-
نسب التخصيص: 35% على الأقل للبيع في مزايدة علنية للشركات و5% للعاملين و40% للاكتتاب العام للمواطنين و20% على الأكثر للجهات الحكومية مع جواز التخلي عنها
-
لا يجوز تخصيص مرفقي التعليم والصحة إلا بقانون
-
تضاف 50% من إيرادات التخصيص إلى احتياطي الأجيال بقرار من مجلس الوزراء
-
يعتمد التقييم من المجلس الأعلى للتخصيص بعد عرضه على ديوان المحاسبة ولا يجوز خلال مدة التقييم إصدار أي قرار أو إجراء يؤثر على امتيازات وأصول المشروع
-
يجوز أن يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات ويترتب على هذه الميزة إعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات الإدارة
-
يوافي المجلس الأعلى للتخصيص مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي خلال شهري يناير ويونيو من كل عام بالأعمال والأنشطة التي قام بها
-
ينشأ بموجب القانون المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة رئيس الوزراء وعضوية 5 وزراء و3 أعضاء متفرغين ويعاونه «الجهاز الفني لبرنامج التخصيص»
-
يجب إعداد دليل إرشادي بالمشروعات العامة القابلة للتخصيص وإجراء الدراسات الأولية بشأن المشروعات وفقاً لهذا القانون وإحالتها للمجلس الأعلى للتخصيص
6 ضمانات شملها تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة حول مشروع قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص والذي رفعه للمجلس وتمت الموافقة عليها في المداولة الأولى الخميس الماضي وبأغلبية 33 صوتا. اللجنة وبعد عقدها عددا من الاجتماعات لبحث مشروع القانون وسرد اقتراحات نيابية بقوانين وبعض التعديلات النيابية ايضا انتهت في تقريرها الى ما يلي: ـ ان مشروع القانون موضوع الدراسة هو احد المتطلبات التشريعية الواردة بخطة الدولة الإنمائية، وإقرار هذا القانون يعتبر حجر الزاوية في تحقيق هدفها الرئيسي الرامي لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي. ـ أخذت اللجنة في الاعتبار احكام مواد الدستور ارقام 20 و21 و152 و153 عند صياغتها للقانون، وذلك للتوفيق بين التزام الدولة بإشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من ناحية والتزامها عند منح التزامات بشأن الثروة الطبيعية او المرافق العامة بأن تصدر بقانون خاص ولزمن محدود في كل مشروع من المشروعات التي تزمع تخصيصها بطريق منح الالتزام وهو القيد الذي تضمنته المادة 152 فضلا عن الالتزام بالقيد الدستوري عند منح احتكار وفقا للمادة 153 من الدستور. ـ أكدت اللجنة على أهمية عملية تقييم أصول المشروعات العامة المراد تخصيصها حماية للمال العام، ولضمان تحقيق أعلى عائد للدولة من بيع هذه المشروعات، ولهذا عهدت بمسؤولية التقييم الى مؤسسات استشارية مستقلة متخصصة لا تقل عن اثنتين، إحداها ذات خبرة عالمية، كما أوجبت ضرورة عرضها على ديوان المحاسبة قبل اعتمادها من المجلس الأعلى للتخصيص. ـ رأت اللجنة ان مرفقي التعليم والصحة من المرافق الهامة والاستراتيجية التي لا يجوز تخصيصها إلا بقانون ولزمن محدود. ـ حرصت اللجنة على ألا يكون هناك اضرار بمصالح العمالة عند إجراء الخصخصة ولهذا وضعت مجموعة من الضوابط والتوجيهات بحيث يتم استيعابهم بشروط مناسبة وعادلة في حال انتقالهم الى الجهة التي آل إليها المشروع، أو ضمان حصولهم على مكافآت مناسبة والسماح لهم بشراء أسهم المؤسسات المخصصة. ـ راعت اللجنة وضع ترتيبات معقولة ومناسبة تمنع المؤسسة المنقولة الى القطاع الخاص من الاصطدام بالمصلحة العامة، من خلال توفير إطار مناسب لنقل الملكية، خاصة فيما يتعلق بنسب الأسهم المطروحة للاكتتاب العام والمزايدة، هذا فضلا عن إعطاء الدولة سهما ذهبيا في المشروعات العامة ذات الطبيعة الاحتكارية او الاستراتيجية.
وقد تدارست اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة ومقترحات السادة الأعضاء ذات العلاقة واستمعت الى وجهة نظرهم بهذا الشأن، حيث أوضحت الحكومة ان هذا المشروع جاء ليعالج جميع المظاهر السلبية لانخفاض الكفاءة الإنتاجية في وحدات القطاع العام، وجسامة التكاليف وضخامة المصروفات التي تتكبدها الدولة مقارنة بالإيرادات الأقل التي تحصل عليها. ولهذا فقد تطلعت الحكومات في مختلف الدول الى التطبيق الجاد لبرامج الإصلاح الاقتصادي والتي اتخذت مسارات واتجاهات عديدة برز منها ما عرف في الأدب الاقتصادي بالخصخصة او التخصيص، وأصبحت الخصخصة منهجا وأسلوبا اعتمدت عليه العديد من الدول النامية والمتقدمة للتخلص من الحجم الزائد للقطاع العام وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية.
وحتى تسير عملية وبرامج الخصخصة بسهولة ويسر، يلزم وضع تشريع شامل يعالج كل القضايا الرئيسية المتعلقة بالتخصيص، كنقل الملكية والإدارة والعمالة والرقابة على الأسعار والضوابط التي تحكم التصرف في الإيرادات الناتجة عن عمليات التخصيص، وقد روعي في هذا القانون ان يحقق أرضية مناسبة لتحقيق أهداف التخصيص التالية: ـ إعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص. ـ زيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية في البلاد ورفع مستوى جودة السلع والخدمات. ـ زيادة إنتاجية ومساهمة العمالة الوطنية في الاقتصاد الوطني وتوفير البيئة اللازمة لاستيعاب العمالة الكويتية الناشئة في القطاع الخاص. تشجيع دور القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني. توجيه سياسات الدعم الحكومي المقدم للمستهلكين بغرض ترشيد الاستهلاك. تنمية سوق رأس المال المحلي وجذب رؤوس الاموال الوطنية من الخارج لاستثمارها في داخل البلاد. تقليص المصروفات العامة للدولة وترشيد الانفاق وزيادة ايراداتها. كما اتضح للجنة ان قضية العمالة الوطنية من القضايا الشائكة والرئيسية، واذا لم تتم معالجتها بالشكل الصحيح قد تؤدي في نهاية المطاف الى ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الكويتيين او الى افشال برامج التخصيص على احسن تقدير.
ولهذا فقد خصصت اللجنة عدة اجتماعات للاستماع الى وجهة نظر المختصين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومناقشتهم في الفصل الخاص بحماية حقوق العاملين ووضع التشريعات والاجراءات التي تكفل حقوقهم وتضمن عدم تعسف الادارة الجديدة، وبهذا الصدد قدمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعديلات على بعض مواد القانون بما يكفل ازالة اي لبس اثناء التطبيق العملي للقانون وبما يضمن للعامل الكويتي العديد من المزايا المالية والعينية. بالاضافة الى تحديد كيفية احتساب المعاش التقاعدي للموظف المستحق للتقاعد. هذا فضلا عن تعديلات اللجنة الخاصة بإعطاء العاملين حرية الاختيار بين البقاء في المشروع العام الذي تم تخصيصه بنفس المرتب والمزايا او الانتقال الى اي جهة حكومية اخرى.
كما ألزم القانون الحكومة والشركات التي آل اليها المشروع بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين المنقولين اليها والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية.
هذا وقد درست اللجنة التعديل المقترح من النائب خالد السلطان باضافة مادة جديدة الى القانون تقضي بجواز مساهمة الدولة في تمويل مشاريع الخصخصة بنسبة تصل الى 50% من المتطلبات المالية للمشروع وذلك بقروض حسنة ودون فوائد، وبمدة سداد تصل الى عشر سنوات. وقد رأت اللجنة ان الاقتراح المشار اليه وان كانت تتفق مع اهدافه وغاياته بتوفير التمويل اللازم لضمان نجاح برامج التخصيص خاصة في ظل ما تشهده الاسواق المالية والعالمية من تقييد وشح في الائتمان، الا انها رأت ان هذا القانون ليس هو المكان الانسب له. كما اطلعت اللجنة على جميع ما تقدم لها من وجهات النظر المختلفة للحكومة وديوان المحاسبة واتحاد مصارف الكويت والسادة الاعضاء وكذلك اطلعت على جميع الكتب الواردة لها بهذا الشأن وانتهت الى ما يلي:
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع اعضائها الحاضرين الى الموافقة (بعد التعديل) على مشروع القانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص. مع تحفظ بعض الاعضاء على المادة العاشرة وعدم اضافة مادة جديدة تجيز للدولة تقديم تمويل مشاريع التخصيص.
وفيما يلي نص مشروع القانون كما انتهت اليه اللجنة:
تعاريف:
(المادة الأولى): يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- المشروع العام: مشروع تعود ملكيته بالكامل للدولة.
2- التخصيص: نقل ملكية المشروع العام بشكل كلي أو جزئي وفقا لأحكام هذا القانون.
3- المجلس: المجلس الأعلى للتخصيص.
الفصل الأول: أحكام عامة
(المادة الثانية): لا يكون التخصيص الا بالكيفية وفي الحدود التي يبينها هذا القانون، ووفقا للشروط الآتية:
أ - حماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الأسعار وجودة السلع والخدمات في مجال انتاج السلع أو الخدمات ذات الطبيعة الاحتكارية أو الاستراتيجية، وذلك من خلال الزام الشركات المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون بالالتزام بالاسعار التي تقررها وتعتمدها الأجهزة الرقابية بعد مراجعتها بصفة دورية، ولا يجوز زيادتها الا بموافقة هذه الاجهزة، وتلتزم هذه الشركات بتزويد الأجهزة الرقابية المختصة بصفة دورية بجميع المعلومات التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي.
ب - المحافظة على سرية البيانات والمعلومات في حدود القوانين المعمول بها.
ج - ضمان توفير وسائل التقنية الحديثة وتطويرها.
د - الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة الطبيعية وتحمل مسؤولية الاضرار الناتجة عن المساس بها أو الاضرار بالمواطنين.
هـ - ضمان عدم تضارب المصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالنسبة الى جميع المشاركين في عمليات التخصيص، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط اللازمة لذلك، التي تكفل منع استغلال المعلومات التي يصل اليها المشارك بحكم مساهمته في هذه العمليات.
(المادة الثالثة): لا يجوز تخصيص مرفقي التعليم والصحة الا بقانون.
الفصل الثاني: المجلس الأعلى للتخصيص
(المادة الرابعة): ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وثلاثة أعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بالأمور المالية والاقتصادية والقانونية والفنية ذات العلاقة بهذا القانون.
ولرئيس مجلس الوزراء ان ينيب عنه في رئاسة المجلس وأعماله أحد الوزراء أعضاء المجلس.
ويصدر مرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بتعيين واعفاء الأعضاء من غير الوزراء وتحديد مكافآتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين متتاليتين مع احتفاظ العضو بحقه في العودة الى عمله الأصلي في نهاية المدة اذا كان يعمل بالقطاع الحكومي.
(المادة الخامسة): يضع المجلس اللائحة التي تنظم اعماله واجراءات اجتماعاته واصدار قراراته واللجان التي يشكلها من بين اعضائه أو من غيرهم، والنظام المالي والاداري له، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(المادة السادسة): يتولى المجلس وضع السياسة العامة لعمليات التخصيص واعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها، وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده وتنفيذه وفقا لأحكام هذا القانون.
(المادة السابعة): يوافي المجلس كلا من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي خلال شهري يناير ويوليو من كل عام، بالأعمال والانشطة التي قام بها في نصف السنة المنقضي.
وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الأمة بنسخة من هذا التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريخ تسلمه.
(المادة الثامنة): ينشأ بمرسوم جهاز يعاون المجلس يسمى «الجهاز الفني لبرنامج التخصيص»يشرف عليه رئيس المجلس ويكون للجهاز رئيس تحدد درجته ومرتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء، وتكون له اعتمادات مالية خاصة تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء ويصدر المجلس قرارا بالنظام المالي والاداري للجهاز بناء على عرض من رئيسه، ويتولى الجهاز ما يلي:
1- اعداد دليل ارشادي بالمشروعات العامة القابلة للتخصيص.
2- اجراء الدراسات الأولية بشان المشروعات العامة المقترح تخصيصها وفقا لهذا القانون واحالتها الى المجلس.
3- متابعة تنفيذ اجراءات التقييم والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة الحكومية التي يتبعها المشروع، وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4- المعاونة في اعداد التقرير نصف السنوي المشار اليه في المادة السابقة.
5- اعداد نماذج للعقود التي تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها، مع تقديمها للمجلس لاعتمادها.
6- اي اختصاصات اخرى يراها المجلس لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
(المادة التاسعة): لا يجوز لأي من اعضاء المجلس او ازواجهم او اقاربهم من الدرجة الاولى او مستشاريه او العاملين في الجهاز الفني المعاون له ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اي من اجراءات التخصيص، وبشكل خاص في الحصة التي تطرح في المزاد العلني وفقا للمادة الثانية عشرة بند (أ) من هذا القانون. وتعتبر مصلحة في حكم هذا القانون تولي عضوية مجلس الادارة او تملك نسبة 5% أو اكثر من رأسمال الشركة المتقدمة للمزاد
الفصل الثالث: عمليات التخصيص
(المادة العاشرة): يعهد الى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة - لا تقل عن اثنتين - يختارها المجلس من خلال اجراءات يراعي فيها العلنية والمنافسة على ان تكون احداها ذات خبرة عالمية، بتقييم الأصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام مقترح تخصيصه على ان تنتهي من مهمتها في موعد يحدد في العقود المبرمة معها.
وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد موحدة للتقييم والاجراءات التي تلتزم تلك المؤسسات باتباعها فيه ووسائل الاعلان عنها.
ويعتمد التقييم في المجلس بعد العرض على ديوان المحاسبة.
ويعلن المجلس عن تأسيس الشركة المساهمة نهائيا وفقا لاحكام هذا القانون لكل مشروع عام، وذلك خلال موعد لا يجاوز سنتين من تاريخ اعتماد التقييم.
ويكلف مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تقوم بتأسيس الشركة ولا يجوز خلال مدة تقييم المشروع العام اصدار اي قرار او اتخاذ اي اجراء يكون من شأنه التأثير في امتيازات واصول المشروع العام المادية والمعنوية، باستثناء ما يقرر المجلس وقفه من امتيازات كانت تقدمها الدولة للمشروع العام، على ان يبين ذلك في التقييم.
(المادة الحادية عشرة): تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول اليها الاصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام تقرر تخصيصه وذلك بعد تقييمه واعتماد التقييم من المجلس وفقا لاحكام المادة العاشرة من هذا القانون وتحل الشركة الجديدة محل المشروع في تنفيذ اغراضه فيما له من حقوق وما عليه من التزامات.
ويتم تحديد رأسمال الشركة في ضوء نتائج التقييم ويتم تقسيمه الى اسهم لتحديد السعر العادل للسهم وتخصص اسهم الشركة وفقا لاحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
(المادة الثانية عشرة): تخصص أسهم الشركة على النحو التالي:
أ- نسبة لا تقل عن (35%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في اسواق المال المحلية والشركات الاخرى التي يوافق عليها المجلس، وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة محليا والمدرجة في تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر او غير مباشر في الشركات المطروحة، ويرسى المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس وعلاوة الاصدار -ان وجدت- ويلتزم من يرسو عليه المزاد بالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لاحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
ب- نسبة لا تجاوز عشرين في المائة (20%) للجهات الحكومية التي يحددها المجلس ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة او جزء منها، وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني، وفقا لاحكام البند (أ) من هذه المادة.
ج- نسبة لا تجاوز خمسة في المائة (5%) يكتتب بها بالتساوي العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام الى الشركة، الراغبون في الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي يضعها المجلس. ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي اكتتب بها في اطار النسبة المحددة وفقا لهذا البند قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب، وقبل سداد قيمة الاسهم بالكامل، وتطرح الاسهم التي لم يكتتب بها اي من العاملين للاكتتاب العام وفقا لاحكام البند (د) من هذه المادة.
د- نسبة اربعين في المائة (40%) تخصص للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين وفقا لاحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
هـ - تؤول جملة ما يتم تحصيله من عمليات التخصيص الى الايرادات العامة بميزانية الوزارات والادارات الحكومية، على ان يصدر قرار من مجلس الوزراء باقتطاع نسبة لا تقل عن 50% من جملة ايرادات التخصيص تضاف الى احتياطي الأجيال القادمة.
(المادة الثالثة عشرة): تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب، ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة من قبل المواطنين وفقا للاجراءات، وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار اليها دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم المحدد في تاريخ الاكتتاب، وذلك في موعد اقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من اول الشهر التالي الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الاعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
(المادة الرابعة عشرة): تؤول الى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات، وفقا لاحكام المادة السابقة من هذا القانون جميع الاسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها المجلس الى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لاحكام البند (أ) من المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
(المادة الخامسة عشرة): يجوز ان يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص احد المشروعات العامة ويترتب على تقرير هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة.
ويصدر قرار من المجلس بمنح السهم الذهبي. ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها. ويجب ان ينص على هذه الميزة في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة والا فقدت الدولة هذه الميزة. ولا يجوز تعديل الأحكام المتعلقة بالسهم الذهبي الا بموافقة المجلس.
(المادة السادسة عشرة): يجوز للمجلس نقل ملكية مشروع عام الى شركة مساهمة تكون جميع اسهمها مملوكة للدولة توطئة لتخصيصها.
ويكون للمجلس بالنسبة الى هذه الشركة اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العامة للمساهمين والجمعية العامة غير العادية.
ويتولى المجلس تعيين اعضاء مجلس الادارة من ذوي الاختصاص والخبرة بشؤون ومجال عمل الشركة.
ويقدم مجلس ادارة الشركة الى المجلس تقريرا نصف سنوي بأعماله والقرارات التي اتخذها في سبيل تهيئة الشركة للتخصيص.
ويلتزم المجلس باتخاذ الاجراءات اللازمة لتخصيص الشركة التي تم تأسيسها وفقا للأحكام المشار اليها في هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها.
ويكون تأسيس الشركة وتخصيصها وفقا لاحكام هذا القانون.
الفصل الخامس : أحكام ختامية
(المادة الثانية والعشرون): تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة مصروفات المجلس والجهاز الفني المعاون له ضمن ميزانية مجلس الوزراء.
(المادة الثالثة والعشرون): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الرابعة والعشرون): يستثنى اول مجلس ادارة للشركة المؤسسة وفقا للمادة الحادية عشرة من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة وفقا لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.
(المادة الخامسة والعشرون): تسري احكام كل من القانون رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار اليهما في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه.
(المادة السادسة والعشرون): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
الفصل الرابع المتعلق بحماية حقوق العاملين في المؤسسات المخصخصة
(المادة السابعة عشرة): العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين يرغبون في العمل في الشركة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون يتم نقلهم اليها، وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية للعامل:
1- ألا تقل مدة عقده مع الجهة التي آل اليها المشروع عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص، ما لم يرغب في مدة أقل.
2- الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا المالية والعينية التي كان يحصل عليها في المشروع العام.
3- عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية التي يحصل عليها اذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة.
ويقع باطلا كل اتفاق يتم بين العامل والجهة التي آل اليها المشروع بالمخالفة للبنود (1 و2 و3) من هذه المادة ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق ان يقدم الى العامل مزايا اكبر.
(المادة الثامنة عشرة): 1- تضاف مدة مقدارها ثلاث سنوات الى مدة الخدمة المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون التأمينات الاجتماعية.
2- مع مراعاة احكام المادتين (الاولى فقرة م) و(الثانية) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه تحسب الحقوق التأمينية للعامل على أساس آخر مرتب تقاضاه في المشروع العام قبل تخصيصه او على اساس متوسط المرتب في الخمس سنوات الأخيرة من الخدمة او على الأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، أيها اكبر.
وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام البندين (1) و(2) من هذه المادة ويضع المجلس القواعد والاجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا.
(المادة التاسعة عشرة): 1- العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد، على الا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في المشروع العام.
2- العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها او في الانتقال الى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الأساسي عن مدة ثلاث سنوات على الا تقل مدة الخدمة في المشروع العام ذاته عن ثلاثين سنة متصلة.
3- تضاف الى مدة خدمة العامل المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه اذا لم يرغب في الانتقال الى الشركة التي آل اليها المشروع او الى الحكومة مدة مقدارها خمس سنوات او ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي ايهما اقل، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند.
(المادة العشرون): مع عدم الاخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم «19» لسنة 2000 المشار اليه، يحدد المجلس الحد الادنى لنسبة العمالة الكويتية في أي شركة يتم تأسيسها نتيجة التخصيص، على ألا تقل عما كانت عليه في المشروع العام الذي تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقا لاحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويضع المجلس الشروط التفصيلية والاجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام.
ويصدر المجلس القرارات المناسبة التي تكفل التزام الشركات المنافسة الاخرى بنسبة العمالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال فترة يحددها المجلس.
(المادة الحادية والعشرون): يضع المجلس القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين المنقولين اليها، والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية مع الحفاظ على نسبة العاملين منهم في التخصصات النادرة والاعمال الفنية المتخصصة التي يحددها المجلس.
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص
فيما يلي نص المذكرة الإيضاحية :
يهدف التخصيص الى اعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص، بحيث يتخلى الاول عن ممارسة الدور الذي يقوم به حاليا في مجالات الانشطة المتصلة بتقديم الخدمات وانتاج السلع، تاركا ذلك للقطاع الخاص، وهو الاقدر على ممارسة هذا الدور، بحيث يكتفي القطاع العام بالجانب الاهم المتمثل في رسم السياسات العامة التي تستهدف تحقيق الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية وزيادة الكفاءة الاقتصادية وترشيد الاستهلاك وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقد تتولى الدولة اقامة المرافق والمشروعات العامة بما تملكه من امكانات مادية وبشرية كبيرة، الا ان الدولة لا تحسن عادة الاضطلاع بهذا الدور لجسامة التكلفة وضخامة المصروفات التي تتكبدها مقارنة بالايرادات الاقل التي تحصل عليها، ويرجع ذلك اساسا الى غياب الحافز الشخصي الذي هو عماد نجاح اي مشروع، بينما يتحقق هذا الحافز في ظل ملكية القطاع الخاص وادارته، ومن ثم كان من المصلحة ان تتخذ المسارات الاقتصادية لكثير من الدول طريقها نحو تخصيص تلك المشروعات ونقل ملكيتها وادارتها كلها او بعضها الى القطاع الخاص.
وحتى تسير عملية وبرامج التخصيص في سهولة ويسر، يلزم وضع تشريع شامل يعالج كل القضايا الرئيسية المتعلقة بالتخصيص، كنقل الملكية والادارة والعمالة والرقابة على الاسعار والضوابط التي تحكم التصرف في الايرادات الناتجة عن عمليات التخصيص، وقد روعي في هذا القانون ان يحقق ارضية مناسبة لتحقيق اهداف التخصيص وتنفيذه بصورة سلسة تسهل من مهمة الحكومة في تنفيذ برامجه.
والى جانب اعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص، تسعى عمليات التخصيص الى تحقيق الاهداف التالية:
1 ـ زيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية في البلاد ورفع مستوى جودة السلع والخدمات.
2 ـ زيادة انتاجية ومساهمة العمالة الوطنية في الاقتصاد الوطني وتوفير البيئة اللازمة لاستيعاب العمالة الكويتية الناشئة في القطاع الخاص.
3 ـ تشجيع دور القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
4 ـ توجيه سياسات الدعم الحكومي المقدم للمستهلكين بغرض ترشيد الاستهلاك.
5 ـ تنمية سوق رأس المال المحلي وجذب رؤوس الاموال الوطنية من الخارج لاستثمارها في داخل البلاد.
6 ـ تقليص المصروفات العامة للدولة وترشيد الانفاق وزيادة ايراداتها.
لذلك، جاء هذا القانون الذي يقضي بداية بان يكون لمصطلحات المشروع العام والتخصيص والمجلس، اينما وردت في هذا القانون، المعنى الوارد قرين كل منها في المادة الاولى من المشروع.
يتناول الفصل الأول الأحكام العامة في عمليات التخصيص، فتورد المادة الثانية الشروط الواجب الالتزام بها عند نقل ملكية المشروعات العامة كليا أو جزئيا الى القطاع الخاص، كما تلزم أن يكون ذلك بالكيفية والحدود التي بينها هذا القانون، وتستهدف هذه الشروط تحقيق المنافسة في الانشطة التي تكون المنافسة فيها مجدية، وحماية مصالح المستهلك، وضمان حقوق العمالة الوطنية في المشروع العام المراد تخصيصه، وحماية المال العام عبر تقييم أصول وممتلكات المشروع العام وفق أسس مالية واقتصادية، وتوسعة قاعدة المشاركة في الملكية ورأس المال بإعطاء المواطنين الفرصة في ملكية المشروع العام بعد تخصيصه.
وقد يؤدي التخصيص الى منح تراخيص للقطاع الخاص لإنتاج سلع أو خدمات ذات طبيعة احتكارية أو استراتيجية، ويقصد بهذه الأخيرة السلع والخدمات التي توفرها مشروعات البنية الأساسية واللازمة لجميع الأنشطة الاقتصادية وتؤثر أسعارها في تكاليف تشغيل تلك الأنشطة مثل المياه والكهرباء والاتصالات، وحماية للمستهلك وللمصلحة العامة نصت المادة الثانية على شروط عديدة تلتزم فيها الشركات الجديدة وتوضحها وتبين أحكامها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأبرزها التزام القطاع الخاص بعدم تجاوز أو زيادة الأسعار التي تعتمد من الجهة الرقابية والزامه بتزويد الأجهزة الرقابية التي يحددها الترخيص بالمعلومات والبيانات التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي، وكذلك بتقارير دورية تتضمن الخطط المناسبة لتوسعة مجالات السلع والخدمات بصورة تتناسب مع متطلبات التنمية في البلاد. كما يشترط القانون الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات على كل المشاركين في أعمال تنفيذ أحكام هذا القانون أينما وجدوا، وكذلك الزام الشركات المخصصة بالمحافظة على سلامة البيئة الطبيعية في البلاد مع تحمل المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بها أو بالمواطنين نتيجة ممارساتهم مع التزامها بالعمل على نقل التقنية الحديثة إليها وتطويرها، فضلا عن ضرورة مراعاة ان تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون مجموعة ضوابط تضمن عدم تضارب المصالح سواء مباشرة أو غير مباشرة بالنسبة لجميع المشاركين في عمليات التخصيص مع الصالح العام المستهدف من برنامج التخصيص.
والأصل أن أي نشاط أو مشروع اقتصادي تقوم به الدولة يمكن تخصيصه وفقا للمادة الثالثة، وذلك بطبيعة الحال فيما عدا المشروعات العامة المتعلقة باستثمار ثروات طبيعية وكذلك المرافق العامة القومية الرئيسية، حيث يخضع هذان المجالان للحكم الوارد في المادة 152 من الدستور فيما نصت عليه هذه المادة الدستورية من ان «كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود. وتكفل الإجراءات تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة»، وذلك باعتبار ان الدستور هو اسمى القوانين واعلاها مرتبة تتقيد به القوانين وكل سلطات الدولة.
ومن المفهوم ان المقصود بالمرافق العامة التي وردت في النص الدستوري، المرافق القومية الرئيسية دون المرافق الثانوية، وان المادة 152 من الدستور تنصرف الى عقود الالتزام وحدها التي يميزها عن غيرها من العقود انها تخول الملتزم امتيازات وحقوق السلطة العامة. هذا بالاضافة الى ان الدستور لا يتطلب صدور قانون خاص اذا عهدت الدولة لجهة خاصة بإدارة مرفق عام تملكه أو قامت بتأجيره لها أو عهدت الى جهة خاصة بإنشاء وادارة مرفق عام مستحدث على ان تؤول ملكيته للدولة بعد انقضاء مدة معينة بطريقة b.o.t، الا في الحالات التي يتوافر فيها عقد الالتزام بعناصره الاساسية والتي يكون فيها المرفق من المرافق القومية الرئيسية، وقد حرصت المادة الثالثة على الاشارة الى عدم جواز تخصيص مرفقي التعليم والصحة وفقا لتعريف التخصيص الذي جاء في المادة الاولى من القانون، وهو لا يتعارض مع خضوع هذين المرفقين للحظر الوارد في المادة 152 من الدستور باعتبارهما من ابرز المرافق الرئيسية.
ونصت المادة الرابعة على تشكيل المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وثلاثة اعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقانونية والفنية من القطاع الخاص يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمرتين متتاليتين مع حفظ حقهم في العودة الى وظائفهم الأصلية عند انتهاء مدة عملهم بالمجلس. وفي تعيين واعفاء اعضاء المجلس من غير الوزراء وتحديد مكافآتهم، تركت المادة ذلك لمرسوم يصدر بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبالنظر الى الاعباء الكثيرة لرئيس مجلس الوزراء حرص القانون على النص على جواز ان ينيب عنه في رئاسة المجلس وأعماله احد اعضاء المجلس من الوزراء.
وأوجبت المادة الخامسة على المجلس وضع اللائحة التي تنظم اعماله واجراءات اجتماعاته واصدار قراراته واللجان التي يشكلها من بين اعضائه او من غيرهم والنظام المالي والإداري له.
ونصت المادة السادسة على ان يتولى المجلس وضع السياسة العامة وبرامج واجراءات عمليات التخصيص واساليب تنفيذها. كما يتولى اعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها وعرضه كل ما سبق على مجلس الوزراء لاعتماده.
وتلزم المادة السابعة المجلس بوضع تقرير نصف سنوي يعرض على مجلس الوزراء وديوان المحاسبة ويوافي به مجلس الامة وذلك عن الاعمال والانشطة التي قام بها في نصف السنة المنقضي.
ونصت المادة الثامنة على انشاء جهاز فني معاون للمجلس لأداء المهام المنوطة به.
وحرصت المادة التاسعة على تأكيد مبدأ عدم تضارب المصالح بمنع وجود اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة بين اي من المشاركين في عملية التخصيص وبين المصلحة العامة المستهدفة من برنامج التخصيص.
وابرز القانون في الفصل الثالث منه عمليات التخصيص وتضع المواد 10، 11، 12، 13، 14 ضوابط وشكل ونسب المساهمة في الشركات التي تؤسس من اجل ادارة المرافق التي يتم تخصيصها.
ووفقا لاحكام المادة العاشرة من القانون تتولى عملية تقييم صافي اصول المشروعات العامة المراد تخصيصها مؤسسات مستقلة ذات خبرة متخصصة في هذا المجال يختارها المجلس من خلال اجراءات تتوافر فيها العلانية والمنافسة وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات عمل تلك المؤسسات والاسس الفنية والاقتصادية والمالية التي يتعين اتباعها في اعمالها وفقا لقواعد موحدة تضعها اللائحة التنفيذية، ويعتمد التقييم من المجلس الاعلى بعد العرض على ديوان المحاسبة ثم يكلف مجلس الوزراء جهة حكومية بتأسيس شركة مساهمة وفقا لاحكام القانون والضوابط التي وضعتها هذه المادة.
وحتى يكون مجلس الوزراء على علم بمجريات الامور فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون من خلال ممارسات المجلس الاعلى للتخصيص والانشطة التي يقوم بها، نصت المادة الثامنة على ان يقدم هذا المجلس الى مجلس الوزراء تقريرا نصف سنوي بالاعمال والانشطة التي قام بها خلال السنة المنقضية وذلك خلال الشهر التالي لانقضاء هذه المدة.
وحتى يمارس كل من ديوان المحاسبة ومجلس الامة دوره الرقابي على عمليات التخصيص وعلى نشاط المجلس الاعلى للتخصيص تضمنت هذه المادة النص كذلك على تقديم هذا التقرير الى ديوان المحاسبة، وان يوافي الديوان مجلس الامة بنسخة من هذا التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريخ تسلمه له.
وتقرر المادة الخامسة عشرة للدولة سهما ذهبيا من اسهم رأسمال المشروعات التي تأسست نتيجة تخصيص احد المشروعات العامة او التي يقرر فيها المجلس الاعلى للتخصيص هذا السهم، ويترتب على تقرير هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة.
ويصدر بمنح السهم الذهبي قرار من المجلس، ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها، وينص على هذه الميزة في عقد التأسيس او النظام الاساسي للشركة، ولا يجوز تعديل الاحكام المتعلقة بالسهم الذهبي الا بموافقة المجلس.
اما المادة السادسة عشرة فتنظم تحويل المشروع العام الى شركة مساهمة تملك الدولة رأسمالها بالكامل كمرحلة انتقالية يتم خلالها او عند انقضائها تخصيص المشروع، اذ قد يرى المجلس الاعلى للتخصيص انه من الملائم ان يمر المشروع العام بهذه المرحلة الانتقالية بدلا من نقل ملكيته بصورة مباشرة الى القطاع الخاص.
وتنص هذه المادة على ان يتم تأسيس هذه الشركة وتباشر اعمالها كأي شركة خاصة، اي وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على ان يتولى المجلس الاعلى للتخصيص بالنسبة لها اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العامة للمساهمين والجمعية العامة غير العادية للمساهمين (شأن مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية، والمجلس الاعلى للبترول بالنسبة للشركات التي تملك المؤسسة رأسمالها بالكامل).
وحتى لا تظل هذه الشركة معلقة لمدة طويلة، نصت هذه المادة ايضا على وجوب تخصيص الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها، يجب عند انقضاء هذه المدة ان يكون قد تم تخصيصها.
وتضمن القانون فصلا رابعا بعنوان «حماية حقوق العاملين»، وتهدف المواد التي تضمنها من السابعة عشرة الى الحادية والعشرين الى حماية حقوق العمالة الوطنية العاملة في المشروع الذي تقرر نقل ملكيته او ادارته الى القطاع الخاص، اذ يمثل العاملون الجانب الضعيف الذي يجب ان يحميه القانون، لذلك نصت المادة السابعة عشرة على ان تضمن الدولة للعامل الكويتي الذي يرغب في الانتقال الى الجهة التي آل اليها المشروع الذي تم تخصيصه المزايا التالية:
1 ـ الا تقل مدة عقده مع الجهة التي آل اليها المشروع عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص، ما لم يرغب في مدة اقل.
2 ـ الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا المالية والعينية التي كان يحصل عليها في المشروع.
3 ـ عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية التي يحصل عليها اذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء السنوات الخمس المذكورة.
ويقع باطلا كل اتفاق يتم بين العامل والجهة التي آل اليها المشروع بالمخالفة للبنود 1، 2، 3 من هذه المادة ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق ان يقدم الى العامل مزايا اكبر، وتسقط هذه المزايا اذا عاد العامل الى العمل في القطاع العام.
ونصت المادة الثامنة عشرة على ان تضاف مدة مقدارها ثلاث سنوات الى مدة الخدمة المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون التأمينات الاجتماعية، مع مراعاة احكام المادتين «الاولى فقرة م، والثانية» من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه تحسب الحقوق التأمينية للعامل على اساس آخر مرتب تقاضاه في المشروع العام قبل تخصيصه او على اساس متوسط المرتب في السنوات الخمس الاخيرة من الخدمة او على الاساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه ايهما اكبر.
وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام البندين 1 و2 من هذه المادة، ويضع المجلس القواعد والاجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا.
وحرصت المادة التاسعة عشرة على تنظيم اوضاع العاملين الكويتيين الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة الجديدة ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد، حيث تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد، على ألا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في المشروع العام فنصت على ان العاملين الكويتيين في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها او في الانتقال الى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الاساسي عن مدة ثلاث سنوات على الا تقل مدة الخدمة في المشروع العام ذاته عن ثلاثين سنة متصلة، وتضاف الى مدة خدمة العامل المحسوبة، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه اذا لم يرغب في الانتقال الى الشركة التي آل اليها المشروع او الى الحكومة مدة مقدارها خمس سنوات او ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش التقاعدي ايهما اقل.
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند.
وخولت المادة العشرون للمجلس تحديد الحد الادنى لنسبة العمالة الكويتية في اي شركة يتم تأسيسها نتيجة التخصيص، على الا تقل عما كانت عليه في المشروع الذي تم تخصيصه وعن النسبة المقررة، وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويضع المجلس الشروط التفصيلية والإجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام.كما ألزمت المادة الحادية والعشرون الشركات التي آل اليها المشروع بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين المنقولين اليها والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية. وقد اورد الفصل الخامس الاحكام الختامية في المواد الثانية والعشرين الى الرابعة والعشرين، فنصت المادة الثانية والعشرون على ان تقدر الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة هذه المصروفات وتدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء.
وعهدت المادة الثالثة والعشرون الى مجلس الوزراء اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة الرابعة والعشرون على استثناء اول مجلس ادارة للشركة الجديدة من الخضوع لشرط النسبة المحددة لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة وفقا لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.
ونصت المادة الخامسة والعشرون على اعتبار ان قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 7 لسنة 2008 من القوانين العامة التي يرجع اليها في حال عدم وجود نص خاص في هذا القانون.
واقرأ ايضاً:
الخنفور: نرفض وضع بصمتنا على قانون الخصخصة بمثالبه الخطيرة وأدعو السلطتين للتروّي في إقراره
شبيب: إقرار قانون الخصخصة خطأ فادح ومخالفة للدستور
«عمال البترول» يحدد خطواته التصعيدية ضد الخصخصة غداً
القحطاني: البيروقراطية وتجاهل مطالب المهندسين بإقرار كادرهم منذ 15 عاماً أحبطانا في المرحلة السابقة
5 نواب لإنشاء الهيئة العامة للتدريب الفني والمهني
الزلزلة يترأس وفد «الصداقة» إلى الأردن
مخلد للحمود: هل تملك «التربية» الإمكانات الفنية والهندسية لتنفيذ مشاريعها؟