- اللائحة الجديدة التي وضعتها الهيئة تتضمن 26 نوعاً من المخالفات لا تتعدى عقوبتها «دفع غرامة»
- العامل المريض لن يجد ما يردعه عن الاستمرار في العمل رغم خطورة ذلك على صحة المستهلك
- الغرامة تفتح الباب أمام تداول الأغذية المغشوشة وتغيير طبيعة السلع أو تضمينها مواد محظورة
إعداد: بداح العنزي [email protected]
تعتبر الأغذية من الأمور المهمة والمتعلقة بصحة وسلامة الأفراد ومنذ أن أصبحت الهيئة العامة للغذاء الجهة المسؤولة عن الأغذية بعد نقل اختصاصاتها من البلدية مطلع العام الحالي للكشف والرقابة على المواد الغذائية في المطاعم والأسواق، لوحظ أنه عندما كانت الرقابة تتبع البلدية كان هناك تشديد وإغلاق للمحلات المخالفة على عكس الوضع الحالي يتم تنبيه المخالف وتحرير محضر إقرار وتعهد بالالتزام بلوائح الهيئة وتنفيذ الاشتراطات المطلوبة خلال أسبوع من تاريخ التعهد.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لا تكون هناك صلاحيات أوسع لفريق الهيئة باتخاذ إجراءات بإغلاق المحل أو المطعم نظرا لأن المخالفة تتعلق بمادة غذائية ويجب ألا يكتفى بعقوبة تحرير محضر تعهد لمعالجة المخالفة رغم خطورة الأمر باعتبار أن المخالفة تتعلق بمادة غذائية يتم بيعها وتداولها للجمهور وهي تصنف من المخالفات الجسيمة ولا تكتفي بالتنبيه والإنذار وعدم تكرار المخالفة دون إجراء عمليات الإغلاق للمطعم أو المحل.
وعودة الى لائحة الأغذية فإننا نجد أن المادة 33 تنص على أن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار كل من يرتكب مخالفة من المخالفات التالية:
٭ نقل مواد غذائية بوسيلة نقل من دون ترخيص من الهيئة.
٭ نقل مواد غذائية بوسيلة نقل بترخيص منته.
٭ نقل مواد غذائية بوسيلة نقل غير مطابقة للاشتراطات الصحية.
٭ عدم منح البائع للمشتري الإقرار الكتابي المقرر وفقا لأحكام هذه اللائحة.
٭ تداول أغذية مغشوشة.
٭ تعبئة مواد غذائية بترخيص اعادة تعبئة منته.
٭ تعبئة مواد غذائية صالحة دون الحصول على ترخيص إعادة تعبئة.
٭ عدم مطابقة المواصفات للبيان الإعلامي الخاص ببطاقة المواد الغذائية المعتمدة.
٭ قيام العامل بتداول الاغذية بشهادة صحية منتهية.
٭ قيام صاحب العمل بتشغيل العامل بشهادة صحية منتهية وتتعدد المحاضر بعدد العمال لكل حالة على حدة.
٭ عدم الالتزام بقواعد واشتراطات النظافة الشخصية والنظافة العامة أثناء العمل.
٭ تغيير في السلعة الغذائية على نحو يغير من طبيعتها من دون إيضاح على البطاقة الغذائية الخاصة بها.
٭ قيام العامل بتداول الاغذية دون الحصول على شهادة صحية من الجهات المختصة.
٭ قيام صاحب العمل بتشغيل العامل دون الحصول على شهادة صحية وتتعدد المحاضر لكل حالة على حدة.
٭ إعادة تعبئة مواد غذائية في ظروف غير صحية ودون الحصول على ترخيص.
٭ عدم توافر المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية في وسائل نقل الأغذية.
٭ تداول الأغذية مع عدم توافر الاشتراطات الفنية والصحية.
٭ تسييح اللحوم أو الدواجن أو الطيور أو الأسماك المجمدة أو اللحوم المفرغة من الهواء وعرضها بقصد البيع بوصف انها طازجة.
٭ قيام العامل الذي ظهرت عليه بثور أو جروح أو تقرحات بتداول الأغذية قبل الحصول على تقرير بصلاحية العمل من الجهات المختصة وتتعدد المحاضر بعدد العمال.
٭ قيام صاحب الشأن بنقل البضاعة المتحفظ عليها من مكان تخزينها المحدد دون موافقة الهيئة.
٭ تداول أغذية احتوت على مادة محظور استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة أو غيرها.
٭ اذا احتوت عبواتها على صور أو عبارات أو رسومات أو ما شابه، تمس الشريعة الإسلامية أو تسيء للقيم الوطنية أو تخل بالآداب العامة أو تخدش الحياء العام بالمجتمع أو تخالف النظام العام.
٭ إعادة فتح منشأة غذائية مخالفة تم إغلاقها قبل الحصول على أمر كتابي من الهيئة بإعادة فتحها.
٭ قيام صاحب الشأن بإخفاء أو فض أختام الهيئة بأي حال من الأحوال.
٭ تداول أغذية الاستعمالات الخاصة دون الحصول على موافقة الهيئة.