قدم النواب محمد هايف ود.وليد الطبطبائي ود.علي العمير ومحمد المطير ود.جمعان الحربش اقتراحا بقانون بشأن انشاء هيئة نسائية مساندة في وزارة الداخلية، وجاء في القانون:
مادة 1
تنشأ بوزارة الداخلية هيئة تشكل من النساء تعتبر من قوة الشرطة، وتتولى مساندة قوة الشرطة في اداء واجباتهم واعمالهم في حدود القانون، وفقا للاختصاصات وفي المجالات التي يحددها قرار من وزير الداخلية على ان تكون متوافقة مع طبيعة المرأة وقدراتها وتظهر فيها الحاجة الحقيقية التي تتطلب وجود العنصر النسائي.
مادة 2
تتألف هذه الهيئة من مشرفات ومعاونات أمن ويصدر بتنظيمها قرار من وزير الداخلية.
مادة 3
تتكون المسميات الوظيفية لمشرفات الأمن حسب التسلسل على النحو التالي: مشرفة أمن، مشرفة أمن أولى، مراقبة أمن، رئيسة، مفتشة ومفتشة عامة.
مادة 4
تكون المسميات الوظيفية لمعاونات الأمن حسب التسلسل على النحو التالي: معاونة أمن، معاونة أمن أولى، معاونة أمن ثانية، مساعدة أمن، مساعدة أمن أولى، وكيلة أمن ووكيلة أمن أولى.
مادة 5
تحدد علامات الرتب لعضوات الهيئة ولباسهن بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه في ذلك على ان تراعى فيه ضوابط الشريعة الاسلامية الخاصة بلباس المرأة المسلمة.
مادة 6
تحدد المرتبات والعلاوات وانواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات التي تستحقها عضوات الهيئة المشار اليها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون، وتعامل عضوات الهيئة المساندة في شأن البدلات والعلاوات الاضافية معاملة رجال قوة الشرطة تبعا للرتبة المقابلة لوظيفة كل منهن دون الاخلال بالشروط والقواعد المعمول بها في استحقاق وصرف البدلات والعلاوات الاضافية.
مادة 7
تنقل عضوات قوة الشرطة الحاليات الى الوظائف المقابلة لرتبهن والواردة في هذا القانون.
مادة 8
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل نظام يتعارض معه. وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون
يحقق مشروع القانون الماثل الغاية الحقيقية لوجود المرأة في جهاز وزارة الداخلية وهو عملها في مجالات محددة بقرار من وزير الداخلية تتفق مع طبيعتها وقدراتها التي حباها الله سبحانه وتعالى بها كالعمل في سجون النساء ومراكز تفتيش النساء في المنافذ، ويعود بتنظيم الشرطة النسائية الى التنظيم الاول الصادر بالمرسوم رقم 221/2001 وقرار مجلس الوزراء رقم 109/2001 وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11/2002 والذي راعى الضوابط الشرعية، كما ان صدوره بقانون يوفر له الثبات والاستقرار ويحول دون تعديله الا بذات الاداة ومن قبل السلطة المختصة بالتشريع. فحددت المادة الاولى انشاء الهيئة وكونها من النساء فقط مع اعتبارهن جزءا من قوة الشرطة في حدود الاختصاصات والمجالات المحددة، وحددت المواد الثانية والثالثة والرابعة وظائف الهيئة المساندة ووضعت المادة الخامسة ضابطا شرعيا يجب مراعاته عند تحديد اللباس المخصص لهن، وحددت المادة السادسة جدولا للرواتب والبدلات المخصصة لهن، وعالجت المادة السابعة اوضاع العاملات حاليا بحيث يتم نقل عضوات قوة الشرطة الحاليات الى الوظائف المقابلة لرتبهن والواردة في هذا القانون.