قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا لمساواة مراقبي شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية بالمراقبين الماليين في وزارة المالية الذين منحوا مزايا مالية نظير عملهم الرقابي، نظرا لتشابه اختصاصات الطرفين والاختلاف الواسع في المزايا المالية بين ما يتقاضاه المراقبون الماليون ومراقبو شؤون التوظف.
وقال عسكر في اقتراحه انه تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية رقم 19 لسنة 2000 الصادر في 10/5/2000، اضاف مجلس الوزراء اختصاصا جديدا لمجلس الخدمة المدنية بوضع نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظف بالوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية، واضاف واصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم 10 لسنة 2002 بشأن تعيين مراقبين لشؤون التوظف بالوزارات والادارات الحكومية، والذي نص في مادته الاولى على ان ينشأ بديوان الخدمة المدنية ادارة تختص بتعيين مراقبي التوظف بوزارات الدولة والجهات الملحقة، ومضى عسكر يقول، ونص القرار في البند السابع المتعلق باختصاصات ادارة المراقبين على ان يتحمل العاملون في هذه الادارة مهام جسيمة تتمثل في متابعة تنفيذ احكام القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون التوظف للتأكد من سلامة تطبيقها في الجهة التي يعمل بها المراقب، فضلا عن دراسة المشاكل التي تطرأ في تنفيذ واعداد التوصيات بشأن الاجراءات اللازمة لعلاج هذه المشاكل، وكذلك شرح وتوضيح قرارات وتعاميم وكتب ديوان الخدمة المدنية الدورية والفتاوى والمبادئ التي يصدرها الديوان وأي تعليمات صادرة من الجهات الرئاسية والجهات الاخرى ذات الصلة، واكد عسكر ان مراقبي التوظف يتولون مهمة ابداء الرأي فيما يعرض عليهم من استفسارات وطلبات ومذكرات وكتب قبل قيام الجهة الحكومية بإرسالها الى الديوان، وينص الاقتراح: نظرا لتشابه اختصاصات مراقبي التوظف بإدارة مراقبي شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية مع اختصاصات المراقبين الماليين بوزارة المالية ومدققي ديوان المحاسبة، يطبق ديوان الخدمة المدنية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2006 بشأن وظائف ومكافآت وبدلات المراقبين الماليين بوزارة المالية، على مراقبي شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية اسوة بالمراقبين الماليين بوزارة المالية الذين منحوا مزايا مالية نظير عملهم الرقابي.