مريم بندق
في اطار الاجراءات التي وعد مجلس الوزراء بتنفيذها تفعيلا لقانون المطبوعات والنشر وافق المجلس ممثلا بادارة الفتوى والتشريع على احالة احدى الصحف الالكترونية الى النيابة العامة. وجاءت الموافقة بناء على الشكوى المرفوعة من وزارة التربية والمتضمنة ان هذه الصحيفة دأبت على التعرض لبعض الموضوعات المتعلقة بشؤون الوزارة بالتحريض والاساءة لعمل المؤسسات الرسمية وكذلك للقائمين عليها بما ينال من هيبة الدولة ويؤثر سلبا على حسن سير العمل وذلك من خلال الوقائع المرفقة مع الشكوى وطلب الوزارة الرأي حول الاجراءات الواجب اتخاذها حيال المقالات التي تنشر بالصحيفة حول الوزارة وقيادييها.
وحصلت «الأنباء» على صورة من الخطاب المعتمد من رئيس ادارة الفتوى والتشريع والموجه لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود والمتضمن ان الوقائع المشار اليها ـ محل الشكوى ـ تشكل ان صح وقوعها سلوكا ينطوي على مخالفات لقانون الجزاء مما يدخل التحقيق فيه من اختصاص النيابة العامة او الادارة العامة للتحقيقات على النحو الموضح، لذلك نرى ان النيابة العامة او الادارة العامة للتحقيقات هي الجهة المختصة ببحث الشكوى المشار اليها على النحو الموضح بالاسباب.
واستند رئيس «الفتوى والتشريع» الشيخ محمد السلمان الى المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء معدلا بالقانون رقم 10 لسنة 1996 والتي تنص على انه «تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا ولها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها مع عدم الاخلال بحكم المادة 9 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية او اي امر في القانون» كما تنص المادة 54 من ذات المرسوم بالقانون المشار اليه على انه «تتولى النيابة العامة تحقيق الدعوى الجزائية وفقا لاحكام المادة السابقة، ويجوز لها ان تندب مأموري الضبط القضائي لهذا التحقيق».
وتبين من سياق هذه النصوص ان النيابة العامة هي الامينة على الدعوى العمومية وهي المخولة قانونا بالتحقيق والاتهام في المواد الجزائية، مع عدم الاخلال بالاختصاص المعقود للادارة العامة للتحقيقات بخصوص الجنح، وبناء على ذلك كلفت الوزارة الادارة القانونية لتحريك الدعوى الجزائية ضد الصحيفة.