قدمت النائبة د.رولا دشتي اقتراحا بقانون بشأن استخدام الاشعة غير المؤينة والوقاية من مخاطرها.
مادة 1 : في تطبيق احكام هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
1 - الاشعة غير المؤينة: الاشعة الكهرومغناطيسية أو الموجات الكهرومغناطيسية أو المجالات الكهرومغناطيسية الثابتة أو المتغيرة زمنيا أو الموجات الصوتية الميكانيكية المسموعة أو غير المسموعة التي تسبب تأينا عند اختراقها للمادة ولها تأثير بيولوجي.
2 - مصادر الاشعة غير المؤينة:
أ ـ المجالات الكهرومغناطيسية التي لا يزيد ترددها على 300 جيجا هيرتز، وتشمل:
ـ المجال الكهربائي الساكن أو المجال المغناطيسي الساكن.
ـ الموجات أو المجالات الكهرومغناطيسية المتغيرة زمنيا.
ب ـ الاشعة الكهرومغناطيسية والليزر ذات الطول الموجي من 100 نانو متر حتى واحد ملمتر.
ج ـ الموجات الصوتية: تشمل موجات الصوت المسموعة ـ الموجات تحت الصوتية ـ الموجات فوق الصوتية.
3 ـ العمل بالاشعة غير المؤينة: كل عمل يتطلب استخدام أي مصدر للاشعة غير المؤينة سواء كان جهازا أو آلة أو محطة ارسال أو غيرها.
4 - الجهة المختصة: الجهة التي يعينها وزير الصحة لمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 2: يضع وزير الصحة حدود التعرض للاشعة غير المؤينة وقيود الجرعات ومستويات الاسترشاد.
مادة 3: لا يجوز استيراد أو تصدير أو تصنيع أو حيازة أو تداول أو التخلص من مصادر الاشعة غير المؤينة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة ويصدر بشروط واجراءات التراخيص ومددها والاعفاء منها وتسجيلها قرار من وزير الصحة.
مادة 4: لا يجوز استخدام مصادر الاشعة غير المؤينة أو العمل بها بأي صفة كانت، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة. ويصدر بشروط واجراءات التراخيص ومددها والاعفاء منها وتسجيلها قرار من وزير الصحة.
مادة 5: على المرخص له ألا يجاوز حدود الترخيص الممنوح له والا يقوم بإجراء اي تعديلات على الاجهزة المرخص بها بغير موافقة وزارة الصحة. كما يجب عليه مراعاة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والعاملين بمصادر الاشعة غير المؤينة وحماية البيئة من المخاطر، ويتقيد في ذلك هو ومن يقوم بأعمال تتعلق بهذه الاجهزة بالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
مادة 6: يجب ان تتوافر في الاماكن التي تستخدم مصادر الاشعة غير المؤينة الشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة. ولا يجوز لصاحب الترخيص نقل الاجهزة من الاماكن المرخص بها الى اماكن اخرى أو ادخال اي تعديلات على الاماكن أو المباني التي توجد بها هذه المصادر، الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة.
مادة 7: تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة تسمى لجنة الوقاية من الاشعة غير المؤينة، تختص بما يلي:
1 - النظر في الامور المتعلقة بالحماية من الاشعة غير المؤينة ورسم السياسة الكفيلة بتحقيق ذلك.
2 - الموافقة على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون وإلغائها وتعديلها.
3 - وضع مشروعات اللوائح والقرارات المنصوص عليها في هذا القانون.
4 - اصدار التوصيات واقتراح التشريعات المتعلقة بالحماية من الاشعة غير المؤينة.
ويجوز لهذه اللجنة تفويض الجهة المختصة في كل أو بعض هذه الاختصاصات.
مادة 8: تتولى الجهة المختصة شؤون التراخيص والرقابة والتفتيش على مصادر الاشعة غير المؤينة وأماكن وجودها والاشخاص الذين يستخدمونها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 9: للجنة الوقاية من الاشعة غير المؤينة الغاء التراخيص المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون في اي من الاحوال التالية:
1- اذ تبين ان المرخص له قدم بيانات غير صحيحة او لجأ الى طرق غير مشروعة ترتب عليها اصدار الترخيص.
2- اذا خالف المرخص له احد الشروط او الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون او القرارات المنفذة له.
3- اذا خالف المرخص له الشروط المنصوص عليها في الترخيص.
4- اذا توفي المرخص له او اصيب بمرض يجعله غير قادر على العمل في الاشعة غير المؤينة.
5- اذا تبين وجود خطر على المرخص له او العاملين لديه او الغير نتيجة تعرضهم للاشعة غير المؤينة.
6- اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويجوز للجنة كذلك وقف العمل فورا بالترخيص للمدة التي تحددها، كما يجوز لها منح المرخص له مهلة لتنفيذ الشروط والواجبات المقررة او اتخاذ الاجراءات المناسبة قبل الغاء الترخيص.
وينفذ قرار اللجنة بالغاء او وقف الترخيص بالطريق الاداري، ويجوز للمرخص له التظلم من قرار اللجنة بالالغاء او الوقف امام وزير الصحة خلال شهر من تاريخ اخطاره بهذا القرار، ويبت الوزير في التظلم بعد اخذ رأي لجنة الوقاية من الاشغة غير المؤينة في هذا الشأن.
مادة 10: في حالة استيراد او حيازة او تداول مصادر اشعة غير مؤينة بغير ترخيص، يكون للجهة المختصة الحفظ اداريا على هذه المصادر، وايداعها على حساب المخالف مخازن وزارة الصحة او اي مكان آخر تراه مناسبا مع احالته الى الجهات المختصة طبقا لقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، كما يجوز للجهة المختصة اذا لم يقم المرخص له بالاحتياطات اللازمة للوقاية من الاشعة غير المؤينة ان تتخذ الاحتياطات اللازمة لذلك على حساب المرخص له.
مادة 11: لا يجوز للمرخص له في استخدام او حفظ مصادر الاشعة غير المؤينة، السماح لاي شخص بالعمل بالاشعة غير المؤينة او القيام بأي عمل آخر يمكن ان يعرضه لمخاطر الاشعة غير المؤينة الا بعد فحصه طبيا والتحقق من لياقته الصحية والفنية طبقا للشروط والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويجوز اعادة الفحص الطبي للمرخص لهم في استخدام او حفظ اجهزة الاشعة غير المؤينة في المواعيد التي تحددها الجهة المختصة.
مادة 12: لا يجوز تشغيل من تقل سنه عن 18 سنة في اي عمل يمكن ان يعرضه لاشعاعات غير مؤينة.
مادة 13: اذا تبين ان هناك خطرا على صحة احد العمال في اثناء تأدية عمله او بسبب عمله في مكان قد يتعرض في اثناء وجوده فيه للاشعة غير المؤينة، وجب على صاحب العمل عدم السماح لهذا العامل بالاستمرار فيه، ولا يجوز له العودة للعمل في مجال الاشعة غير المؤينة الا بعد موافقة الجهة المختصة.
مادة 14: يتولى اعمال الرقابة والتفتيش على تنفيذ احكام هذا القانون الموظفون الذين يندبهم وزير الصحة لهذا الغرض، ويكون لهم الحق في دخول المنشآت والاماكن التي توجد بها مصادر اشعة غير مؤينة والاطلاع على السجلات والمستندات واجراء القياسات اللازمة للتحقق من تطبيق احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولهؤلاء الموظفين تحرير المحاضر الخاصة بالجرائم التي تقع بالتطبيق لاحكام هذا القانون واحالتها للجهات المختصة والاستعانة في ذلك برجال الشرطة عند الاقتضاء.
مادة 15: يجب على من يحوز او من يستخدم مصدرا للاشعة غير المؤينة ويقوم بالعمل في هذا المجال عند العمل بهذا القانون، ان يتقدم للجنة الوقاية من الاشعة غير المؤينة للحصول على التراخيص المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ العمل به، وفي حالة عدم التقدم بطلب الترخيص خلال هذه المدة او التقدم بالطلب ورفضه، تعتبر حيازة المصادر بغير ترخيص وتطبق عليها الاحكام الخاصة بذلك.
مادة 16: يصدر وزير الصحة قرارا بالرسوم المستحقة على التراخيص والاجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
مادة 17: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز الف دينار او احدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والقرارات المنفذة لها.
مادة 18: يصدر وزير الصحة القرارات المنفذة لهذا القانون.