انتهت ورشة العمل الخاصة بتعديلات قانون البلدية 5/2005 والتي عقدت امس الى التأكيد على ضرورة تعديل المادة 14 بحيث تكون اعتراضات وزير الدولة لشؤون البلدية على قرارات المجلس البلدي مسببة، مع تحديد مدة 90 يوما لرد مجلس الوزراء على القرارات التي استخدم فيها المجلس المادة 14 واعترض على رفض الوزير.
وقال رئيس المجلس البلدي زيد العازمي ان الاعضاء قدموا بعض الملاحظات القانونية بشأن التعديلات المقترحة والتي كان أبرزها المادتين 14 و17، مع اضافة بنود للمواد 12 و27.
واضاف ان التعديلات تساعد المجلس البلدي على الرقابة والتشريع في ظل التهميش الحالي للمجلس بعد تطبيق القانون 5/2005، مستدركا بأنه سيتم اعداد صيغة نهائية للقرار بعد اجراء صياغة قانونية تمهيدا لرفعها الى وزير الدولة لشؤون البلدية الذي بدوره سيحيلها الى مجلس الأمة.
وذكر العازمي ان الاعضاء ومنذ فترة طويلة يحاولون الوصول الى صيغة نهائية واجراء التعديلات على هذا القانون الذي أثبت التطبيق الفعلي وجود العديد من الثغرات التي تحتاج الى تغيير.
وردا على سؤال بشأن تحويل المجلس البلدي الى مجالس محافظات، اوضح العازمي ان اي مقترح لإلغاء المجلس البلدي لا نملك الاعتراض عليه ونقول لا حول لنا ولا قوة.
وأكد على تشديد الاعضاء على ضرورة اقرار التعديلات لإنهاء هذه المشكلة التي وردت في مواد القانون 5/2005.
وردا على سؤال بشأن البند الخاص بمقترح استجواب المدير العام للبلدية، أوضح العازمي ان هذا التعديل غير دستوري، والمجلس لا يملك مثل هذا الاجراء لأنه اختصاص مجلس الوزراء، كون المدير العام بدرجة وكيل.