تقدم النواب د.سلوى الجسار وم.ناجي العبدالهادي ود.علي العمير ود.اسيل العوضي وصالح الملا باقتراح بقانون بشأن الهيئة العامة للتدريب المفني والمهني مع الطلب باعطائه صفة الاستعجال، وفيما يلي نص الاقتراح بالقانون:
المادة الاولى: تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية باسم «الهيئة العامة للتدريب الفني والمهني» وتخضع لاشراف وزير التعليم العالي ويشار اليهما في هذا القانون بالوزير والهيئة.
المادة الثانية: تتولى الهيئة القيام بوضع خطط وبرامج التدريب الفني والمهني وتنفيذها وفق الاسس العلمية في مرحلة التدريب الدراسي او (اثناء الخدمة) بجميع انماط التدريب واهدافه بما يحقق خطط التنمية في توفير الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لتلبية احتياجات البلاد من الكوادر المتخصصة وللهيئة القيام بالآتي:
1- اعداد وتنفيذ برامج الاعداد المهني والتقني والفني للدارسين بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا لسياسات وخطط الدولة.
2- التأهيل الفني والمهني بما يتوافق مع اعداد الخريجيين واحتياجات سوق العمل.
3- توفير العدد اللازم من الكوادر العلمية والتدريبية اللازمة لنشاط الهيئة وتحقيق اغراضها.
4- متابعة التدريب الدوري داخل الهيئة والمراكز التابعة لها وعلى رأسها العمل بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
5- اعداد الدراسات والبحوث والمشاركة في الابحاث الهادفة الى توفير متطلبات التدريب الفني والمهني وتطوير مناهجه.
6- الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في مجالات التدريب والتعليم المهني طبقا للاصول العلمية المتعارف عليها ومراعاة طبيعة واحتياجات سوق العمل الوطني.
المادة الثالثة: يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:
1- مدير عام الهيئة.
2- نواب مدير الهيئة.
3- وكيل وزارة التربية.
4- امين عام المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.
5- وكيل ديوان الخدمة المدنية.
6- امين عام جامعة الكويت.
7- اثنين من الكويتيين من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة في مجال التدريب المهني والتقني والفني يعينان بقرار من وزير التعليم العالي لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين فقط بترشيح من مدير عام الهيئة.
المادة الرابعة: يختص مجلس الادارة برسم السياسة العامة للهيئة واهدافها ضمن خطة التنمية العامة للدولة وله على نحو خاص:
1- وضع برامج وخطط التدريب ومتابعة تنفيذها.
2- النظر في تطوير القوانين والمراسيم المتعلقة باختصاصاته.
3- اقتراح انشاء والغاء ودمج مراكز التدريب او اعتماد انشاء وحدات داخل المراكز او دمجها او الغاء القائم منها.
4- وضع شروط القبول بمعاهد ومراكز التدريب التابعة له، واعداد الدارسين والدرجات والشهادات العلمية التي تمنحها الهيئة واعتماد نتائج الامتحانات النهائية.
5- تحديد المكافآت المالية التي يجوز منحها للمتدربين وشروط الحصول عليها.
6- النظر في تطوير اللوائح المالية والادارية واحكام التعيين والترقية ونظم المرتبات مع الاسترشاد في ذلك بقواعد قانون الخدمة المدنية ونظامه.
7- نشر التدريب المهني والتقني والفني بما يتوافق وحاجات المجتمع وسوق العمل.
8- بحث احتياجات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة من الكوادر الفنية الكويتية وتحديد الدورات التدريبية ومدتها وانماطها وطرق انجازها بما يتناسب وحاجات هذه الجهات.
9- اعتماد التقارير الدورية والسنوية المرفوعة من قبل مدير عام الهيئة عن شؤونها والنشاطات المقامة بها واتخاذ القرارات المناسبة.
10- مناقشة واعتماد الامور الاخرى التي يعرضها مدير عام الهيئة في ظل اللوائح والقوانين المعمول بها في الهيئة.
المادة الخامسة: يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل وفي حالة غيابه ينوب عنه المدير العام للهيئة في رئاسة مجلس الادارة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه بمن فيهم الرئيس وعند التصويت وفي حال التساوي في الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
- ولمجلس الاجارة ان يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين دون ان يكون له صوت معدود.
- وتحدد مدة المجلس وحالات تمديدها ونظام العمل بالمجلس وقواعد واجراءات ومواعيد اجتماعاته والاغلبية اللازمة لاصدار قراراته ومكافآت حضور جلسات المجلس واللجان المتفرعة عنه بقرار يصدر من الوزير المختص.
المادة السادسة: يتولى ادارة الهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ويشترط ان يكون من حملة درجة الدكتوراه في المجال المهني او التقني او الفني ويصدر به مرسوم، ويكون له نائب او اكثر ويصدر بتعيينهم قرار من وزير التعليم العالي بتوصية من المدير العام للهيئة، ويمثل المدير العام الهيئة في علاقتها بالغير وامام القضاء ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة والقرارات التي يضعها مجلس الادارة، ويختص المدير العام بادارة الهيئة والقيام بكل ما نص عليه في قانون او لائحة عن اختصاصاته ويجوز له ان يفوض في بعض اختصاصاته نواب المدير العام كل حسب اختصاصه.
المادة السابعة: يقدم مدير عام الهيئة الى مجلس الادارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي:
1- الميزانية الختامية للهيئة مشفوعة ببيانات تفصيلية عن الاصول والخصوم.
2- حساب الايرادات والمصروفات.
3- تقرير عن نشاط واعمال الهيئة خلال العام.
المادة الثامنة: يكون للهيئة ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للهيئة من اول ابريل من كل عام وتنتهي في الواحد والثلاثين من مارس من العام التالي ويشرف على الميزانية ديوان المحاسبة وتستثنى السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الواحد والثلاثين من مارس من السنة المالية التالية.
المادة التاسعة: تنتقل الى الهيئة جميع معاهد ومراكز التدريب المهني الملحقة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
ويضع مجلس الوزراء قواعد واجراءات النقل المشار اليها.
المادة العاشرة: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة: يستبدل اسم الهيئة العامة للتدريب الفني والمهني باسم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كيفما وردت بالقانون رقم 63 لسنة 1982 المشار اليه.
المادة الثانية عشرة: يصدر وزير التعليم العالي اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره، ويستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات السارية في شأن التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة الثالثة عشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.