قدمت عضو المجلس البلدي م.جنان بوشهري سؤالا بشأن عدم اصدار نظام البناء بقرار وزاري وليس مرسوم.
وقالت بوشهري في سؤالها:
حددت المادة 12 من القانون 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت الاختصاصات الرئيسية للمجلس البلدي، فأبقت على الاختصاصات المقررة له في قانون البلدية السابق (15 لسنة 1972) ما دامت تتعلق بالمتابعة والاختصاصات الاساسية للمجلس البلدي وعدلت من بعضها فيما يخص المخطط الهيكلي العام للدولة بأن جعلت المجلس يختص بإبداء الرأي في مشروعه تمهيدا لإصداره بمرسوم، وكذلك بالنسبة لما يخص النظم الخاصة بالبناء والفرز بأن أعطت المجلس اقتراحهما تمهيدا لإصدارهما بمرسوم م12/15.
وعلى الرغم من وضوح النص من أن النظم الخاصة بالبناء يتم اقتراحها من المجلس البلدي ويصدر بها مرسوم الا ان البلدية وبعد ان اقترح المجلس البلدي نظم البناء المختلفة أصدرت هذه النظم بموجب قرار وزاري يحمل رقم 206 لسنة 2009 في مخالفة صريحة لنص المادة 12/15 من القانون 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت، الامر الذي يدعونا الى التساؤل عن الآتي:
1 - الاسباب التي دعت البلدية الــــى اصدار نظم البناء بموجب قرار وزاري بدلا من صدورها بمرسوم تطبيقا لنص المادة 12/15 من القانون 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت.
2 - بيــــان ما اذا كانت المادة 26/ح من القانون 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت متناقضة مع نص المادة 12/15 منه اذ أوجبت الاخيرة ان يتم اصدار نظم البناء بمرســــوم بينما نصت الاولى على إصدارها بلائحة من جانب الوزير المختص.
3 - ما مدى قانونية المعاملات التي تم انجازها على ضوء تلك اللوائح وكذلك المعاملات التي رفضت بناء عليها بالرغم من عدم اصدار المرسوم ووضعها موضع التطبيق؟