أوضح مدير الإدارة القانونية المستشار خالد العبيد أن صدور الترخيص بتوقيع المدير العام أو من ينوب عنه قانونا من دون توقيع مدير الادارة المختصة يعتبر غير مستوفي الشروط ولا يعتد به. وقال العبيد في كتاب الى رئيس قطاع الرقابة والتفتيش انه بالاشارة الى الموضوع الذي خلص الى طلب الإفادة عما اذا كان مفهوم نص المادة 11 من لائحة البناء رقم 206 لسنة 2009 هو ان الترخيص لا يعتد به إذا كان ممهورا بتوقيع المدير العام أو من ينوب عنه دون ان يكون ممهورا بتوقيع مدير الادارة المختصة أو من ينوب عنه بموجب تفويض كتابي. وفي هذا الصدد نفيد بأنه من المبادئ القانونية الصريحة والواجب الالتزام بها مبدأ «لا اجتهاد مع صراحة النص» بمعنى إذا كان النص القانوني أو اللائحي صريحا واضحا وجلي الدلالة في عباراته بلا لبس أو غموض فلا يجوز الاجتهاد في تفسيره أو تأويله أو تحميله معاني غير التي قصدها المشرع. وبإنزال هذا المفهوم على نص المادة 11 من لائحة البناء والذي جرى على ان «يصدر الترخيص أو أي تعديل لاحق على النموذج المعد لذلك من نسختين موقع عليهما من مدير عام البلدية ومدير الادارة المختصة أو من ينوب قانونا عن كل منهما وتسلم إحدى النسختين لطالب الترخيص وتحفظ الثانية في ملفات الادارة المختصة بالبلدية،وعلى ذلك فإن صدر الترخيص بتوقيع من المدير العام أو من ينوب عنه قانونا من دون توقيع مدير الادارة المختصة أو من ينوب عنه قانونا فإنه يكون غير مستوف لما اشترطته المادة سالفة البيان ولا يعتد به في هذه الحالة. هذا ما نراه.