قدم رئيس اللجنة الفنية م.عبدالله العنزي الى المجلس التعديلات المقترحة على توصيات ونتائج الفريق المشكل لمراجعة لائحة الزراعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي. وتضمنت التعديلات التالي: التعديل على المادة الأولى:
ـ الفقرة الخاصة بعدم السماح لزراعة الساحات عبر الشارع.
ـ تعدل الى زراعة الساحات عبر الشارع مع الالتزام ببعض المواصفات الفنية لذلك كما يلي:
1 ـ استخدام شبكات الري الحديثة بري هذه الساحات.
2 ـ حظر ومنع وضع اي منشآت غير زراعية بهذه الساحات.
3 ـ ألا تقل نسبة المسطح الأخضر عن 85% من اجمالي المساحة.
التعديلات على المادة الثالثة:
مدة الترخيص (4 سنوات) قابلة للتجديد ويصدر الترخيص من 3 نسخ بعد موافقة الجهات المعنية والمختصة، وذلك على النحو التالي:
أ ـ نسخة لصاحب العلاقة.
ب ـ نسخة توضع بملف صاحب العقار بالإدارة المعنية.
ج ـ نسخة لسجل دائم يوضح فيه تاريخ ورقم الترخيص وكافة المعلومات اللازمة.
التعديل على المادة الرابعة:
1 ـ الحد الأقصى المسموح به لزراعة الساحات هو 100% من مساحة القسيمة وبعمق لا يزيد على 25م كمسطحات خضراء من سور القسيمة.
2 ـ الملحقات التجميلية لا تزيد عن 20% من المساحة الإجمالية للحديقة.
وتشتمل على (الممرات، النوافير، شلالات مياه، احواض زراعة، البرجولات الخشبية والمعدنية وأماكن الجلوس، ألعاب الأطفال، أي مكونات تجميلية أخرى).
مع إمكانية استخدام البدائل الحديثة للتخضير مثل الثيل الصناعي ـ مجاميع الصخور والمكونات الديكورية الأخرى للحدائق.
3 ـ يغير البند 2 سابقا الى 3 مع التعديل الآتي:
تعديل البند 2 من المادة والذي ينص على انه لا يرخص بزراعة ساحات الأرصفة بعرض 4م وأقل، الى انه يسمح بزراعة ساحات الأرصفة بعرض 4م وأقل وهي: (المسافة بين سور القسيمة وحجر الرصف)، على ان تقتصر الزراعة بهذه الساحات على المسطحات الخضراء، الزهور، الأغطية النباتية، شجيرات بارتفاع 1م كحد أقصى).
والإبقاء على اشتراطات الارتدادات التي تزيد عن 4م كما هي:
التعديل على الفقرة رقم 10 من الحالة الثانية من المادة (الرابعة):
10 ـ لا يسمح بتسوير المنطقة المرخصة لأغراض الزراعة بأسوار إنشائية أو شبك معدني أو أي تسوير من نوع آخر باستثناء الأسوار النباتية.
يستحدث البند التالي ويكون تحت رقم 11 كالتالي:
11 ـ يسمح بإقامة حاجز نباتي ضمن المنطقة المرخصة على ألا يزيد ارتفاعه عن متر من جهة الشارع ومتر ونصف من جهة الجار شريطة ان يكون بفتحة دون باب بنسبة 15% من طول الواجهة وبعرض لا يزيد عن 3 امتار.
يغير البند 11 سابقا الى 12 بنفس الصياغة
التعديل على المادة التاسعة:
ضم ممثل للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لها كعضو دائم باللجنة المركزية للبت في شكاوى المواطنين من الملاك.