إعداد: بداح العنزي
[email protected]
- رفض إقامة سكن عمال بمسلخ العاصمة
أوضح مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن قانون البلدية 2016/33 أناط بالبلدية معاينة العقارات وتحديدها وإصدار شهادة الأوصاف وان اعتماد الدور الاستشارية لإصدار الشهادات يتعارض مع قانون البلدية. وأحال المنفوحي رد مدير الادارة القانونية بشأن اقتراح العضو أسامة العتيبي بشأن اعتماد الدور الاستشارية الهندسية لإصدار شهادات الأوصاف.
تنص المادة 3 من قانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016 على أنه:
«تعمل البلدية على رسم السياسة العمرانية وتنفيذها وتطويرها وإبراز الطابع الكويتي والمحافظة على التراث المعماري وإبرازه بصورة متطورة تتوافق مع الطابع الحضاري للبلاد وفقا للمخطط الهيكلي العام للدولة، كما تعمل على توفير الخدمات البلدية للسكان، وتتولى على وجه الخصوص مسح الأراضي وتنظيم المدن والضواحي والمناطق والجزر وإقرار مخططاتها الهيكلية والمحافظة على الراحة والنظافة العامة السكانية وفقا للاختصاصات المقررة لها في هذا الشأن».
ومع مراعاة أحكام قانوني رقم 33 لسنة 2000 و39 لسنة 2002 المشار اليهما، تتولى البلدية الأعمال المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون التسجيل العقاري الخاصة بمعاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وتأكيد حساب مسطحاتها على ألا تجاوز حدود هذه العقارات ما هو منصوص عليه في وثائقها الرسمية، ولا تعدل أو تبدل مخططاتها إلا بموافقة أصحاب العلاقة أو بناء على أحكام قضائية نهائية ما عدا الأراضي المملوكة للدولة.
وبالرجوع الى المادة رقم 3 من قانون التسجيل العقاري رقم 5 لسنة 1959 والتي تنص على أنه: «تختص دائرة التسجيل العقاري بتسجيل المحررات المتعلقة بالعقارات، وتقوم في سبيل ذلك على ما يأتي:
1 - معاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وحساب مسطحاتها.
2 - تحرير العقود.
3 - إثبات المحررات في الدفاتر المعدة لذلك.
4 - التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات المطلوب تسجيلها.
5 - التأشير على المحررات التي يطلب تسجيلها.
6 - تصوير المحررات التي يطلب تسجيلها.
7 - حفظ أصول المحررات بعد إتمام تصويرها موافاة الجهات المختصة بصور منها.
8 - إعداد فهارس للمحررات التي تم تسجيلها.
9 - إعطاء الصور الخطية للمحررات، وكذا الشهادات العقارية والشهادات بحصول التصديق على التوقيعات.
10 - التصريح لأصحاب الشأن بالاطلاع على المحررات والسجلات التي يهمهم الاطلاع عليها (الكشف النظري).
يتضح من استعراض النصوص السابقة بأن القانون رقم 33 لسنة 2016 سالف الذكر قد أناط بالبلدية تولي الأعمال المنصوص عليها في المادة 3 من قانون التسجيل العقاري سالف الذكر لمعاينة العقارات ومسحها وتحديدها ومن ثم إصدار شهادة أوصاف العقار، وبالتالي فإن الاقتراح المقدم من العضو أسامة حمود العتيبي يتعارض مع قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016.
هذا ما نراه.
من جهة أخرى، رفضت البلدية طلب مستثمر مسلخ محافظة العاصمة إنشاء سكن خاص للعمال بالمسلخ.
وقال المنفوحي في كتابه: بالإشارة الى كتابكم في 2016/12/26 والمتضمن طلب إعداد تقرير بخصوص طلب المستثمر إنشاء سكن خاص للعاملين في المسلخ من العمال.
يرجى العلم أنه وفقا لعقد الاستثمار المبرم في 1997/1/22 فقد نص البند 6 على: «... لا يسمح للطرف الثاني أن يبني في القسيمة بيوتا للسكن أو منازل من أي نوع فيما عدا ما يحتاج اليه من ايواء للحراس اللازمين للمشروع....».