قال نائب المدير العام لشؤون قطاع البلدية بمحافظتي حولي ومبارك الكبير م.أسامة الدعيج ان التنمية لا يمكن تحقيقها والخدمات لا يمكن تقديمها بكفاءة وعدالة، والصحة والسلامة العامة وراحة المواطنين يصعب تأمينها دون وجود القوانين التي تضفي الشرعية واللوائح والنظم التي تنبثق عنها لتحديد المسار وضبط اتجاهاته، وهذا ما يؤكد على أهمية الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح والنظم وتشديد الرقابة ومكافحة التجاوزات وضبطها، وفي الوقت ذاته ايجاد الحلول الهندسية والفنية والقانونية والإجرائية اللازمة لخدمة المواطنين ومساعدة المراجعين وتذليل العقبات التي يواجهونها والمساهمة في رفع الظلم عن المتضررين.
وأوضح انه يجب ان نعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين ولن تتحقق هذه العدالة في حال التفرقة بين المواطنين ومنح أي منهم مكاسب تميزه عن غيره وعدم الالتزام بالتشريعات واحكام النظام العام. وان نتبع آلية عمل محددة لضبط التجاوزات والمخالفات والابتعاد عن الانتقائية لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة، وان يتم ذلك وفقا للوائح والنظم والقوانين المعمول بها، وان يتم تحري الدقة للتأكد من سلامة الإجراءات التي يتم اتخاذها.
وزاد: حتى يتم انجاز الخطط والبرامج والمشاريع وتطبيق اللوائح والنظم بدقة وكفاءة عالية فإنه يجب ان تكون لدينا اجراءات عمل موثقة يتم تطويرها بصورة مستمرة، وان نوزع المهام، وان نفتح قنوات اتصال مباشر بين المسؤولين والمواطنين وان نعتمد على سياسة الشفافية والأبواب المفتوحة، وان نتقيد بالاختصاصات وان نلتزم بالتسلسل الوظيفي في اتمام الأعمال وإنجاز المعاملات.
وقال: بينت المادة 2 من قانون البلدية 5/2005 المهام الرئيسية للبلدية وأغراضها الأساسية في نطاق ما هو متعارف عليه في الهيئات البلدية في تقدم العمران وتوفير الخدمات البلدية للسكان وتحديد دورها في اقرار المخططات الهيكلية ومسح الأراضي وتنظيم المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر وتجميلها ووقاية الصحة العامة فيها بتأمين سلامة المواد الغذائية والمحافظة على الراحة العامة والنظافة وسلامة البيئة وحمايتها.
وعهدت المادة 26 الى الوزير المختص بالشؤون البلدية ان يصدر في حدود القوانين وبعد موافقة المجلس البلدي اللوائح والنظم الخاصة بالمسائل التالية: المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، بيع الأغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بالبيع والتخزين، الإعلان في الأماكن العامة، الباعة المتجولون، النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والأرصفة، زراعة المساحات العامة والملاصقة لبيوت السكن الخاص، المسالخ والأسواق، القواعد الخاصة بحقوق الملكية والانتفاع والارتفاق بالحفر.
واستطرد: كما بينت المادة 27 مسؤوليات مدير عام البلدية فيما يلي: تنفيذ قرارات المجلس البلدي، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة السكان وسلامتهم وراحتهم في حدود اختصاص البلدية والعناية بوجه خاص بالأمور التالية: أعمال تنظيف الشوارع والطرق وهدم المباني الآيلة للسقوط أو اصلاحها وفقا للوائح والأنظمة المنظمة لها، مراقبة الأسواق والتفتيش على المواد الغذائية للاستيثاق من صلاحيتها، مراقبة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة للتحقق من توافر الشروط الصحية فيها وإعطاء الرخص البلدية وسحبها بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الأخرى وفقا لقوانين واللوائح، اصدار رخص البناء ورخص المكاتب الهندسية والإشراف عليهــا.
ونصت المادة 34 على العقوبات التي توقع على مخالفة احكام واللوائح المشـــار اليها في المادة 26 من هذا القانون بالغرامـــة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيـــد على ألـــف دينــار.