اكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود ان الاقتراح بقانون المقدم من النواب عبدالله الرومي ومرزوق الغانم وعادل الصرعاوي وعلي الراشد ود.اسيل العوضي بشأن مساهمة الدولة في مصروفات التعليم للطلبة الكويتيين بالتعليم الجامعي خارج جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يتعارض مع نظم ولوائح بعثات وزارة التعليم العالي والبعثات الداخلية بمجلس الجامعات الخاصة وازدواجه مع مرسوم صرف الاعانة الاجتماعية للطلبة.
واضافت د.الحمود، في ردها على المقترح: نحيطكم علما بأنه تم بحث الموضوع في اجتماع لجنة البعثات بوزارة التعليم العالي رقم 3/2009 المنعقد بتاريخ 25/1/2009، وبعد تداول المناقشة للاقتراح بقانون ابدى اعضاء اللجنة تحفظهم بسبب عدة نواح هي:
أولا: الديباجة
خلت الديباجة من الاقتراح بقانون من الاشارة الى المرسوم الاميري بشأن انشاء وزارة التعليم العالي رقم 164/88، وذلك لأن الاقتراح بقانون اورد في المادة الثانية منه ان تدرج ميزانية المبالغ المستحقة للطلبة الكويتيين من ضمن ميزانية وزارة التعليم العالي، اي ان الاختصاص بالتطبيق ومتابعة اجراءات الاستحقاق والصرف تعتبر بقوة هذا الاقتراح بقانون اختصاصا محصورا في وزارة التعليم العالي، مع ان اقتراح بقانون اعتبر وزارة التعليم العالي جهة الاختصاص لتنفيذه الا انه لم يتطرق للاشارة الى المرسوم الاميري بانشاء الوزارة.
والاقتراح بقانون جاء خاليا من اي ضمانات باسترجاع المال العام في حال التعثر الدراسي وعدم استكمال الدراسة لنيل الشهادة الجامعية، خاصة ان الميزانية المرصودة لذلك ستكون خاضعة للتشريعات المنظمة للميزانيات العامة.
وخلت الديباجة كذلك من الاشارة الى المرسوم بقانون بشأن انشاء الجامعات الخاصة رقم 56 لسنة 1999، لذا فإن من الواجب ادراج المرسوم بقانون بشأن انشاء الجامعات الخاصة بديباجة المشروع بقانون حيث هي الجهة المعنية بالتنفيذ حصرا.
وخلت الديباجة من الاقتراح بقانون من الاشارة الى موافقة مجلس الوزراء التي تعتبر من الثوابت الاساسية في الاجراءات الخاصة بتشريع القوانين والمراسيم بقانون والمراسيم الاميرية.
ثانيا: نص المشروع
الدستور كفل حق الكويتيين في التعليم في مادته رقم 40 وتكفله الدولة وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، لذا لا توجد تشريعات جعلت من التعليم الجامعي الزاميا على المواطنين الكويتيين.
وتتحمل وزارة التعليم العالي بموجب المقترح بقانون كل طالب ثانوي لم يقبل بجامعة الكويت او في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مهما كان اداؤه الدراسي والمعدل الحاصل عليه.
والمقترح بقانون يأتي متنافيا مع خطة الدولة التنموية وتهيئة العمالة الحرفية وتكويت كل الوظائف الفنية والحرفية، ويناقض مشاريع الدولة باعادة هيكلة القوى العاملة واحلال العمالة الوطنية.
وكذلك يأتي المقترح متنافيا مع مبدأ تطبيق المساواة وتكافؤ الفرص الذي اقره الدستور وجاء بالتشريعات الخاصة بانشاء جامعة الكويت، وانشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للذين تتوافر فيهم شروط القبول العامة وهي شروط مجردة تضمن تكافؤ الفرص، بحيث يتم قبول الطلبة الذين تتوافر فيهم الشروط فقط، ولا يمكن ان يتم الخلط بين الطالب المجد والطالب غير المجد ويتساوى المتميز وغير المتميز فيهم. ولم يتطرق الاقتراح بقانون الى اي جزاءات في حال تعثر الطلبة في اتمام الدراسة وعدم الحصول على الشهادة الجامعية، ما ينتج عنه مساواة المجد مع المتعثر دون حسيب ولا رقيب، وعدم استرجاع المصاريف التي تكبدتها الخزانة العامة للدولة وميزانية الوزارة من المتعثر دراسيا، وهذا يناقض قانون حماية الاموال العامة رقم 1/1993 والقوانين المعدلة له.
ولم يحدد المقترح ضرورة اعتماد المؤسسة التعليمية من وزارة التعليم العالي.
وان لجنة البعثات والمنح وبعد مناقشتها للمقترح رأت انه منعا للازدواجية في التشـــريعات بهـــذا الخصوص فإنه سبق للوزارة ان تدارست الاقتراح بقانون بانشاء صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الجامعات الخارجية والداخلية ووضـــعت الشروط والضوابط الاكاديمية والفنية للاستفـــادة منـــه على ان توفر وزارة الماليــــة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ ذلك.
هذا بالاضافة لتعارض هذا المقترح مع نظم ولوائح بعثات وزارة التعليم العالي (الخارجية)، والبعثات الداخلية بمجلس الجامعة الخاصة، ناهيك عن ازدواج المقترح مع المرسوم الخاص بصرف الاعانة الاجتماعية للطلبة الكويتيين الدارسين بالجامعات داخل الكويت وخارجها.
ومما تقدم، نجد انه ليس هناك مبرر لقبول هذا المقترح.