ألا تزيد مساحة الموقع على 400م2.
ـ الحصول على موافقة وزارات الخدمات على الموقع المقترح.
ـ ان تبتعد أقرب نقطة من موقع البرج عن أقرب نقطة من حدود أي قسيمة ذات استعمال سكن خاص بمسافة لا تقل عن 12م.
ـ تثبيت الموقع على الطبيعة بعد الحصول على كل الموافقات ومن ثم تسليمه الى الجهة المستفيدة.
ـ ابرام عقد املاك الدولة من تاريخ تسليم الموقع.
ــ اصدار الموافقة التنظيمية من قبل ادارة التنظيم بالبلدية بعد تقديم مخططات عدة من قبل مكتب هندسي ومعتمدة من وزارة المواصلات.
ـ تطبيق باقي الشروط العامة.
ب ـ مواقع ابراج الاتصالات ضمن اراضي املاك الدولة المستأجرة (مزارع ـ مصانع.. إلخ) أو ضمن اراضي أملاك الدولة المخصصة لجهات حكومية وابراج الاتصالات المركبة على أسطح الابنية الحكومية وأبنية المرافق العامة ويشترط بشأنها ما يلي:
ـ الحصول على موافقة وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) بعد موافقة الجهة المستأجرة أو التابع لها الموقع.
ـ تقديم الطلب الى فرع البلدية التابع له الموقع مرفق به المخططات التصميمية معدة من قبل مكتب هندسي ومعتمدة من قبل وزارة المواصلات.
ـ تطبيق باقي الشروط العامة.
2 ـ ابراج الاتصالات المركبة على أسطح الابنية والمجمعات التجارية والاستثمارية (أملاك خاصة).
ـ يسمح في ابراج الاتصالات المقامة على الاملاك الخاصة بأن تكون بصفة دائمة مع امكانية استيعابها لكل الشركات مقدمة الخدمة.
ـ تطبيق باقي الشروط العامة.
ثالثا: الشروط العامة
ـ يمنع اقامة ابراج الاتصالات ضمن قسائم السكن الخاص.
ـ يمنع اقامة ابراج الاتصالات بكل انواعها ضمن مواقع أو أسطح أبنية مخصص ضمنها دور حضانة أو رياض اطفال أو أي انشطة تعليمية.
ـ يمنع إقامة أبراج الاتصالات بجميع أنواعها على أسطح أبنية المستشفيات العامة والتخصصية والمباني ذات الملكيات الخاصة المرخص ضمنها عيادات طبية.
ـ تصدر تراخيص أبراج الاتصالات في جميع المواقع والأبنية التابعة للدولة بصفة مؤقتة وان يتم إزالة البرج ومشتملاته على نفقة شركات الاتصالات حين طلب البلدية ذلك دون إبداء الأسباب مع عدم تحمل البلدية اي مسؤولية، ويذكر هذا الشرط ضمن الرخصة.
ـ يكون الموقع المقرر من أملاك الدولة لصالح جميع الشركات مقدمة الخدمة وان يستوعب برج الاتصالات أجهزة جميع تلك الشركات.
ـ لا يسمح بوجود اي سكن او مكاتب ضمن الموقع المخصص لبرج الاتصالات.
ـ يجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للطيران المدني على موقع وارتفاع برج الاتصالات.
ـ لا يسمح بعمل اي لوحات اعلانية او دعائية ضمن موقع برج الاتصالات او على الشبك المحيط بالموقع او على الابراج الحديدية المركبة على الأبنية.
ـ لا يسمح بإضاءة الابراج ما عدا ما هو مطلوب من الجهات المختصة كإشارات تحذيرية فوق الابراج ويتم تنفيذها وفق المواصفات التي تحددها الجهات ذات العلاقة على ان تكون ضمن حدود الموقع.
ـ يجب ان تكون جميع الأعمال والأجهزة والأدوات الكهربائية والإلكترونية مستوفية لشروط الأمن والسلامة وان تكون جميع التمديدات والتركيبات الكهربائية معزولة بالموقع.
ـ في حالة عدم توافر مصدر للطاقة الكهربائية تكون مسؤولية الشركات مقدمة الخدمة توفير «مولد» بالموقع بعد اخذ موافقة وزارة الكهرباء والماء ويشترط ان يكون في مكان معزول بالموقع ولا يسبب ازعاجا للآخرين.
ـ يتم إعداد جميع المخططات الهندسية، موضحا بها الموقع العام والقطاعات وتفاصيل الارتفاعات وكذلك المخططات الإنشائية والمخططات الكهربائية ومتطلبات السلامة من قبل مكتب هندسي مرخص من قبل البلدية.
ـ تتم دراسة اي مبنى قائم من الناحية الإنشائية من قبل فرع البلدية التابع له الموقع وبيان مدى إمكانية ان يقام عليه برج اتصالات من عدمه.
ـ يجب تسوير موقع البرج ومحطات التقوية بشبك حديدي نافذ للرؤية وبارتفاع 2.5م.
ـ يجب ان تكون جميع المواصفات الإنشائية للمباني والأبراج ومواصفات السلامة مطابقة للمواصفات القياسية العالمية المعمول بها وان تكون المنشآت الحديدية غير قابلة للصدأ.
ـ يجب ألا تتسبب الأجهزة اللاسلكية في اي تشويش او تداخل مع أي اجهزة اتصالات مرخصة او اجهزة الاتصالات التابعة للجهات الأمنية.
ـ يتم وضع لوحة إرشادية وتحذيرية على الأبنية والمواقع المحتوية على أبراج اتصالات تتضمن جميع المعلومات عن البرج والأجهزة الملحقة به.
ـ يجب ألا تصدر اي اصوات من جميع الأجهزة وملحقاتها.
ـ يجب أن يتم طلاء الأبراج والهوائيات بألوان مناسبة لا تعكس أشعة الشمس وتتناسب مع البيئة المعمارية المحيطة وتكون متناسقة مع الأبنية المجاورة.
ـ يتم تقديم جميع طلبات تخصيص او ترخيص مواقع أبراج الاتصالات من قبل وزارة المواصلات مرفقا بها كروكي الموقع المقترح او المخططات الهندسية المعتمدة.
ـ يجب ان يتم التنفيذ تحت إشراف مكتب هندسي معتمد ومرخص من قبل البلدية.
ـ يتم إصدار الترخيص من قبل فرع البلدية التابع له الموقع.
ـ لا تشمل هذه الضوابط والاشتراطات أجهزة الاتصالات اللاسلكية المخصصة للاستخدامات العسكرية والأمنية والطبية او الاستخدامات الخاصة (أجهزة إرسال واستقبال البث التلفزيوني والإذاعي).
ـ تعطى الشركات مقدمة الخدمة مهلة 6 أشهر فقط من تاريخ إقرار هذه الشروط وذلك لتعديل أوضاعها المخالفة لها وألا تقوم البلدية بإزالة المخالفات على نفقة الشركة المعنية.
ـ يفوض الجهاز التنفيذي بالبلدية كل فيما يخصه بتنفيذ الشروط والضوابط وفق ما جاء أعلاه.
رابعا:الإزالة
يلتزم كل من يخالف ايا من الشروط سالفة البيان بإزالة المخالفة فور إنذاره بذلك وإلا ستقوم البلدية بإزالتها بمعرفتها وعلى نفقة المخالف.
الرأي التنظيمي
نرى أنه لا مانع تنظيميا من إقرار شروط وضوابط إقامة أبراج الاتصالات ومحطات التقوية للهواتف النقالة بجميع مناطق الكويت وفقا لما جاء أعلاه على ان يلغى ما يخالف ذلك من قرارات سابقة اتخذت بهذا الشأن.