أوصت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ان الاقتراح بقانون الخاص بإصدار نظام لتأمين البطالة لم يمنع الجمع بين معونة البطالة وأي مبالغ اخرى تمنح للمتعطل من الخزانة العامة.
جاء ذلك في رد بعثه وزير المالية مصطفى الشمالي على كتاب رئيس مجلس الامة بشأن رغبة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس في معرفة وجهة نظر المؤسسة حول الاقتراح بقانون بإصدار نظام لتأمين البطالة.
وبعثت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمذكرة ممهورة بتوقيع مديرها العام فهد الرجعان جاء فيها: تقدم اعضاء مجلس الامة د.فيصل المسلم ود.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش وحسين مزيد وفلاح الصواغ باقتراح بقانون بإصدار نظام لتأمين البطالة ينص على التالي:
مادة أولى
ينشأ صندوق للتأمين ضد البطالة ويضاف الى الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه.
وتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق النظام الصادر به هذا القانون، ويكون لوزير المالية ومجلس ادارة المؤسسة ومديرها العام ذات الاختصاصات المقررة بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه في تطبيق احكام هذا القانون.
مادة ثانية
تسري احكام هذا النظام بصفة إلزامية على المؤمن عليهم الخاضعين لاحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه فيما عدا الفئات الآتية:
العاملون بالجهات الحكومية والعاملون الذين يبلغون سن الخمسين ويستحقون معاشا تقاعديا، والمؤمن عليه الذي يعمل من دون مرتب او يعمل بمرتب بشركة يملك حصة فيها والمؤمن عليهم الذين يعملون في اعمال عرضية او موسمية لا تتجاوز ستة اشهر.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تنظيم شروط واوضاع انتفاع الفئات المشار اليها كلها او بعضها بمزايا هذا التأمين وطريقة حساب المرتبات بالنسبة اليهم.
مادة ثالثة
تتكون موارد الصندوق المنشأ بموجب هذا القانون من الأموال الآتية:
الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2% من مرتبات المؤمّن عليهم، وريع استثمار هذه الاشتراكات.
مادة رابعة
يستحق المؤمن عليه في حالة تعطله معونة بطالة بواقع 65% من المرتب المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه، ولمدة لا تزيد على ستة اشهر، وتجدد لمدة ستة اشهر اخرى في حالة تعذر حصوله على عمل مناسب، ويصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الادارة بشروط واوضاع صرف هذه المعونة وحالات ايقافها واسقاطها.
وقد ورد في مبررات هذا الاقتراح بقانون انه يأتي استكمالا لحلقات التأمين الاجتماعي التي بدأتها الكويت على مراحل، وللحاجة الملحة للتأمين ضد خطر البطالة الذي ظهرت اهمية تغطيته في الآونة الاخيرة.
الرأي:
بصرف النظر عن الملاحظات الشكلية على الاقتراح بقانون المشار اليه فإن للمؤسسة بعض الملاحظات من ناحية الموضوع هي كالتالي:
بالنسبة للمادة الثانية: تقضي هذه المادة بسريان احكام التأمين المقترح على الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية باستثناء الفئات المحددة في البنود من 1 الى 4.
وحيث ان اعضاء مجلس الامة والمتدربين بشروط محددة وكذا العاملون لحسابهم الخاص من الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، ولم يرد حكم في المادة المذكورة بشأن استثنائهم من احكام التأمين المقترح، فإن مؤدى ذلك ان هذه الفئات تستفيد بحسب الاصل من معونة البطالة المقررة وفقا لاحكامه على الرغم من ان مفهوم البطالة لا يثور في شأنها.
ويقضي البند 1 من المادة المذكورة بعدم سريان التأمين على العاملين بالجهات الحكومية، والاصل ان الجهات الحكومية حسبما تعرفها المادة 2 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية هي الوزارات والادارات والوحدات الادارية التي تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة او ملحقة بها، وبما مؤداه ان التأمين المقترح يسري في شأن الجهات الاخرى في القطاع الحكومي التي لا ينطبق عليها هذا التعريف كالمؤسسات والهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة، مع انها من حيث الواقع غير مهددة بخطر البطالة ولا تختلف في هذا الشأن عن باقي الجهات في القطاع الحكومي باعتبار ان هذا القطاع بجميع جهاته ومؤسساته وهيئاته آمن ومستقر وظيفيا.
ويقضي البند 3 من المادة المذكورة بعدم سريان التأمين على العاملين الذين يبلغون سن الخمسين ويستحقون معاشا تقاعديا، وبما مؤداه ان من يبلغ السن المذكورة او ما يزيد عليها ولا يستحق معاشا تقاعديا يستفيد من التأمين على الرغم من ان السن التي تجاوز سن الخمسين في مراحل معينة «كسن الستين او السبعين» ليست سن عمل وبالتالي لا يتحقق بشأنها مفهوم البطالة، كما ان النص المقترح في هذا البند من شأنه ان يفتح بابا للتحايل في الحالات التي لا يستحق فيها المعاش التقاعدي.
بالنسبة للمادة الثالثة:
لم يحدد في الاقتراح بقانون المشار اليه المرتب الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات وهل هو المرتب الشامل الذي يتقاضاه العامل دون حدود، ام انه المرتب الخاضع للتأمين الاساسي فقط، ام المرتب الخاضع للتأمين الاساسي والتكميلي معا.
ولم يحدد في الاقتراح بقانون الاحكام الخاصة بالاشتراكات من حيث مواعيد سدادها والآثار المترتبة على التأخير في ذلك، ولم يتضمن احالة في هذا الشأن الى قوانين التأمينات الاجتماعية.
ومن المهم الاشارة الى ان تحميل صاحب العمل بكامل الاشتراكات المستحقة عن العامل قد يكون له اثره في عزوف اصحاب الاعمال في القطاع الخاص عن توظيف الكويتيين لما يفرضه الاقتراح بقانون من اعباء اضافية عليهم في هذه الحالة.
بالنسبة للمادة الرابعة:
لم تتضمن هذه المادة تحديدا للمقصود بالعمل المناسب ولم تحل الى قرار يصدر في هذا الشأن مما يثير اشكالات في التطبيق.
ملاحظات اخرى:
ان الاقتراح بقانون المشار اليه لم يمنع الجمع بين معونة البطالة واي مبالغ اخرى تمنح للمتعطل من الخزانة العامة، وهو امر له اهميته لضمان العدالة بين المشمولين بالتأمين وكذا ضمان عدم ازدواج الصرف عن ذات السبب بما يحافظ على المال العام.