- الموافقة على ترخيص حضانتين في المنطقة السكنية
- استمرار دور الحضانة القائمة وفق قرارات المجلس البلدي لحين انتهاء ترخيصها
- عدم السماح بإنشاء دور حضانة إلا بعد موافقة الشؤون
إعداد: بداح العنزي
أكد مدير الإدارة القانونية محمد الجاسر عدم العمل بالقرارات التي تنظم شروط وضوابط فتح الحضانات في المناطق.
وقال الجاسر في رده على طلب اللجنة القانونية بشأن مدى التزام الإدارة بقرار المجلس البلدي المتعلق بالحصول على موافقته بشأن الحضانات.
ومن حيث ان المادة 2 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني تنص على ان:
1 ـ لا يلغى تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه او يتضمن حكما يتعارض معه.
2 ـ وإذا صدر تشريع ينظمه من جديد موضوعا كان ينظمه تشريع سابق، ألغي كل ما أورده هذا التشريع من أحكام.
ومن حيث ان البند 12 من المادة 12 من القانون 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت ينص على ان: «يختص المجلس البلدي في إطار الخطة العامة للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية:... 12 ـ تقرير مخططات المناطق واستحداث وتنظيم كل المناطق السكنية التجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام».
ومن حيث ان المادة 2 من القانون رقم 22/2014 بشأن دور الحضانة الخاصة تنص على ان: «لا يجوز إنشاء دار حضانة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات منح هذا الترخيص والرسوم والضمانات المالية التي يلزم طالب الترخيص بسدادها، وكذلك الشروط الخاصة بإنشاء دور الحضانة ومزاولة نشاطها والتنظيم الإداري بها والإشراف والرقابة عليها». وتنص المادة 3 من هذا القانون على ان «يجوز في جميع الأحوال استغلال المساكن الخاصة والاستثماري والتجاري في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة، مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون، تتولى اللائحة التنفيذية تنظيم ضوابط الترخيص لفتح دور الحضانة الخاصة في مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري بعد موافقة الجيران، على ان تستمر دور الحضانة المرخصة وقت العمل بهذا القانون بمزاولة نشاطها في حدود القرارات المنظمة والنافذة بهذا الشأن».
ومن حيث ان المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 136/أ لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22/2014 بشأن دور الحضانة تنص على ان يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22/2014 بشأن دور الحضانة الخاصة والمرافقة نصوصها لهذا القرار».
وتنص المادة الثانية منه على ان «تلغى أي قرارات تخالف او تتعارض مع أحكام هذه اللائحة، على ان تستمر دور الحضانة المرخصة وقت العمل بهذه اللائحة المزاولة نشاطها في حدود القرارات المنظمة لها».
ومن حيث ان المادة 2 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون رقم 22/2014 في شأن دور الحضانة الخاصة تنص على ان: «لا يجوز إنشاء دار حضانة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة».
وتنص المادة 12 من ذات اللائحة في شروط طالب الترخيص على ان: «يشترط لمنح الترخيص بإنشاء دار حضانة ما يأتي:
أولا: الشخص الطبيعي:
أ ـ ان يكون كويتي الجنسية وحاصل على مؤهل جامعي او ما يعادله ولا يعمل بأي جهة حكومية او أهلية.
ب ـ ان يرفق بطلب الترخيص المستندات المطلوبة.
6 ـ موافقة من بلدية الكويت على موقع الدار.
7 ـ موافقة من الادارة العامة للاطفاء باستيفاء شروط الامن والسلامة.
8 ـ موافقة من وزارة الصحة باستيفاء المرافق الصحية.
9 ـ موافقة من وزارة الداخلية بحسن السير والسلوك (لا حكم عليه).
10 ـ موافقة من وزارة التربية على المناهج التعليمية للدار.
11 ـ موافقة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، مبينا بها نوع الإعاقة المسموح باستقبالها.
يجب ان تكون الموافقات المشار اليها سارية المفعول طوال مدة سريان الترخيص.
ثانيا: الشخص الاعتباري:
دون الإخلال بالشروط المبينة بالمادة 12 اولا: يشترط في الشخص الاعتباري الذي يطلب الترخيص له بإنشاء دار حضانة ان يكون داخلا ضمن أغراضه المبينة بعقد التأسيس او نظامه الاساسي، ما لم يكن الغرض من انشاء دار الحضانة قاصرا على العاملين لدى الشخص الاعتباري.
كما تنص المادة 16 من القرار ذاته بشأن الشروط الواجب توافرها في دار الحضانة على ان «يجوز في جميع الاحوال الترخيص باستغلال المساكن الخاصة والاستثمارية والتجارية في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة مع الالتزام بالضوابط التالية:
ـ لا يجوز الترخيص لأكثر من 2 دار حضانة في القطعة السكنية.
ـ ان تكون القسيمة في موقع خدمي.
ـ توفير مواقف سيارات تتناسب مع عدد سيارات المشرفين على الدار.
ـ ان يتم استخدام المبنى كاملا كدار للحضانة وعدم استغلاله لأغراض السكن او اي نشاط آخر.
ـ الحصول على موافقة الجيران الكتابية واعتمادها من مختار المنطقة.
ثالثا: السكن التجاري والاستثماري:
ـ يقتصر الترخيص على الدور الأرضي والأول فقط.
ـ توفير مدخل خاص لدار الحضانة غير مدخل السكان او رواد العقار وزائريه.
ـ الالتزام بكل الاشتراطات والمواصفات المطلوبة للاستعمالات التجارية المسموح بها بالعقارات الاستثمارية والتجارية والمحددة في لوائح وأنظمة وقرارات بلدية الكويت.
ثالثا: وفي جميع الاحوال لا تعتبر أحواض السباحة ضمن مرافق دار الحضانة ويحظر استخدامها لصالح الدار او ضمن انشطتها ما لم تكن مخصصة للأطفال من ذوي الإعاقة وبغرض العلاج الطبيعي.
ومن حيث ان قرار المجلس البلدي رقم م.ب/356/22/85 المؤرخ 16/12/1985 يقضي بالموافقة على الشروط التي يجب توافرها عند طلب استغلال مبنى قائم من قبل احدى دور الحضانة وفق ما يلي:
1 ـ ان تكون المنطقة المطلوب فتح دار حضانة بها مخصصة للسكن الاستثماري او واجهات تجارية او تجارية او مناطق السكن الخاص، وألا تكون ضمن المناطق النموذجية وبشرط اخذ موافقة المجاورين بالنسبة لمناطق السكن الخاص.
2 ـ الحصول على موافقة وزارة الشؤون. 3 ـ الحصول على موافقة المجلس البلدي بعد تحقيق ما يلي:
أ ـ ملاءمة البناء لمثل هذا الاستعمال من الناحية الإنشائية.
ب ـ ان تكون الحضانة مستقلة ولا تستعمل لأي غرض آخر.
ج ـ ألا يتجاوز الطابق المراد استعماله كحضانة من الطابق الأرضي (أرضي او ميزانين أو أول). د ـ توفير مواقف سيارات مناسبة لسيارات المشرفين على الدار وأولياء الأمور.
هـ ـ ان تكون مواقع الحضانة في شوارع تخديمية.
وبإنزال القواعد المحددة على الحالة المعروضة فإن الإلغاء الضمني يستفاد من قيام المشرع بإعادة تنظيم موضوع فتح الحضانات بموجب القانون رقم 22 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية على نحو مغاير لما ورد في قرارات المجلس البلدي سالفة البيان، حيث تناول كل منهما بالتنظيم موضوعا واحدا وهو شروط فتح الحضانات بكافة المناطق إلا انها اختلفت فيما بينها في بيانها لتلك الشروط والضوابط. ولذلك فإنه:
1- قرار المجلس البلدي رقم م ب / 356 / 22 / 85 المؤرخ 16/12/1985 يعد ملغى بصور القانون الجديد الخاص بإنشاء دور الحضانة الخاصة، حيث اعاد المشرع تنظيم الضوابط والشروط الخاصة بفتح الحضانات ومايز بين دور المجلس البلدي في التخصيص والترخيص باستغلال دور الحضانات إذ ينحصر دور المجلس البلدي حاليا لأي تخصيص المواقع للجهات الحكومية وفقا لطلباتها ومنها الطلبات المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لفتح دور حضانات للاطفال طبقا لاختصاصه المقرر له بحكم المادة 12/12 من القانون رقم 5/2005 بشأن بلدية الكويت، على خلاف ما جرى عليه العمل حيث ان القرار اشترط الحصول على موافقة المجلس البلدي على ترخيص دار الحضانة بعد استيفاء عدة شروط منها شروط عامة تتعلق بمبنى دار الحضانة والغرض من استغلالها.. إلخ.
2- قرار المجلس البلدي رقم م ب / ف 21 / 315 / 11 / 1999 المؤرخ 5/6/1999 فإنه يعد ملغى بموجب قرار المجلس البلدي اللاحق عليه رقم م ب / ف 19/ 207 / 11 / 1999 المؤرخ 27/12/1999، حيث نص صراحة في البند الأول منه على: إلغاء قرار المجلس البلدي رقم م ب / ف 21 / 315 / 11 / 1999 المؤرخ 5/6/1999 والمتضمن ما يلي:
بالموافقة على طلب وزارة الشؤون استعمال بعض البيوت في مناطق السكن الخاص كحضانات للأطفال شريطة موافقة المنازل المجاورة للحضانة وتأثره بشكل مباشر مع وجود مواقف للسيارات وألا يستعمل المنزل إلا كحضانة فقط بدون استعماله كسكن شريطة التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التربية وتعرض كل حالة على المجلس البلدي لإقرارها.
وهناك يكون الإلغاء صريحا بتحديده للقاعدة الملغاة بالإشارة اليها وتعيينها في النص اللاحق.
3 - أما بالنسبة لقرارات المجلس البلدي الاخرى فمن الجدير بالذكر انه بصدور القانون رقم 22/2014 بشأن دور الحضانة الخاصة ولائحته التنفيذية على نحو مفصل والذي اعادة تنظيم شروط فتح الحضانات بمناطق السكن الخاص والتجاري والاستثماري كما ورد بنص المادة 16 منه وبشكل مغاير لما سبق وأن نظمه المجلس البلدي بموجب قراراته السالف بيانها تكون احكام هذا القانون هي الواجبة التطبيق على كل ما يتعلق بدور الحضانة المزمع إنشاؤها اعتبارا من 10/8/2014 تاريخ نشر لائحته التنفيذية والمتضمنة ضوابط الترخيص لفتح دور الحضانة الخاصة ذلك انه بصدور تشريع جديد يتضمن القواعد والأحكام التي كان ينظمها تشريع سابق يكون الإلغاء شاملا لكل القواعد التي ينظمها التشريع القديم جملة وتفصيلا سواء كانت متعارضة مع قواعد التشريع الجديد او غير متعارضة لأن التعارض هنا يخص التشريع والأفكار الأساسية التي يقوم عليها بل إن الإلغاء يلحق القواعد التي كان يتضمنها التشريع القديم ولم يرد مثيل لها في التشريع الجديد ولو لم ينص التشريع الجديد صراحة على إلغاء التشريعات السابقة التي كانت تنظم نفس الموضوعات التي اعاد تنظيمها.
4 - بالنسبة لدور الحضانة القائمة وقت العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية فإنه استنادا للمادة 2 من القرار الوزاري رقم 136/أ لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 22/2014 تستمر في مزاولة نشاطها في حدود القرارات الصادرة من المجلس البلدي السالف بيانها المنظمة لها وذلك حتى تاريخ انتهاء ترخيصها.
لكل ما تقدم نرى: لا يعمل بجميع القرارات الصادرة من المجلس البلدي التي تنظم شروط وضوابط فتح الحضانات وذلك بصدور القانون رقم 22/2014 بشأن دور الحضانة الخاصة ولائحته التنفيذية بالنسبة لدور الحضانة المزمع إنشاؤها بعد العمل بهذا القانون.
[email protected]