قدم النائب حسين الحريتي اقتراحا بقانون بتعديل نص المادة 212 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وجاء في القانون:
مادة اولى
يستبدل بنص المادة 212 من قانون الجزاء المشار اليه النص التالي:
مادة 212: كل من اسند لآخر بوسيلة غير علنية، او برسائل من خلال الهاتف النقال او الشبكات الالكترونية i.p، واقعة من الوقائع المبينة في المادة 209 من قانون الجزاء او وجه اليه سبا، دون ان يكون ذلك نتيجة لاستفزاز سابق، بحيث لم يعلم بالواقعة او بالسب شخص غير المجني عليه.
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد يقرها قانون آخر.
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، اما اذا كانت الرسائل تحرض على الفجور والدعارة فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفين دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
ووجه الحريتي سؤالا لنائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية راشد الحماد قال فيه: صدرت توصية عن مجلس شؤون الخبرة وأرفقت بكتاب المستشار رئيس محكمة الاستئناف في 8/7/2009 بإنهاء ندب أحد الموظفين للعمل مديرا لادارة التفتيش الفني على أعمال الخبرة وصدر قرار وزاري في 21/7/2009 بإنهاء ندبه، ثم فوجئ العاملون في الادارة في 17/3/2010 بوجود قرار إداري صدر في 13/7/2009 بتثبيته مخالفا للقرار الصادر بإنهاء ندبه مما تسبب في إخلال العمل بالإدارة وتضارب القرارات الإدارية. وتساءل: ما مناسبة صدور القرار رقم 586 لسنة 2009 ومن صاحب الصفة في إصداره وهل اتبعت الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإصدار مثل هذا القرار؟ لماذا لم تخطر جميع الادارات ذات العلاقة بهذا القرار قبل وبعد صدوره؟ ما مناسبة صدور قرارين متعارضين في مدة زمنية متقاربة لحالة وظيفية واحدة ولماذا لا يتم عرض الملفات الوظيفية كاملة قبل إصدار القرارات الإدارية بالندب أو إنهائه للوقوف على الحالة الوظيفية كاملة؟
ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة هذا الخلل في إصدار القرارات الإدارية للوظائف الإشرافية ووظائف الإدارة؟ يرجى تزويدي بما تم في هذا الشأن.