أوردت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ردودها على الملاحظات التي أبداها ديوان المحاسبة عن السنوات المالية 1999/ 2000م حتى 2003/ 2004م. وجاءت الردود على النحو التالي:
الملاحظة: صرف نفقات سفر للمشرفين على رحلات أداء العمرة بلغت جملتها 26.310 دنانير وايفاد بعض الموظفين في دورات تدريبية وصرف المخصصات المالية لهم وفقا لمهمات رسمية بالمخالفة للتعليمات المالية.
الرد: قامت الوزارة بالتحقق من هذا الأمر في حينه وذلك من خلال مراجعة تواريخ مغادرة المشرفين وعودتهم الى البلاد في جوازات سفرهم وإذ تبين ان هناك زيادة في صرف هذه المخصصات عن مدة المهمة الرسمية وليس عن أيام السفر الفعلية لذا تم اثبات هذه الفروق في حساب الديون المستحقة للحكومة كل فيما يخصه بموجب القيد رقم 5241 في تاريخ 27/12/2005م حيث تم تحصيلها على أقساط شهرية وبما يوازي نسبة قدرها 93% من هذه المبالغ حتى تاريخه وجار تحصيل الرصيد المتبقي والبالغ قدره 1960 دينارا خلال الأشهر المتبقية من السنة المالية 2009/ 2010م.
الملاحظات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة عن السنوات المالية 2004/2005م حتى 2007/2008م.
الملاحظة: الاستمرار في استقطاع مبالغ من بعض الأئمة والمؤذنين المنتفعين بالسكن الوقفي وتحويلها لحساب مصرف المساجد المفتوح لدى بيت التمويل الكويتي دون الاستدلال على السند القانوني لتحويل تلك المبالغ.
الرد: تم تلافي هذه الملاحظات من خلال القرار الوزاري رقم 359/ 2009م الصادر بتاريخ 18/12/2008م بشأن لائحة تخصيص المساكن الوقفية بالوزارة حيث نصت المادة الثالثة منه على توريد المبالغ المستحقة شهريا من رواتب الموظفين المنتفعين بهذه الوحدات لحساب المساكن الوقفية بمصرف المساجد (مرفق 1).
الملاحظة: مآخذ شابت مناقصتي وعقدي أعمال الترميم والصيانة بأنواعها وأعمال انشائية لمساكن الأئمة والمؤذنين وملحقاتها بمحافظات دولة الكويت ومن ذلك:
- - فسخ العقدين رقمي 87، 93 المبرمين في هذا الشأن لوجود أخطاء جوهرية في تسعير ووصف بعض بنود الأعمال المزمع تنفيذها دون إصدار ملحق بتعديل تلك الأخطاء ضمن مستندات المناقصة قبل الطرح وقد ترتب على هذا الفسخ ما يلي:
- - تحميل الخزانة العامة خسائر مالية بلغت نحو 960.609 دنانير قيمة فروق أسعار بخلاف الزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار معظم بنود المناقصات الجديدة التي طرحت عوضا عن العقدين المفسوخين.
- - الارتباط المباشر على أعمال صيانة مساكن الأئمة والمؤذنين بمبالغ جملتها 1.335.000 دينار دون الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة لأحكام المادتين 13، 14 من القانون رقم 30 لسنة 1964م بانشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.
الرد: تبدي الوزارة رأيها على النحو التالي: ان الأمور محل الخلاف كانت جوهرية في العقد حيث تتمثل في أعمال الصيانة الدورية للأعمال المدنية والكهرباء والهاتف والتكييف والتبريد وأعمال المصاعد ولا يمكن الاستغناء عن تنفيذ أي منها ولو تم تنفيذها على العقود التي تم فسخها لكلفت ميزانية الدولة مبالغ طائلة لذا فقد ارتأت الوزارة فسخ العقد حفاظا على المال العام وتحقيقا لمصلحتها.
ومما سبق يتضح ان الاجراءات التي قامت بها الوزارة من فسخ العقد قد حققت الصالح العام حيث تم تنفيذ أعمال الصيانة للمساكن الوقفية على النحو الذي قصدته الوزارة وبتكلفة أقل.
نود الإحاطة بأن الوزارة تتقيد بأحكام المادتين 13، 14 عند طرحها لأي مناقصة تتجاوز المائة ألف دينار وأن ارتباطها بالأمر المباشر لتنفيذ أعمال الصيانة لمساكن الأئمة والمؤذنين قد تم بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية على التعاقد مع الشركات التي تقوم بتنفيذ أعمال الصيانة للمساجد بتنفيذ أعمال الصيانة للبيوت الوقفية وبنفس الشروط والمواصفات الخاصة بالعقود المبرمة معهم والتي تمت موافقة ديوان المحاسبة سلفا عليها والذي دفع الوزارة الى هذا الاجراء هو صدور القرار الوزاري رقم (173/ 2004) بتاريخ 31/4/2004م بنقل مراقبة بيوت الأئمة والمؤذنين من الأمانة العامة للأوقاف الى الوزارة وتوافر حالة الضرورة وكثرة الشكاوى التي ترد من الأئمة والمؤذنين بسبب عدم تنفيذ أعمال الصيانة لوحداتهم وعندما انتهت الوزارة من حصر أعمال الصيانة الخاصة بالبيوت الوقفية تمت مخاطبة لجنة المناقصات المركزية لطرح مناقصات بها ثم إخطار ديوان المحاسبة بالمناقصات الجديدة مما يدل على التزام الوزارة بتنفيذ القانون.
هذا بالاضافة الى ان شركات الصيانة (الست) التي تعمل بإدارات المساجد بالمحافظات قد قامت بتنفيذ أعمال الصيانة للبيوت الوقفية الموجودة فعلا بالمحافظة أسوة بالمساجد وان اجمالي ما تم صرفه عن كل سنة مالية لا يتجاوز المائة ألف دينار عن كل أعمال الصيانة التي تمت للبيوت الوقفية داخل الادارة وهي نسبة مسموح بها وفقا لحكم القانون لذا لم يتم اخطار الديوان لأنها ليست عقودا جديدة وانما تعزيز لقيمة العقود السارية وقد تم بموافقة لجنة المناقصات المركزية.
الملاحظة: المماطلة في اجراءات الترسية ورفض الوزارة الترسية على الشركة الفائزة في المناقصة رقم أ ف/26-2004/2005 والمصنفة فئة اولى وترسيتها على شركة اخرى مصنفة فئة ثالثة بعد اعادة طرحها في مناقصة عامة، مما ادى الى تحميل الخزانة العامة بأعباء اضافية بلغت 167.400 دينار قيمة فروق اسعار.
الرد: تفيد الوزارة بأنها حددت نسبة حسم يتراوح قدرها بين 23 و28% للاسعار التي يمكن قبولها وذلك حتى تتمكن الشركات الفائزة من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية الا ان نسبة الحسم التي تقدمت بها الشركة بلغت 41.8% وهي نسبة غير مسبوقة رأت الوزارة معها انها ستؤدي حتما الى استحالة تنفيذ العقد وبناء عليه فقد اوصت بعدم قبول هذا العطاء وبالتالي لا توجد اي مماطلة في الترسية من خلال الاجراءات المتبعة دوريا والمكاتبات المتبادلة بين الوزارة ولجنة المناقصات المركزية خلال الفترة من 25/6/2005 حتى 3/10/2005 والتي يمكن الاطلاع عليها (مرفق 2).
والخلاصة ان لجنة المناقصات المركزية هي صاحبة الاختصاص في الترسية من عدمه وان رأي الوزارة هو استشاري فقط قد لا يعتد به ولما كانت لجنة المناقصات المركزية هي التي قبلت اعتذار الشركة ووافقت على سحب عطائها دون ان تلزمها بتجديد كفالتها الاولية ومن ثم التعاقد معها، وعليه فلا مسؤولية على الوزارة في هذا الخصوص.
الملاحظة: صرف مكافآت للعاملين باللجنة العليا لتعزيز الوسطية والمركز العالمي للوسطية بلغت جملتها 657.404 دنانير دون سند قانوني.
الرد: تم صرف هذه المكافآت في السنة المالية المعنية خصما من ميزانية الباب الخامس للوزارة نوع انشطة مختلفة استرشادا باللائحة المالية المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية في بداية اعمال اللجنة العليا لتعزيز الوسطية في السنة المالية 2005/2006 واستنادا الى تفسير الوزارة للمادة 25/ط من قواعد تنفيذ الميزانية في الجهات الحكومية لهذه السنة والتي تقضي بصرف اعتمادات الانشطة المختلفة وفقا لقرارات مجلس الوزراء التي تصدر في هذا الشأن (مرفق 3) واللائحة الداخلية للجهة، علما ان الوزارة قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية في هذا الخصوص بموجب كتابيها رقمي 7505 و4042 في تاريخ 24/9/2007 و6/5/2008 على الترتيب لاعتماد اللائحة المقترحة حفاظا على قانونية الصرف وحقوق المستحقين لتلك المكافآت (مرفق 4).
من جهة اخرى، اعتمدت وزارة المالية تقديرات اللجنة العليا لتعزيز الوسطية على مستوى مصروفات الابواب الخمسة ضمن ميزانية الوزارة طبقا لما ورد بالمذكرة الايضاحية اعتبارا من السنة المالية 2008/2009 مع صرف مكافآت العاملين بالمركز العالي للوسطية على نوع اعمال اخرى طبقا لموافقات ديوان الخدمة المدنية (مرفق 5).
ملاحظة: قيام الوزارة بايفاد بعض الموظفين في مهمات رسمية هي في طبيعتها دورات تدريبية مما ترتب عليه صرف مبلغ 10.300 دينار بالزيادة بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 22 لسنة 1980 بشأن المهمات الرسمية او البعثات او الاجازات الدراسية.
الرد: قامت الوزارة باتخاذ بعض الاجراءات اللازمة لتفادي هذه الملاحظة وبما يتفق مع تعاميم ديوان الخدمة المدنية المنظمة لهذا الامر من خلال عرض المهمات المقترحة اولا على مجلس الوكلاء لابداء الرأي ثم الاعتماد من عدمه بعد التدقيق والفحص على طبيعتها والتحقق من اهميتها وجدواها لانشطة الوزارة وما اذا كانت طبيعتها دورات تدريبية وذلك من خلال الجهة المختصة فيها ممثلة في ادارة التطوير والتدريب.
ملاحظة: المآخذ التي شابت بعض التعيينات باللجنة العليا لتعزيز الوسطية ومن ذلك:
- ـ تعيين بعض موظفين غير كويتيين وصرف رواتب شهرية لهم دون وجود اسس وقواعد لمنح هذه الرواتب بالمخالفة لاحكام تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1991 بشأن قواعد واحكام التعاقد مع غير الكويتيين.
- ـ زيادة اعداد المعينين من الاداريين والوظائف الادارية والمسندة وصرف رواتب شهرية لهم بلغ ما امكن حصره منها خلال ثلاثة اشهر نحو 159.016 دينارا بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء ارقام 405/ اولا/1، 2، 9 بشأن معالجة ومواطن الهدر في الانفاق الحكومي.
- ـ صرف المكافآت لبعض اعضاء اللجنة العليا لتعزيز الوسطية بالزيادة عن الحدود المقررة بكتاب ديوان الخدمة المدنية.
الرد: قامت الوزارة بابرام بعض عقود المركز العلمي للوسطية مع غير الكويتيين وذلك بصفة مؤقتة وبالصيغة القانونية المناسبة لحفظ حقوقها وحقوق هؤلاء الموظفين مع صرف المكافآت المستحقة عن انجاز الاعمال استرشادا باللائحة المالية المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية لمدة سنة هي السنة المالية 2005/2006 نظرا لعدم اعتماد الهيكل التنظيمي المقترح للمركز في حينه من الجهات ذات الصلة.
تم تعيين العناصر المؤهلة طبقا للهيكل التنظيمي المقترح للمركز العلمي للوسطية والذي كان مؤلفا من 17 وحدة ادارية وكذلك المهام الوظيفية لمختلف اللجان العاملة خاصة مع اتساع مساحة التخصصات التي يتطلبها تنفيذ اهداف المركز وارتباطها بمجالات عمل كثيرة، سواء في الداخل او الخارج، لذا تم تعيين هذه العناصر في اللجان ا لشرعية والاعلامية وتنمية الشباب والدورات العلمية وغيرها، كما تم دعم المركز بالاداريين والعاملين في الخدمات العامة من ذوي الخبرة والكفاءة للمساهمة في انجازات المركز.
تفيد الوزارة بأن اللجنة العليا لتعزيز الوسطية وبعض فرق العمل بالمركز ضمت مجموعة من كبار العلماء واساتذة الجامعات من ذوي الخبرة والكفاءة والتميز في الفقه الاسلامي ومختلف المجالات التخصصية الاخرى، لذا تم تكليف عدد منهم في غير اوقات الدوام الرسمي، حيث تعاملت الوزارة معهم ماليا على قدر مستواهم العلمي وبالمكافآت نفسها التي يتقاضونها في الخارج، علما ان هناك لائحة مقترحة لصرف هذه المكافآت ظلت قيد الدراسة من الجهات المعنية.
ملاحظة: صرف مبلغ 174.370 دينارا مكافآت مالية لبعض الموظفين (فرق عمل ـ لجان) بخلاف اشتراكهم في العديد من التكليفات والاعمال الاخرى في الوزارة.
الرد: قامت الوزارة بالاخذ بتوصيات ديوان المحاسبة في هذه الملاحظة قدر المستطاع وعلى ضوء قرارات مجلس الوكلاء المتضمنة ضوابط صرف المكافآت المالية لبعض موظفي الوزارة وبما لا يؤثر على سير الانشطة في قطاعات العمل بها والادارات التابعة لها وطبقا للحاجة الفعلية الملحة وما يتناسب مع حجم الاعمال في بعض الوحدات التنظيمية وانشطتها اليومية واعداد العاملين فيها وبصفة خاصة قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية والحج متضمنا مراكز السراج المنير ودور القرآن الكريم وحلقات التحفيظ بالاضافة الى انشطة المخيمات الربيعية والاندية الصيفية والعشر الاواخر من رمضان على مستوى المحافظات الست بالاضافة الى طبيعة هذه الاعمال التي تمتد الى ساعات متأخرة في اليوم وعدم التداخل فيما بينها او التشابه والتماثل ومع مراعاة محدودية عدد الجلسات المستحقة للصرف (6 جلسات شهريا) وحصول الوزارة على موافقتي مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية على صرف هذه التكليفات والاعمال الاخرى بالوزارة، علما انه يتم افتتاح عدد من دور القرآن ومراكز السراج المنير وحلقات التحفيظ في كل سنة مالية.
الملاحظة: مآخذ شابت تنفيذ العقد والأمر التغييري موضوع الممارسة رقم 43 – 2006/ 2007م بشأن مشروع نفائس للإنتاج التلفزيوني (مسابقات شهر رمضان الكريم) بقيمة إجمالية قدرها 78.000 دينار ومن ذلك:
- صرف قيمة العقد وقيمة الأمر التغييري السالف ذكرهما دون إنجاز الأعمال وتسلمها حتى تاريخه ومن ثم عدم عرض البرنامج في شهر رمضان للسنتين 1427هـ، 1428هـ.
- عدم فرض الغرامة المستحقة على المتعهد نظير عدم إنجاز الأعمال المطلوبة وتسليمها للوزارة بواقع 500 دينار عن كل يوم تأخير بالمخالفة للبند السادس من شروط العقد.
الرد: قامت الوزارة بصرف جميع دفعات المتعهد بعد الانتهاء من أعمال العقد المذكور في المواعيد المحددة بالعقد ونظرا لاعتذار وزارة الإعلام عن عرض البرنامج خلال شهر رمضان بسبب ازدحام خريطة البرامج التلفزيونية الرمضانية قامت الوزارة بتطوير هذا البرنامج من خلال الحصول على معلومات وبيانات حديثة ومواد فيلمية لا توجد إلا في السعودية وشركات القطاع الخاص وعليه قامت الشركة بتنفيذ العمل وتسليمه للوزارة في الأوقات المحددة بالعقد حيث تم بث الفيلم بعد ذلك واعادة عرضه في أكثر من قناة خلال الأشهر الأخيرة من عام 1429هـ.
من جهة أخرى، تقوم الوزارة دائما بخصم الغرامات المستحقة على أي متعهد حال إخلاله بشروط التعاقد المبرمة.
الملاحظة: تخصيص عدد 38 سيارة مستأجرة بقيمة إيجارية سنوية قدرها 61.423 دينارا بالعقد رقم 22 في 18/3/2007م دون صدور قرارات تخصيص من اللجنة المختصة ولموظفين لا تستدعي طبيعة عملهم تخصيص سيارة بصفة دائمة بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 1994م بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية.
الرد: نظرا لاتساع أنشطة الوزارة والتطور الملموس في جميع قطاعاتها بصفة عامة حيث ازداد العمل فيها بشكل كبير وعلى الأخص قطاعا المساجد وشؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية على مستوى الادارات التابعة لهما والمتمثلة في مراقبات المساجد وادارات الدراسات الإسلامية وشؤون القرآن الكريم والسراج المنير والمخطوطات والمكتبات الإسلامية، هذا بالاضافة الى طبيعة الأعمال المنجزة في مكتبي العلاقات العامة وشؤون الحج، وغني عن البيان ان الوزارة تقوم بالاشراف على ما يزيد على 1350 مسجدا تربو ميزانيتها المعتمدة لأعمال الصيانة والنظافة على 30 مليون دينار في السنة المالية الواحدة، و90 دارا للقرآن الكريم وعدد 800 حلقة من حلقات التحفيظ و22 مركزا للسراج المنير وعدد 34 مكتبة وغيرها مع مراعاة المشاريع الجديدة والمستحدثة في كل عام من تسلم مساجد جديدة وافتتاح عدد من دور القرآن وانشاء حلقات التحفيظ في بقية المناطق بجميع المحافظات لذا فإن الأمر يستوجب توفير احتياجات الوزارة اللازمة من السيارات المستأجرة والتي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ فترة ليست بالقصيرة مع تخصيص بعض هذه السيارات لبعض اداراتها من خلال لجنة تخصيص المركبات بالوزارة وذلك لقاء المتابعة والاشراف وتفقد المشاريع والأنشطة ومجموعة الخدمات العامة والمتعددة المقدمة خارج ديوان الوزارة.
الملاحظة: عدم تمكين الديوان من فحص وتدقيق إيرادات الوقف الخيري والمبالغ المحولة للوزارة من الأمانة العامة للأوقاف بموجب اتفاقية مصرف المساجد المبرمة منذ عام 2005م.
الرد: من خلال شهادات فرق التدقيق من ديوان المحاسبة خلال السنوات المالية السابقة والحالية فإن الوزارة تلتزم دائما بموافاة الديوان بالردود المطلوبة حول الملاحظات والمكاتبات الا ان اختلاف الرؤى بين الوزارة والديوان أثناء السنة المالية 2006/ 2007 حول أحقيته في فحص وتدقيق إيرادات الوقف الخيري والمبالغ المحولة للوزارة من الأمانة العامة للأوقاف بموجب اتفاقيتي مصرف المساجد منذ عام 2005 من خلال رأي ادارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن كان سببا في تأخير تجميع البيانات المطلوبة من الجهات ذات الصلة والاختصاص بمضمون هذه الكتب حيث تم توفير هذه البيانات وتزويد مدققي الديوان بعد استكمالها الا ان الوزارة ومع وجود هذا الرأي القانوني واعمالا لمبدأ الشفافية وتغليبا للمصلحة العامة وافقت على تمكين مدققي الديوان من فحص وتدقيق حسابات الوقف الخيري وتم تلافي هذه الملاحظة بموجب كتاب الوزارة رقم 464 بتاريخ 11/11/2007 علما بأنه تم التعميم على مختلف الادارات والأقسام بالوزارة بالالتزام دائما بملاحظات ديوان المحاسبة والعمل على تلافيها وتوفير أي بيانات مطلوبة بالسرعة الممكنة.
الملاحظة: تحصيل مبالغ جملتها 43.000 دينار من الأمانة العامة للأوقاف وإيداعها في حساب الوزارة رقم 2354/ 042 لدى بنك الكويت المركزي وصرفها بشيك دون بيان اسم المستفيد وأوجه الصرف.
الرد: يمثل هذا المبلغ قيمة الدعم المقدم من الأمانة العامة لمشروعات ولائم إفطار الصائم في شهر رمضان الذي تم إيداعه بحساب الوزارة لذا تم صرفه باسم مصرف المساجد لتنفيذ المشروع المخصص له.
الملاحظة: مآخذ شابت أمري العمل رقم 1، 21/45 للعقد رقم 45 لأعمال الصيانة الجذرية والانشاءات بمحافظة الجهراء المبرم مع احدى الشركات: صرف مبلغ 18.267 دينارا عن أمر العمل رقم 1/45 دون وجه حق.
الرد: نود الإحاطة بأنه طبقا للشروط العامة للمناقصة والتي تقضي بأنه إذ لم يقم المقاول أو ممثله بتنفيذ أي تعليمات تصدر من الوزارة في المدة التي تحددها يحق للوزارة في هذه الحالة ان تستخدم مقاولين آخرين للقيام بالأعمال المطلوبة مع تحمل المقاول كل النفقات الناتجة عن ذلك وعليه فقد تم موافاة فريق الديوان ببيان تفصيلي عن الأعمال التي قامت بها الشركة بمواقع مختلفة تابعة للوزارة من محافظة الجهراء بقيمة ما صرف لها عن أمر العمل المذكور.
الملاحظة: صرف مبلغ 54.500 دينار عن أمر العمل رقم 21/45 دون الاستدلال على أحقية ومبررات الصرف.
الرد: تفيد الوزارة بان موضوع أمر العمل 21/45 تضمن تنفيذ أعمال توسعة لمصلى النساء وتجديد تكييف وديكورات الحرم واعمال أخرى خاصة بالصيانة الشاملة لمسجد واثلة بن الأسقع بالنسيم حيث بلغت قيمة الأعمال التي قامت بها الشركة في المواعيد المحددة بالعقد مبلغا قدره 61459 دينارا في حين قامت الوزارة بصرف دفعات للشركة بقيمة 60000 دينار لقاء الأعمال المنفذة فعلا منها.
الملاحظة: عدم فرض غرامات على بعض المتعهدين وعدم مصادرة التأمين الابتدائي للبعض الآخر بلغ ما أمكن حصره منها 14.700 دينار بالمخالفة للشروط التعاقدية وتعميم وزارة المالية رقم 16 لسنة 1995 بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية.
الرد: فيما يخص الممارسة رقم 86-2006/2007 عمل برامج تلفزيونية وإذاعية رأت الوزارة إلغاء الممارسة وعدم استكمالها لعدم وجود مبالغ معتمدة بالميزانية 2006/2007 حيث تم استنفاد المبالغ المخصصة لهذه العملية في الصرف على عدة أنشطة أخرى بالوزارة وعند إعادة طرحها أيضا لم توجد مخصصات على ميزانية 2007/2008 لتنفيذ العملية.
وبخصوص المناقصة رقم 15-2006/2007 فك وتوريد مصاعد لبيوت الأئمة والمؤذنين.
تفيد الوزارة بأن العرض المقدم من المناقص الفائز السادة شركة خالد وحازم مشاري الخالد كان به خطأ كبير في احتساب المبلغ الإجمالي لجداول الأسعار وقد تقدم بكتاب اعتذار عن توقيع العقد متضمنا ان الخطأ غير متعمد وعدم وجود سوى النية (حيث ان قيمة الخطأ تقدر بمبلغ 21500 دينار) وهو مبلغ كبير يؤكد صدق الشركة في ان الخطأ غير مقصود وغير متعمد.
هذا وقد قامت الوزارة بمخاطبة لجنة المناقصات المركزية لإلغاء المناقصة وذلك لتفاوت أسعار المناقصين غير الفائزين وطرح الموضوع في ممارسة عامة وقد وافقت اللجنة على طلب الوزارة وقد تقبلت الوزارة اعتذار الشركة المذكورة باعتبارها من أفضل الشركات في أعمال المصاعد وتم صرح المناقصة مرة اخرى وتمت الترسية على أقل الأسعار وهو أقل من الممارس الثاني في المناقصة الأولى قبل الطرح.
وبخصوص الممارسة 4-2006/2007 توريد بسط للمساجد نود الإفادة بأن الوزارة وافقت على تمديد فترة التوريد التي تقدمت بها الشركة المذكورة حتى 30/6/2007 وقامت بتمديد الكفالة حتى 31/8/2007 وقد قامت الوزارة بالموافقة على التمديد للأسباب التالية:
- 1 ـ عدم وجود بسط بالوزارة في ذلك الوقت.
- 2 ـ صعوبة تصنيع البسط بسبب الأمطار والأعاصير بدولة الهند وما ترتب على ذلك من فسخ بعض العقود السابقة وتغريم بعض الشركات وذلك لصعوبة التوريد.
فضلا عن ذلك قامت الوزارة بمصادرة الكفالة النهائية للمورد المذكور وتطبيق بنود العقد.
وفيما يخص الممارسة رقم 69-2006/2007 توريد وحدات تكييف هواء ذات نظام منفصل.
قامت مصانع الحساوي وهي الشركة المتعاقدة بتوريد مكيفات غير مطابقة للعينة المتفق عليها وقامت الوزارة بمخاطبتها وإعطائها مهلة للتوريد ولم تلتزم بها وقامت الوزارة بالترسية على الممارس الثاني سعرا والمطابق للمواصفات شركة أوائل الكويت بعد مخاطبة لجنة المناقصات في هذا الخصوص والتي أخطرت الوزارة بتطبيق بنود العقد وتمت مصادرة الكفالة وتطبيق بنود العقد.
وبخصوص الممارسة 59-2006/2007 مشروع نفائس لتعزيز العبادات التأخر لمدة 36 يوما بواقع 50 دينارا باليوم.
قامت الوزارة بالتحقق من هذا الأمر، حيث أفادت الجهة المشرفة على العقد ممثلة في إدارة الإعلام الديني بإنجاز الأعمال وتسلمها في وقتها دون تأخير.
الملاحظة: مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم 5 بتاريخ 23/1/2007 موضوع الممارسة رقم 99-2006/2007 بشأن تنظيم رحلة عمرة لعدد 168 موظفا من موظفي الوزارة ومرافقتهم بقيمة إجمالية قدرها 50.904 دنانير ومن ذلك:
تحميل المال العام بمبلغ 27.137 دينارا قيمة ما تحملته الوزارة من قيمة العقد بعد خصم ما تم تحصيله من المستفيدين.
إصدار القرار الوزاري رقم 4/2007 بتاريخ 16/1/2007 بتكليف 10 موظفين بالسفر في مهمة رسمية لمرافقة الموظفين المشاركين في الرحلة وتحمل الوزارة مبلغ 13.380 دينارا بخلاف تكاليف تذاكر السفر.
الرد: قامت الوزارة بصرف هذا الفرق من قيمة عقد تنظيم رحلة العمرة للمشاركين فيها من موظفي الوزارة وذلك من خلال نشاطها الاجتماعي والديني واستنادا الى المقترح الخاص بإدارة العلاقات العامة في مشروع الميزانية والمبلغ المعتمد لأنشطتها بالمذكرة الإيضاحية للسنة المالية 2006/2007 من قبل وزارة المالية.
هذا وقد تم إيقاف هذا النوع من الأعمال بموجب إفادة ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن بكتابه المرقم 24958 بتاريخ 26/6/2007.
الملاحظة: مآخذ شابت تعاقدات الوزارة خصما على الإيراد الخيري:
استبعاد عروض بنسب أعلى من تلك التي تمت الترسية عليها لدى إبرام عقود المناقصة رقم 4-2004/2005 الخاصة بأعمال صيانة المساجد، مما حمل أموال الوقف بما جملته 276.260 دينارا دون مقتضى.
الرد: تؤكد الوزارة ان طبيعة عقود الصيانة التي تبرمها مع المقاولين تدركها جيدا، حيث تقوم بإعدادها وتنفيذ ما ورد فيها وتلتزم بها وتفيد بأنها وضعت أسسا للترسية وحددت نطاقا للأسعار (نسب الحسم) والتي يمكن قبولها وذلك لوفاء المناقص بالتزاماته التعاقدية خاصة انها وضعت فئات الأسعار وهي التي تستطيع تقدير نسب الحسم المناسبة بعد بعض التجارب السابقة في ذلك من خلال إتمام إرساء بعض المناقصات على بعض المقاولين بالأسعار المتدنية لارتفاع نسب الحسم وما ترتب على ذلك من عدم تنفيذ لبعض الأعمال وسحب الكثير منها لعدم التقيد بالمواصفات المطلوبة مع التأخر في الإنجاز بما ينعكس سلبا على المساجد.
وقد تمثلت أسباب استبعاد عروض أسعار بنسب أعلى فيما يلي:
- ـ ان العمل بالمساجد له طبيعة خاصة من حيث توقفه خلال أوقات الصلاة وشهر رمضان والأعياد، كما ان المساجد لا يتم إغلاقها أمام المصلين أثناء الصيانة، أما في عقد الدراسات فإن العمل مفتوح طوال اليوم ولا يتم استخدام هذه المباني إلا بعد انتهاء الأعمال وتسليمها الى الوزارة.
- يبلغ عدد المواقع في عقود الإيراد الخيري بالمساجد حوالي 350 مسجدا لكل عقد، في حين ان اجمالي عدد المواقع في عقد الدراسات هو 55 مبنى فقط.
- ـ تكلفة المصاريف الإدارية لكل عقد هي مبلغ ثابت تقريبا وعليه فإنه يفترض زيادة نسبة الحسم مع زيادة قيمة العقد.
- وبذلك فإن نسبة الحسم في عقود الإيراد الخيري تعتبر مقبولة مقارنة بنسبة الحسم في عقد الدراسات لاختلاف قيمة العقدين.
- ـ بحكم ان الوزارة هي التي وضعت جداول الأسعار فهي أدرى بنسب الحسم المقبولة والتي يمكن من خلالها ان يقوم المقاول بأداء الأعمال المطلوبة منه بصورة مرضية.
- ـ الأسعار المتدنية بسبب نسب الحسم المرتفعة لا يمكن اعتبارها وحدها مؤشرا لترسية العقود في كل الأحوال، علما انه سبق للوزارة في مناقصات سابقة الاعتراض على نسب الحسم المرتفعة التي تؤدي الى أسعار متدنية لا يستطيع معها المقاول الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وكان ذلك يؤدي الى تأخير في اعتماد المناقصات ما يترتب عليه تمديد العقود السابقة حيث يصعب ترك المساجد بدون صيانة، والدليل على ذلك ما تم مؤخرا في مناقصة عقود الوزارة لصيانة المساجد حيث ان الوزارة قد حاولت مرارا عدم الترسية على أقل الأسعار لارتفاع نسب الحسم وترتب على ذلك كل الملاحظات الواردة بالبند رقم 5 من تقرير الديوان، وكانت نتيجة ذلك ان لجنة المناقصات المركزية وافقت على إلغاء عقدي محافظة الفروانية (المنطقة الأولى) ومحافظة الأحمدي (المنطقة الثانية) تأكيدا لوجهة نظر الوزارة.
- ـ يؤكد صحة رأي الوزارة في هذا الخصوص اعتراض ممثل الديوان في البند رقم 10/1/6 من التقرير على ترسية عقود الحراسة بأسعار متدنية لا يستطيع معها المقاول الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وهذا ما راعته الوزارة عند ترسية عقود الصيانة التابعة للإيراد الخيري باستبعاد المقاولين الذين تقدموا بنسب حسم عالية، حيث رأت انهم لن يستطيعوا معها الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، وتم ذلك حفاظا على أموال الواقفين.
الملاحظة: التعاقد مع المناقصين عن أعمال الصيانة المخصوم بها على الوقف الخيري بالقيمة التقديرية للمشروع دون مراعاة نسبة الحسم المقدمة من المناقص الفائز بالمخالفة لتعليمات لجنة المناقصات المركزية المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/6/2003، ما أدى الى التعاقد على أعمال بالزيادة بقيمة 1.099.680 دينارا.
الرد: عقود الصيانة تكون الأعمال بها تقديرية وترتبط قيمتها بإعادة القياس والحصر للأعمال التي يتم تنفيذها على الطبيعة لتحديد قيمتها الفعلية، وليست عقودا بالمقطوعية محددة الكميات والسعر.
- ـ لم يرد بوثائق مناقصة عقود الإيراد الخيري التي أشار اليها ممثل الديوان ان قيمة العقد تتغير تبعا لنسبة الحسم، وبالتالي فقد التزمت الوزارة بما ورد بوثائق المناقصة المذكورة والتي وضع المقاول أسعاره بناء عليها.
- ـ بالنسبة للدعم المالي والتعزيز في عقود الوزارة فإنه يمكن زيادة قيمة العقد بناء على موافقة لجنة المناقصات وديوان المحاسبة أما في عقود الإيراد الخيري فإنه يصعب الحصول على الاعتمادات المالية الاضافية عند الاحتياج لها لزيادة قيمة العقد او تمديده.
- ـ الإعلان الصادر عن لجنة المناقصات المركزية بهذا الخصوص يخص المناقصات التي تطرح عن طريقها اما عقود الإيراد الخيري فلا يتم طرحها عن طريق لجنة المناقصات وبالتالي فهذا الإعلان غير ملزم للوزارة في هذه العقود.
الملاحظة: تحميل ميزانية الوزارة بمبالغ جملتها 913.915 دينارا دون مبرر بسبب عدم تقيد الوزارة بالقوانين المنظمة للتعاقد مع المقاولين وتأخيرها في دراسة العروض المقدمة منهم وذلك على النحو التالي: تأخر الوزارة في طرح اعمال الصيانة لجميع المحافظات بمناقصات عامة مما ترتب عليه تمديد جميع العقود المنتهية لمدد متفاوتة بنسب حسم 8% عن نسب الحسم الواردة في تلك العقود وتحمل الخزانة العامة لفروقات مالية بلغت جملتها 214.735 دينارا دون مبرر.
الرد: تفيد الوزارة بانها قامت بإعداد وتجهيز مستندات ووثائق العقود الجديدة قبل انتهاء العقود القديمة بوقت كاف الا ان تمديد هذه العقود لمدة ثلاثة شهور له اسبابه المتمثلة فيما يلي:
- 1 ـ انه تم وفقا للنصوص التعاقدية التي تمنح الوزارة الحق في ذلك التمديد لمدد قد تصل الى سنة بعد الحصول على موافقة مسبقة من لجنة المناقصات.
- 2 ـ ان الموعد المفترض لبداية العقود الجديدة في 1/10/2005 تزامن مع حلول شهر رمضان حيث تحتاج المساجد في هذه الفترة الى متابعة مستمرة على مدار الساعة يصعب توفيرها مع مقاول جديد لم يعتمد جهازه الفني ولم يتعرف على طبيعة العمل فيها.
من جهة اخرى حصلت الوزارة على موافقة لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة على تمديد هذه العقود للمقاولين بنسب حسم اقل 8% من النسب التعاقدية الأصلية بسبب ارتفاع اسعار المواد في السوق وبلوغ الحد الأقصى للزيادة المقدر بنحو 50% بالعقد لإلزام المقاول بنفس الأسعار.
الملاحظة: تراخي الوزارة في دراسة العروض المقدمة من المناقصين والمحولة لها من لجنة المناقصات المركزية لدراستها من الناحية الفنية ترتب عليه انسحاب العديد من المناقصين المتقدمين بأعلى نسب حسم والتعاقد بنسب حسم اقل منها أدى الى تحميل الخزانة العامة فروقات مالية بلغ ما أمكن حصره منها 699.180 دينارا.
الرد: الجهة التي قامت بإعداد العقد وتجهيزه وتحديد اسعاره هي الوزارة وهي ايضا التي تحدد نسب الحسم التي يمكن من خلالها ان يقوم المقاول بتنفيذ وانجاز الاعمال المطلوبة منه على الوجه الأكمل وبالتالي فقد رفضت الوزارة ترسية العقود على المقاولين الذين تقدموا بنسب حسم مبالغ فيها وطلبت الضمانات المؤكدة لذلك تلافيا للأضرار التي قد تصيب الوزارة جراء عجز المقاول عن الاستمرار في تنفيذ أعمال الصيانة بالصورة المرضية.
وقد وافقت لجنة المناقصات المركزية على طلب الوزارة بمضاعفة قيمة كفالة الانجاز، ونتيجة لإصرار الوزارة على رأيها السابق في عدم اسناد الأعمال الى مقاولين بنسب حسم مبالغ فيها وافقت لجنة المناقصات المركزية في النهاية على الغاء المناقصتين وإعادة طرحهما من جديد.
أما بخصوص ما ذكر عن الخسائر التي تحملتها الخزانة العامة بسبب فارق نسبة الحسم التعاقدية (25% في العقود التي تم تمديدها، 42% في العقود التي رفضتها الوزارة) فإن المقارنة بهذه الصورة بين نسب الحسم لعقدين مختلفين غير صحيحة نظرا لاختلاف الأسعار في كلا العقدين حيث ان الفارق الزمني بين اعداد وتجهيز العقدين كان ثلاث سنوات وقد اختلفت اسعار السوق خلال هذه الفترة وبالتالي تمت اعادة دراسة وتسعير معظم البنود الواردة بالعقد كما تمت زيادة بنود العقود من 1772 الى 3000 مما أدى الى وجود اختلاف كبير بين العقدين القديم والجديد.
واقرأ ايضاً:
الحربش: إهانة الموظفين بالعبدلي وإدخال كتب بالمخالفة للقانون بأمر الوزير يدمران هيبة الدولة
المويزري يحذّر من محاولات إهدار المال العام
الطبطبائي يدعو وزارة الصحة إلى إقرار العلاج الجديد لمرضى «ms» كخيار متاح للمريض وعائلته
عسكر: الفهيد والرفاعي ساهما في تطوير التعليم ويستحقان منا جميعاً الشكر والعرفان لا النكران
الحمود: تشكيل لجنة لاختيار نواب مدير عام هيئة «التطبيقي والتدريب»
المطوع: اجتماع لجنة محطة مشرف يناقش إصلاح بنود تسلم وتسليم المشاريع
الجسار تقترح تحويل الفئة المستحقة للمساعدات إلى قوة إنتاجية
الحويلة يشيد بجهود رجال مكافحة المخدرات
الشليمي: نظام جديد لتقييم أداء النواب وفق أطر علمية
المهري: لا مانع شرعاً من تهنئة المسيحيين بعيدهم
شيخ الأزهر: نرفض نشر الخلايا الشيعية بين الشباب السني ونواصل جهودنا في التقريب بين المذاهب
«جمعية الرحمة»: الانتهاء من إعادة ترميم 400 منزل متضرر في غزة أكتوبر المقبل
مشروع وقف الوقت لرعاية العمل التطوعي ينجز دورته التدريبية الرابعة
الطواري اختتم سلسلة محاضرات فقه الصلاة في مسجد الشايع
إدارة الثقافة الإسلامية تكرّم الفائزين بمسابقة حفظ سورة الملك