قدم النائب مخلد العازمي تعديلا على قانون الخصخصة جاء فيه: أتقدم بالتعديل التالي على مشروع القانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص برجاء إحالته الى اللجنة المختصة وفقا للمادة 103 من اللائحة الداخلية وهي: لايجوز تخصيص أي من القطاع النفطي والشركات التابعة له وكذلك مرفقا التعليم والصحة إلا بقانون. ويستبدل بنص المادة الرابعة والمادة الخامسة عشرة واضافة بند برقم (رابعا) الى المادة السابعة عشرة نصوصهم كالتالي: المادة الرابعة: ينشأ بقرار من مجلس الوزراء مجلس للنظر في الموافقة على طلب التخصيص من الجهات ذات الصلة يسمي المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وممثل عن النقابة العامة للعمال وممثل عن العاملين في القطاع الخاص وثلاثة أعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بالأمور المالية والاقتصادية والقانونية والفنية ذات العلاقة بهذا الشأن. ب – المادة الخامسة عشرة: يجب ان يكون للدولة المميزات المقررة للسهم الذهبي في رأسمال الشركات التي تؤسس وفقا لهذا القانون. ج – المادة السابعة عشرة: ألا يقل عدد الكويتيين العاملين في أي قطاع من القطاعات التي يتم تخصيصها عن عدد العاملين في القطاع المخصص اضافة الى الزيادة التي يحددها المجلس الأعلى للتخصيص في حالة توسعة المشروع.