أحال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح رد مديرة الادارة القانونية المستشارة وضحة المذكور عن سؤال العضوين محمد المفرج وأشواق المضف بشأن التعيينات في الادارة القانونية وعدم الالتزام بالأقديمة بين أعضاء الادارة، حيث أوضحت انه لا يجوز للمجلس البلدي التدخل في أعمال الجهاز التنفيذي وان السؤال يخرج من نطاق المادة «12» من القانون 5/2005.
وقالت المذكور: وعليه نفيد بداية بان المادة «12» من القانون رقم 5 لسنة 2005 من قانون البلدية قد نصت على ان يختص المجلس البلدي في اطار الخطة العامة للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية:
1 ـ مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
2 ـ تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسيعها والاهتمام بالصرف الصحي والحدائق والتشجير ووضع النظم الخاصة باللوحات والملصقات الاعلانية.
3 ـ .... الخ.
هذا وقد نصت المادة «24» من ذات القانون على ان «يكون للبلدية جهاز تنفيذي يرأسه مدير عام البلدية ويعاونه عدد من المساعدين يعينون بمرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص...».
كما نصت المادة «25» على ان يصدر الوزير المختص اللوائح الخاصة بالنظم المتعلقة بالشؤون البلدية التي يقررها المجلس البلدي كما يصدر اللوائح الداخلية لنظام العمل بالجهاز التنفيذي للبلدية متضمنا الوحدات التنظيمية التي يؤلف منها الجهاز التنفيذي واختصاصات كل منها.
وكذلك نصت المادة «27» من القانون سالف الذكر على ان: يتولى مدير عام البلدية تحت اشراف الوزير المختص ادارة الجهاز التنفيذي طبقا لهذا القانون والقوانين الأخرى ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية:
1 ـ تنفيذ قرارات المجلس البلدي.
2 ـ ادارة أقسام البلدية المختلفة.
3 ـ دراسة المسائل التي تعرض على المجلس البلدي.
هذا وقد نصت المادة «33» من ذات القانون على ان «يكون للبلدية ادارة قانونية تتبع الوزير المختص تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور عنها أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم وإبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، كما تتولى إعداد المشروعات والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات المتصلة بنشاط البلدية...».
وانه بالنظر الى المادة «72» من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي والتي نصت على ان «لا يجوز للعضو ان يتدخل في اعمال الجهاز التنفيذي، كما لا يجوز له الاتصال او السؤال عن اي معلومات الا عن طريق رئيس المجلس الذي له مخاطبة وزير الدولة لشؤون البلدية دون غيره ويجب ان يكون السؤال عن المسائل التي تدخل ضمن اختصاص المجلس البلدي...».
ويستفاد من المواد سالفة الذكر ان الجهاز التنفيذي للبلدية يتمتع باستقلالية، فضلا عن ان اختصاص المجلس البلدي ينحصر في مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح التي تتعلق بالشؤون البلدية على النحو الوارد حصرا بالمادة «12» سالفة الذكر.
هذا والمستفاد من صراحة نص المادة «72» المشار اليها سلفا انه لا يجوز لعضو المجلس ان يتدخل في اعمال الجهاز التنفيذي وان سؤاله يجب ان يكون حول المسائل التي تدخل ضمن اختصاص المجلس البلدي.
وحيث انه بإنزال هذا المفهوم على السؤال المقدم من العضوين محمد المفرج وأشواق المضف بشأن الادارة القانونية لبلدية الكويت يبين ان مجمل الطلبات محل السؤال المطروح تخرج عن نطاق المادة «12» من القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت وكذا نطاق المادة «72» من اللائحة الداخلية لتنظيم اعمال المجلس البلدي.