قدم النائب أحمد السعدون اقتراحا لتعديل قانون إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.
وقال السعدون في مقدمة القانون:
سبق أن تقدمت مع بعض الاعضاء بتاريخ 5/6/2008 باقتراح بقانون بتعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن انشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار. وبعد ان صدر بذلك القانون رقم 28 لسنة 2008 بتاريخ 17/7/2008 وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/7/2008، وبسبب ما يشوب هذا القانون من قصور وما ينطوي عليه من عيوب، تقدمت مع بعض الاعضاء باقتراح بقانون بتاريخ 30/7/2008 بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه. مضيفا: ولما كانت الحكومة قد تقدمت ببعض التعديلات على القانون المذكور بعد أن تبين ان الصندوق عجز بالصيغة التي أقر بها عن تحقيق حل شامل وعادل لمشكلة القروض الاستهلاكية والمقسطة، الامر الذي يسري كذلك على هذه التعديلات، خاصة بعد ان تأكد من تطبيقات القانون انه ينحاز لصالح الدائنين دون تحميلهم المسؤولية عن تجاوزهم للتعليمات، الامر الذي أدى الى اقتصار من تقدموا لتسوية أوضاعهم على عدد قليل من المدينين.
وقال: ولما كانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تنظر في التعديلات المقدمة من الحكومة ومن بعض الاعضاء على القانون المذكور، فإنني ومن أجل معالجة هذا الخلل ـ خاصة ما يتعلق بتحميل الجهات الدائنة مسؤولياتها فيما ارتكبته من مخالفات ـ أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق، وهو ذات ما سبق ان تقدمت به مع بعض الاعضاء كما سلف بيانه بتاريخ 30/7/2008 بتعديل عنوان وبعض احكام القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، مشفوعا بمذكرته الايضاحية.
المادة الأولى
يستبدل بعنوان القانون رقم 28 لسنة 2008م المشار اليه العنوان التالي:
قانون رقم 28 لسنة 2008م في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار وتنظيم منح هذه القروض.
المادة الثانية
تستبدل بنصوص البند 1 فقرة ثانية، والبنود 2 و5ب و6 و9 من المادة 1 وبنص المادتين 2 و3 فقرة أولى وبنص المادة 4 البندين 1 و2 وبنصوص المواد 6 و7 و8 و9 و12 من القانون رقم 28 لسنة 2008م المشار اليه النصوص التالية:
مادة 1 بند 1 فقرة ثانية: ان يكون الوضع المالي للعميل قد أثقل بأعباء والتزامات شهرية قد ترتبت عليه لأي جهة، بما أدى الى عدم قدرته على مواجهة التزاماته الشهرية تجاه أي جهات دائنة في ضوء تعريف الوضع المالي للعميل المتعثر وفقا لأحكام المادتين 9 و9 مكررا من هذا القانون.
مادة 1 بند 2 – المديونية المتعثرة: هي الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة أو كليهما وفقا لأحكام هذا القانون والتي حصل عليها العميل المتعثر من الجهات الدائنة.
مادة 1 بند 5 ب: اجمالي الالتزامات الشهرية المستحقة في ذمة العميل المتعثر لكافة الجهات الدائنة، بالاضافة الى ما قد يكون على العميل من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة أو بأحكام قضائية واجبة النفاذ، وأي أقساط تجاه بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مادة 1 بند 9 – تسوية المديونية المتعثرة: هي الجدولة المقترحة لمديونية العميل المتعثر من قبل البنك المدير.
مادة 2: ينشأ صندوق تكون تبعيته وادارته لوزارة المالية لمعالجة أوضاع مديونيات المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة الممنوحة لهم من الجهات الدائنة، والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة في تاريخ العمل بهذه المادة، وذلك وفقا لأحكام المادة 9 مكررا من هذا القانون. ويمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة.
مادة 6: إذا جاوزت قيمة أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كليهما تم منحه لأي عميل الحد الأقصى الذي يستحقه وفقا للمعايير والقواعد الواردة في القرارات والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي أو الصادرة من أي جهة رسمية مختصة، أسقط الفوائد و العوائد المستحقة على الزيادة التي منحت فوق الحد الأقصى للقرض اعتبارا من تاريخ منح هذه الزيادة، واعتبر ما تم تحصيله من فوائد أو عوائد عنها قبل العمل بهذه المادة دفعات نقدية تخصم من رصيد القرض لصالح العميل، فإن ترتب على ذلك وجود فائض بعد تسديد كامل رصيد القرض أعيد هذا الفائض للعميل.
مادة 7: إذا جاوزت فترة سداد القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كليهما الفترة القصوى المحددة لتقسيط قيمة القرض وفقا للمعايير والقواعد الواردة في القرارات والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي أو الصادرة من أي جهة رسمية مختصة، أو تمت زيادة فترة سدادها بسبب زيادة الأعباء المالية بعد إبرام العقد، خفضت فترة السداد الى الفترة المحددة لتقسيط قيمة القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كليهما بحسب الأحوال، بشرط ان تبقى قيمة القسط الشهري بما لا يجاوز قيمته عند إبرام العقد، فإن جاوزت ذلك أسقطت الزيادة في القسط الشهري من رصيد القرض.
مادة 8: إذا تمت زيادة الأعباء المالية على القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كليهما عما كانت عليه وقت إبرام عقد القرض، أسقطت هذه الزيادة واعتبر ما تم تحصيله منها قبل العمل بهذه المادة دفعات نقدية تخصم من رصيد القرض لصالح العميل، فإن ترتب على ذلك وجود فائض بعد تسديد كامل رصيد القرض أعيد هذا الفائض للعميل.
مادة 9: مع مراعاة أحكام البند 5 من المادة 1 وأحكام المواد 6 و7 و8 من هذا القانون، تعاد جدولة أقساط أرصدة جميع القروض الاستهلاكية وأرصدة جميع القروض المقسطة أو كليهما، بحيث لا يزيد القسط الشهري بعد العمل بهذه المادة على 30% من الدخل الشهري للعميل ولفترة لا تزيد على الفترة الباقية لسداد القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كليهما عما كانت عليه عند إبرام العقد بحسب الأحوال.
مادة 12: تقوم الجهات الدائنة، عقب إبرام التسوية، بالتنازل عن أي دعاوى قضائية متداولة تكون قد أقامتها تجاه العملاء المتعثرين، وذلك على النحو الذي يرد بيانه باللائحة.
مادة (9 مكررا): اذا تبين عدم قدرة العميل على الوفاء بسداد القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كليهما وفقا لأحكام المادة 9 من هذا القانون تولى الصندوق منح العميل قرضا حسنا دون فوائد يسدد للجهات الدائنة لتخفيض قيمة القرض الى الحد الذي يمكن معه تسديد رصيد القرض مستبعدة من هذا الرصيد المخصصات المتوافرة مقابله لدى الجهات الدائنة والبدء في الوقت ذاته بتسديد القرض الحسن على دفعات شهرية لا تتعدى في مجموعها 30% من دخله الشهري وذلك بتسديد 20% شهريا من الدخل الشهري للجهات الدائنة خلال فترة السداد المقررة للقرض الاستهلاكي أو القرض المقسط عند ابرام العقد أو كليهما بحسب الاحوال مع تسديد 10% شهريا في الوقت ذاته من الدخل الشهري للعميل كقسط لسداد قيمة القرض الحسن. وبعد الانتهاء من سداد كامل رصيد القرض للجهات الدائنة وفقا لأحكام الفقرة السابقة يكون قسط سداد القرض الحسن 30% من الدخل الشهري للعميل حتى نهاية سداد قيمة هذا القرض.
كما تقوم البنوك المديرة بتسديد ما يخصها ويخص الجهات الدائنة من المبالغ المستلمة من الصندوق بالنسبة لكل عميل متعثر، وذلك وفقا لما تتضمنه التسوية المقررة، ومتابعة تخفيض مديونية العميل المتعثر بالمبالغ المسددة.
وتتولى البنوك المديرة تحصيل الاقساط الشهرية لسداد القروض المقدمة من الصندوق وذلك باستقطاع قيمتها من الدخل الشهري للعميل وفقا لأحكام المادة 9 مكررا من هذا القانون، وتتم اضافة قيمة تلك الاقساط الشهرية الى حساب الصندوق.
مادة (14 مكررا): لا يجوز بعد العمل بهذه المادة لأي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الاولى من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار اليه ان تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة أو كليهما التي تقدمها للعميل بما في ذلك ما هو مقدم اليه من هذه القروض من جهات اخرى بما يزيد على الحد الاقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي، ولا ان يجاوز القسط الشهري المستحق على العميل عن القروض الممنوحة له من جميع الجهات المشار اليها 30% من دخله الشهري.
وفي جميع الاحوال لا يجوز اتخاذ اي اجراءات قضائية جزائية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل يمنح بعد العمل بهذه المادة أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كليهما ويتعثر في الوفاء بالتزاماته. ويسري حكم الفقرة السابقة على كفيل العميل وكفيل كفيله ـ إن وجدا ـ..