تقدم النائب فيصل الدويسان باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات (المادة 26، 26 مكرر 2) وجاء في الاقتراح:
(تعديل المادة 26، إلغاء المادة 26 مكرر 2)، التعديل بالغاء الجمل التالية من المادة 26: ان يودع الاجرة المحكوم بها خزانة ادارة التنفيذ عند تقديم صحيفة الاستئناف ودليل ايداع الاجرة المحكوم بها ولا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة الاستئنافية
ولا يجوز الطعن بطريق التمييز في الاحكام الصادرة في «الاستئناف».
لتصبح المادة كالآتي بعد التعديل:
المادة 26:
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من وكلوه بورقة رسمية او موثقة ويجوز أن يعطي التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها. لا يشترط في الوكيل ان يكون محاميا أو قريبا أو صهرا وإنما يكفي ان تتوافر فيه شروط الوكالة العامة وللوكيل ان يوكل محاميا ولو لم يصرح بذلك في سند وكالته وتسري الوكالة في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ ما لم يقيدها الموكل صراحة. تفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة وكلما اقتضى الأمر تأجيل الدعوى أجلت لمدة لا تزيد على اسبوع إلا إذا استلزمت طبيعة الاجراء المطلوب مدة اطول فيكون التأجيل لجلسة قريبة تحدد وفقا لظروف الحال. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى بطريق الاستئناف الا بسبب الخطأ في تطبيق القانون او في تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم، أو في الإجراءات اثر في الحكم. ويجب على المستأنف ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها عشرون دينارا، ولا تقبل إدارة الكتاب الصحيفة إذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا حكم بعدم قبول الاستئناف أو برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه، ويترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم. يكون ميعاد الطعن بالاستئناف 15 يوما من تاريخ صدور الحكم ويجوز الطعن بطريق التمييز في الاحكام الصادرة في الاستئناف.