عقدت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع اجتماعها امس.. وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح صحافي ان اللجنة انتهت الى القرارات التالية بالنسبة للمشروع بقانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والذي يهدف الى تصنيف رتب ضباط الشرطة الى اعوان وقادة وامراء، وان تحدد رواتب اعضاء قوة الشرطة بمرسوم اسوة بما هو مطبق بالنسبة للعاملين بالدولة، كما عدل المشروع مواد اخرى.
والاقتراح بقانون المقدم من النائب سالم الدقباسي بتعديل بعض احكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، والذي يهدف الى منح رجال قوة الشرطة اجازة دورية 60 يوما، ويجوز صرف بدل اجازات نقدا حيث رأت اللجنة الموافقة على البند الاول بعد ان اوردت عليه التعديلات التالية:
اضافة مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/4/1979 الى الديباجة، ورأت اللجنة حذف لفظ (الموظفين) من المادة الاولى من النص المقترح حتى يتسق النص مع باقي نصوص القانون التي لم يتم عليها تعديلات، وابقت على نص المادة 2 كما هو والذي عرف الشرطة بأنها قوة نظامية مسلحة، وحذفت رتبة مشير من المادة الخامسة التي بينت رتب ضباط الشرطة، ولم توافق على المادة 17 مكررا من المشروع التي تمنع الضباط الاختصاصيين من تولي المناصب القيادية.
كما انها لم توافق على تعديل البند 2 من المادة 37 من القانون الحالي لسابقة تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 2007، ولم توافق على المادة 96 مكررا من مشروع الحكومة والتي اجازت احالة الضباط الى الاستيداع، وحذفت الفقرة الاولى من المادة الثالثة التي كانت تقضي باستبدال عبارة الخدمة العسكرية بعبارة الخدمة النظامية.
اما عن البند الثاني المتعلق باقتراح بقانون المقدم من النائب صالح عاشور بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2010.
والاقتراح بقانون المقدم من عسكر العنزي بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2010، والاقتراح بقانون المقدم من مسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس، والصيفي مبارك الصيفي ود.حسن جوهر بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2010، قال عسكر: رأت اللجنة الموافقة على قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية بدمج الاقتراحات الثلاثة سالفة الذكر في تقرير واحد بعد التعديل على النحو التالي: يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2010 بما لا يزيد على اربعة الاف شخص. وعن البند الثالث الخاص باقتراح بنقل الادارة العامة للتحقيقات الى وزارة العدل، انتهت اللجنة بمنح ادارة التحقيقات بوزارة الداخلية مهلة لمدة اسبوعين بتعديل القانون رقم 53 لسنة 2001 المزايا المالية والعينية والادبية التي رأت ادارة التحقيقات منحها للمحققين.
واقرأ ايضاً:
العبدالهادي: ما مبررات احتساب سعر الغاز المنتج محلياً ضمن إيرادات «النفط»
الشمالي رداً على الطبطبائي: لا شبهة تحوم حول استثمارات مؤسسة التأمينات
المطير يطلب من الهارون تزويده بأسماء المتلاعبين في حسابات بعض العملاء في البورصة
النملان يعدل قانون الفحص قبل الزواج
الحويلة لزيادة المكافأة الشهرية للطلبة إلى 200 دينار
قطاع شؤون اللجان يصدر تقريره الشهري عن أعمال اللجان البرلمانية
عودة وفد الشعبة البرلمانية من دمشق
العدواني يثمّن الزيارة الأخيرة لوفد مجموعة الصداقة البرلمانية إلى سنغافورة
العدوة لإنشاء مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة في الأحمدي
هايف يسأل وزير الإعلام عن مناقصة أجهزة تسجيل بث الفضائيات
الراشد: وجود 4 نائبات في البرلمان إثراء للحياة الديموقراطية والسياسية