بداح العنزي
دعا 4 أعضاء في المجلس البلدي إلى ضرورة إيقاف القرار الخاص بإقامة المخيمات الربيعية لحين وضع الضوابط التي تنظم تلك المخيمات.
وقال الأعضاء فهد الصانع، أسامة العتيبي، نايف السور، مانع العجمي في كتابهم: صدر مشروع القرار الوزاري رقم 84/2014 بتعديل قرار رئيس البلدية رقم 61/2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية، ذلك بخصوص المخيمات الربيعية.
كما أصدر مدير عام البلدية التعميم الإداري رقم 21/2014 بشأن تنظيم المخيمات الربيعية الموسمية 2014/2015، وذلك بناء على مشروع القرار الوزاري سالف الذكر.
وبمطالعة مشروع القرار الوزاري رقم 184/2014 المشار إليه تبين لنا أن تعديله لقرار رئيس البلدية رقم 61/2000 في حين أنه قد صدر قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم ل.ق.م.ب/ 183/11/2013 المتخذ بتاريخ 26/9/2013.
ولم يتطرق القرار الوزاري سالف الذكر لقرار اللجنة المكلفة وهو القرار الواجب تنفيذه طبقا للقانون رقم 5/2005 في شأن بلدية الكويت. ومما هو جدير بالذكر أن قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي سالف الذكر لم يتطرق إلى مساحات المخيمات ـ في حين أنه جاء بالمسلسل رقم 15 من البند.
ثانيا: من تعميم مدير عام البلدية رقم 21/2014 سالف الذكر انه لا يجب أن تزيد مساحة الموقع بالنسبة للمخيمات الخاصة عن 1000م2 بالمخالفة لقرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم ل.ق.م.ب/ 183/11/2013 المتخذ بتاريخ 26/9/2013 ـ الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للمادة رقم 12 من القانون رقم 5/2005 في شأن بلدية الكويت مما يستوجب إيقاف هذه القرارات وتعاميم مدير عام البلدية في هذا الخصوص لحين وضع الضوابط المستديمة لتنظيم المخيمات الربيعية بالدولة، مما لا يعود بأي أضرار لمرتادي هذه المخيمات.
هذا بالإضافة إلى التصريحات الأخيرة لكبار المسؤولين بالبلدية بالجهاز التنفيذي والذين أكدوا فيها ان بلدية الكويت لن تكون مهيأة لتطبيق القرار الخاص بالمخيمات الربيعية بالموسم الحالي والذي سيبدأ في مطلع نوفمبر المقبل وحتى مطلع شهر أبريل 2015.
بالإضافة إلى تصريحاتهم بأن أجهزة البلدية المختلفة لن تتمكن من تحصيل الرسوم الواردة لهذه القرارات الصادرة أخيرا، نظرا لعدم تواجد العدد الكافي من المفتشين المعنيين بالكشف على هذه المواقع المخصصة للتخييم ولا بالسيارات والآليات الكافية لذلك.
لكل ذلك فالأمر يقتضي طبقا للقانون إيقاف مشروع القرار الوزاري رقم 184/2014 بتعديل قرار رئيس البلدية رقم 61/2000 سالف البيان وإيقاف التعميم الإداري رقم 21/2014 لحين الانتهاء من دراسة هذا الموضوع بكامل أبعاده لذلك فنحن نتوجه بالسؤال التالي:
أولاً: ما السند القانوني الذي استند إليه القرار الوزاري رقم 184/2014 بتعديل قرار رئيس البلدية رقم 61/2000؟
ثانياً: ما الأسباب في تخطي قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم ل.ق.م.ب/ 183/11/2013 بالمخالفة للقانون رقم 5/2005 في شأن بلدية الكويت؟
ثالثا: ما الأسباب في قيام مدير عام البلدية بإصدار التعميم الإداري رقم 21/2014 بالمخالفة لقرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم ل.ق.م.ب/ 183/11/2013 وبالمخالفة للمادة 12 من القانون رقم 5/2005 في شأن بلدية الكويت؟
مع إفادتنا عن هذه الأسئلة مع التقيد بأحكام المادة الثانية والسبعين من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي.