قدم النواب د.جمعان الحربش وفلاح الصواغ ود.فيصل المسلم ود.وليد الطبطبائي وحسين مزيد اقتراحا بقانون بشأن انشاء جمعية حماية المستهلك مع اعطائه صفة الاستعجال. وجاء في القانون: مادة 1: تنشأ جمعية تسمى «جمعية حماية المستهلك» تهدف الى توعية المستهلك بحقوقه تجاه التاجر، ومعاونته على اقتضاء هذه الحقوق بسائر الوسائل المدنية والجزائية. ويكون للجمعية فروع في سائر الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية بالكويت وأي أماكن أخرى تراها الجمعية لتأدية دورها.
مادة 2: تتكون الجمعية العمومية للجمعية المشار اليها في المادة السابقة من الأعضاء المنتسبين لها، ويتحدد مدة 6 شهور للتقدم بالانتساب لعضوية الجمعية العمومية منذ صدور القانون ونشره بالجريدة الرسمية.
مادة 3: يتكون مجلس الإدارة من 9 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للجمعية. ويتولى مجلس الإدارة إعداد مشروع النظام الأساسي للجمعية وتقديمه موقعا عليه من اعضاء المجلس الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة 4: تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة 5: يكون لمجلس إدارة الجمعية: رفع الدعوى المدنية باسم الجمعية بناء على طلب المستهلك عن كل ضرر يصيبه بسبب عدم مراعاة أحكام هذا القانون او اي قانون آخر يهدف الى حماية المستهلك. وان يطلب من وزير التجارة والصناعة حظر اي دعاية او اعلان او تخفيض وهمي للأسعار يضر بالمستهلك. وابلاغ جهة التحقيق بأي عمل يعتبر جريمة وفقا لأحكام هذا القانون او اي قانون آخر يهدف الى حماية المستهلك. واقتراح مشروعات القوانين واللوائح التي تكفل حماية المستهلك وتقديمها الى وزير التجارة والصناعة. وعقد الندوات والاستعانة بالوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة لتوعية المستهلك بحقوقه تجاه التاجر. وتلقي الشكاوى التي يقدمها المستهلك ضد التاجر ودراستها، وتقديم تقرير بشأنها الى وزير التجارة والصناعة متضمنا رأيه في أسباب الشكوى والوسائل الكفيلة بمعالجتها. ولا يجوز تخويل اي من هذه الاختصاصات لأي جمعية نفع عام اخرى.
مادة 6: تقدم الدولة التمويل المالي اللازم لقيام الجمعية وفروعها بالمهام المنوطة بها.
مادة 7: يجوز بمرسوم مسبب يصدر بناء على طلب مجلس الوزراء وعرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل مجلس ادارة الجمعية اذا خالف احكام القانون او احكام النظام الأساسي للجمعية. ويتضمن هذا المرسوم تحديد المدة التي يجب ان يتم خلالها انتخاب مجلس الادارة الجديد على الا تزيد هذه المدة على ستة اشهر غير قابلة للتجديد.
ولكل عضو من اعضاء الجمعية الطعن في هذا المرسوم امام القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 8: يشكل المرسوم الصادر بحل مجلس الادارة مجلسا مؤقتا للجمعية من تسعة اعضاء من بين اعضائها تنتهي مهمته بانتخاب المجلس الجديد.
مادة 9: فيما عدا المواد 9 و13 و27 و27 مكررا و28 و29 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن جمعيات النفع العام المشار اليه، تسري على الجمعية باقي أحكام القانون المذكور وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة 10: لا تسري احكام المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 المشار اليه على اجتماعات الجمعية فيما لا يخرج عن اهدافها.
مادة 11: يقع باطلا كل اتفاق يتم بالمخالفة للأحكام الواردة في هذا القانون.
مادة 12: يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير التجارة والصناعة كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه.