قدم النائب د.علي العمير اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.
وجاء في المادة الأولى من القانون تعريفات ثابتة في القانون السابق:
المديونية المتعثرة: الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة في تاريخ 31/12/2009 وفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي والتي حصل عليها العميل المتعثر من الجهات الدائنة.
والجهات الدائنة: البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
والبنك المدير: البنك الدائن بأكبر قدر من اجمالي المديونية القائمة على العميل المتعثر لدى الجهات الدائنة، وفي حالة اذا ما كانت المديونية تجاه احدى شركات الاستثمار يكون البنك المدير احد البنوك الذي يحدده بنك الكويت المركزي.
والوضع المالي للعميل المتعثر: يتم تحديده بمقدار الفرق بين مفردات كل من البندين التاليين:
أ ـ الدخل الشهري للعميل ويشمل رواتبه الشهرية وأي ايرادات اخرى.
ب ـ اجمالي الالتزامات الشهرية المستحقة على العميل المتعثر لكافة الجهات الدائنة بالاضافة الى ما قد يكون عليه من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة وأحكام قضائية واجبة النفاذ وأقساط تجاه بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأي أقساط شهرية مستحقة لأي من الجهات الحكومية.
وقروض الصندوق: تتمثل في المبلغ الذي يحصل عليه العميل المتعثر من الصندوق وذلك لاستخدامه في سداد جزء او كل مديونيته لدى الجهات الدائنة والذي سيتم تسديده للصندوق وعلى أقساط شهرية ودون فائدة بعد سداد المديونيات القائمة قبل الجهات الدائنة.
مادة 2: ينشأ صندوق تبعيته وادارته لوزارة المالية لمعالجة اوضاع مديونيات المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة الممنوحة لهم من الجهات الدائنة والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة في تاريخ 31/3/2008.
ويمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة بما لا يجاوز مليار دينار كويتي.
مادة 3: تعمل اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى بند 7 بإقرار التسوية المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة وتكون كل لجنة برئاسة احد رجال القضاء بدرجة مستشار يندبه المجلس الأعلى للقضاء كل الوقت وعضوية ممثلين اثنين عن البنوك الكويتية وممثل واحد عن شركات الاستثمار الكويتية وواحد من ذوي الخبرة ويحدد قرار مجلس الوزراء المكافآت المالية لأعضاء اللجان وتتحملها الخزانة العامة للدولة بالاضافة الى المصاريف التشغيلية الخاصة بأعمال تلك اللجان.
مادة 6 بند 1: تتولى اللجنة المختصة بالتنسيق مع البنك المدير وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والجهات الحكومية المشار اليها في البند (5 / ب) من المادة الأولى ما يلي:
1 ـ التحقق من البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل المتعثر وأسباب تعثره ووضعه المالي.
مادة 8: تصدر اللجان قراراتها بشأن اعتماد التسويات المقترحة، وتكون قراراتها نهائية، ويجوز الطعن فيها أمام اي جهة من الجهات ويتم اخطار البنوك المديرة المعنية بتلك القرارات.
مادة 9: تقوم اللجان المختصة بإتمام عقود التسوية المبرمة مع العملاء الموثقة في وزارة العدل ومشمولة بالصيغة التنفيذية.
كما تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخصم المبالغ المستلمة من الصندوق بالنسبة لكل عميل متعثر وذلك وفقا لما تتضمنه التسوية المعقودة المقررة، كما تتولى المؤسسة تحصيل الأقساط الشهرية لسداد القرض المقدم من الصندوق وذلك باستقطاع قيمتها من الدخل الثابت الشهري للعميل، ويتم اضافة قيمة تلك الأقساط الشهرية الى حساب الصندوق.
مادة 10: تقوم لجان مختصة تشكلها وزارة العدل مستعينة بإدارة الخبراء بإدارة القرض المقدم من الصندوق لكل عميل متعثر وذلك بمسك الحسابات اللازمة ومتابعة تحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على كل عميل متعثر وفقا لما يتم اقراره من لجان التسويات. وتقوم وزارة العدل باتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية قبل العملاء المتعثرين الذين يخلون بالتزاماتهم بعد سنة من قرار التسوية النهائي وأي أعمال أخرى ينص عليها القانون ولائحته التنفيذية. ويتم اقتسام التكاليف الفعلية لكافة المصروفات التي تتحملها البنوك المديرة وذلك فيما بين الجهات الدائنة بنسبة مديونية كل منها لإجمالي المديونيات المتعثرة.