احالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الى المجلس تقريرها عن الاقتراحات بقوانين المقدمة لتعديل احكام اللائحة الداخلية والتي اقرتها بما يوجب جواز وصحة انعقاد جلسات مجلس الامة متى اكتمل النصاب وحضور الاغلبية دون اشتراط حضور الحكومة من ضمن هذه الاغلبية.
وجاء في تقرير اللجنة: احال رئيس مجلس الامة الى اللجنة الاقتراحات بقوانين، الاول في 10/6/2009 والثاني في 8/9/2009 والثالث في 11/2/2010 لدراستها وتقديم تقرير عنها الى المجلس.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا في 9/3/2010 حضر جانبا منه: د.فهد العفاسي مستشار بادارة الفتوى والتشريع وجوهر المقرن مستشار بادارة الفتوى والتشريع.
وافادا بأنهما حضرا لتمثيل الحكومة بالنيابة عن روضان الروضان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الذي سبق للجنة ان دعته لهذا الاجتماع لابداء رأي الحكومة في الاقتراحات بقانون محل البحث والدراسة.
واعترض ممثلا الحكومة على الاقتراحات بقانون السالف ذكرها، وطلبا رفضها مستندين في ذلك الى رأي حاصله، ان الفقرة الخامسة المقترح اضافتها الى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة والتي جرى نصها على «وتعقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني، دون ان ينال من صحة انعقادها ان يكون جميع الاعضاء الحاضرين من غير الوزراء»، تحمل شبهة عدم الدستورية لتعارضها مع ما تضمنته المادة 116 من الدستور من وجوب حضور الحكومة في جلسات المجلس برئيسها او ببعض اعضائها مما يعني ان جلسات اجتماع المجلس لا تكون صحيحة من غير حضور الحكومة، وما جاء بصدر المادة 97 من الدستور من ان اجتماع المجلس يكون صحيحا بحضور اكثر من نصف اعضائه، دون ان يشترط المشرع الدستوري ان يكون هذا النصاب من الاعضاء المنتخبين والاعضاء المعينين من الوزراء، لا يصح تفسير ذلك على انفراد، بل يجب تفسيره في ظل ما اشارت اليه المادة 116 على النحو المتقدم، باعتبار ان النصوص الدستورية يجب النظر اليها بوصفها متآلفة فيما بينها.
وبعد البحث والدراسة، رأت اللجنة ان الهدف من الاقتراحات بقانون الماثلة هو تفعيل ما يقضي به صدر المادة 97 من الدستور من ان اجتماعات المجلس تكون صحيحة بحضور اكثر من نصف اعضائه دون اشتراط ان يكون من بين هذا النصاب بعض الوزراء المعينين اعضاء في المجلس بحكم وظائفهم عملا بالمادة 80/2 من الدستور، ورتبت اللجنة على هذا المفاد بأن عدم حضور الحكومة المجلس لا يبطل هذه الجلسات، بل تنعقد صحيحة ما دام ان النصاب المنصوص عليه في المادة 97 سالفة الذكر قد توافر بحضور الاعضاء المنتخبين وحدهم.
وقد اسست اللجنة ما انتهت اليه من رأي على النحو المتقدم على الاسباب الآتية:
أولا: الاقتراحات بقانون محل البحث فكرتها صائبة، اذ تتحقق بها مصلحة عامة هي مصلحة المجتمع، من خلال تمكين مجلس الامة من القيام بمهامه واداء واجباته والتصدي لمسؤولياته الملقاة على عاتقه طبقا لاحكام الدستور، ومن خلال عدم السماح للحكومة بتعطيل هذه الاعمال، وتلك المهام لمجرد عدم حضورها جلسات المجلس برغبتها.
ثانيا: تعطيل الحكومة اعمال المجلس بعدم حضورها الجلسات، يعد تدخلا من جانب السلطة التنفيذية في اعمال السلطة التشريعية وهو الامر الذي يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم عليه نظام الحكم في الكويت، عملا بالمادة 50 من الدستور.
ثالثا: الاقتراح بقانون، لا يخلو من شبهة عدم الدستورية فحسب بل هو يتفق وصريح المعنى الواضح المستفاد من صدر المادة 97 من الدستور، من ان الشرط الموضوعي الوحيد لصحة انعقاد جلسات مجلس الامة هو حضور اكثر من نصف اعضائه، دون ان يقيد المشرع الدستوري هذا النصاب ان يكون من ضمنه الاعضاء المعينون من الوزراء او بعض هؤلاء الاعضاء، وذلك باعتبار ان النص جاء عاما مطلقا ومن ثم يتعين ان يطبق على اطلاقه دون تقييده بأي قيد احتراما لقصد المشرع في هذا الخصوص، ولا ينال من ذلك ما تحصن به ممثلو الحكومة بشأن تفسير المادة 97 سالفة الذكر في ضوء المادة 116 المشار اليها على سند من ان قواعد التفسير تقضي بعدم الاقتصار على تفسير النص منفردا بل يجب ان يكون تفسيره متآلفا مع باقي النصوص التي احتواها الدستور، ذلك ان المادة 116 المنوه عنها لم تتضمن معالجة صحة انعقاد جلسات المجلس حتى يستقيم القول بتفسيرها مع المادة 97 من الدستور التي انفردت بشرطة صحة انعقاد هذه الجلسات.
رابعا: لا ينال من نظر ما انتهت اليه اللجنة فيما تقدم، ما جاء بعجز المادة 116 من الدستور من وجوب تمثيل الحكومة في جلسات المجلس برئيسها او ببعض اعضائها، ذلك ان ما تعنيه هذه الفقرة، بالنظر الى سياق المادة التي وردت فيها، هو معالجة مدى صحة تمثيل الحكومة في جلسات المجلس، فقضت ان هذا التمثيل ـ اذا حضرت الحكومة ـ لا يكون صحيحا الا بحضور رئيس الوزراء او بعض الوزراء، ويتفرع عن ذلك ان المجلس لا يعتد بحضور غير المذكورين كمثلين للحكومة في جلسات المجلس.
خامسا: البين من الاطلاع على فقرات المادة 116 من الدستور، انها تقتصر على تقرير حق رئيس مجلس الوزراء والوزراء، في ان يتكلموا في مجلس الامة كلما طلبوا ذلك، وحقهم في ان يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين او ينيبوهم عنهم في الكلام في حضورهم، ويقابل ذلك حق المجلس في ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها او ببعض اعضائها، وحق المجلس في ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة امر يتعلق بوزارته، وفي ضوء الموضوعات التي نظمتها المادة 116 السالف ذكرها على النحو المتقدم، يبين بوضوح ان هذه المادة لم تعالج من قريب او من بعيد الامر الخاص بصحة انعقاد جلسات مجلس الامة، وانما الذي انفرد بمعالجة هذا الامر من الناحية الموضوعية هو نص المادة 97 من الدستور، بالاضافة الى المواد من 85 ـ 90 منه التي عالجت الشروط الشكلية والاجرائية لصحة انعقاد جلسات المجلس، وبالتالي لا يصح التحدي بأي فقرة من فقرات المادة 116 على انها تمثل شرطا من شروط صحة انعقاد جلسات المجلس، باعتبار ان هذه المادة لم تتطرق الى الحديث عن هذا الامر، وفي هذا السياق لا يصح ايضا القول بضرورة تفسير المادة 97 من الدستور، في ضوء المادة 116 منه، على سند من التآلف بينهما، لغياب هذا التآلف بين المادتين باعتبار ان كل مادة منهما يعالج موضوعا يختلف عن الموضوع الذي تعالجه المادة الاخرى.
سادسا: يؤيد ما انتهت اليه اللجنة من رأي، ويؤكده ما جاء في صدر المادة 74 من لائحة المجلس، من ان الرئيس يفتتح جلسات المجلس بحضور اغلبية اعضائه، اذ لم تشترط المادة حضور الحكومة من ضمن هذه الاغلبية لصحة انعقاد هذه الجلسات.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع الحاضرين من أعضائها الى الموافقة على الاقتراحات، من حيث الفكرة ومن حيث الصياغة، واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
واقرأ ايضاً:
لجنة الرد: الخطاب الأميري لم يتطرق لقضايا المخدرات والحد من ظاهرة البطالة وحماية البيئة من التلوث
"الاسكانية" لتوفير أراضٍ تكفي لإنشاء 10 مدن إسكانية بسعة 200 ألف وحدة وجواز منح المواطن قرضاً إسكانياً ثانٍ في حال تثمين عقاره بأقل من 300 ألف دينار
الحكومة طلبت من ديوان الخدمة تصورات بديلة لـ 37 كادراً مالياً
الخرافي عقد اجتماعاً تنسيقياً مع رؤساء مجالس البرلمانات الخليجية
وزراء ونواب يجربون «الكرسي المتحرك» في «بيئة صالحة للمعاقين»
الزلزلة يسأل الساير عن تجاوزات في «الطب الطبيعي»
الطبطبائي يسأل عن تحويل مستوصف كيفان القديم إلى مركز لفحص العمالة
الحويلة يقترح تخفيض ساعات العمل للمرأة لتتفرغ لتربية النشء والمحافظة على الأسرة
مزيد يستغرب رفض الحكومة جعل التعليم مهنة شاقة
صندوق التنمية يسلّم لبنان 5 مبانٍ في ضاحية بيروت الجنوبية