طلبت لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية من المجلس اعطاء تقريرها بشأن منح البدون الحقوق المدنية والاجتماعية صفة الاستعجال ومن المرجح ان يتقدم عدد من النواب بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة التقرير.
مادة اولى: في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بغير محدد الجنسية كل مقيم بالكويت بصورة غير قانونية سواء بشكل مستقل او ضمن افراد اسرته متى كان من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية او اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء او لدى مكتب الشهيد، وكذلك فروع من ذكروا المولودين بدولة الكويت والمقيمين بها.
مادة ثانية: تتولى وزارة الداخلية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون حصر اسماء غير محددي الجنسية المخاطبين بأحكامه والمسجلين لدى الجهات الحكومية المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون.
مادة ثالثة: يمنح كل من غير محددي الجنسية المشار اليهم بالمادة الثانية من هذا القانون بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنيا خاصا به، ويحق له الحصول على الوثائق التي تكفل حقوقه القانونية والمدنية وعلى وجه الخصوص:
1- الاقامة الدائمة بدولة الكويت.
2- العلاج المجاني بجميع تخصصاته ومتطلباته وكذلك الحصول على الدواء مجانا.
3- معاملة المعاق غير محدد الجنسية وابنائه المعاقين معاملة الكويتي المعاق في مجال الحقوق والمزايا المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة.
4- الحصول على شهادات الميلاد او الوفاة.
5- تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث وجميع ما يتعلق بالاحوال الشخصية.
6- رخص القيادة بجميع انواعها.
7- الحصول على جواز سفر.
8- جواز في العمل في القطاعين العام والخاص والقطاع النفطي مع استحقاق مكافأة نهاية الخدمة المقررة في اي منها.
9- جواز في تملك العقارات بصورة فردية او بالاشتراك مع الغير وفقا للشروط والضوابط المقررة لتملك غير الكويتي للعقارات.
10- الحق في التعليم بجميع مراحله.
مادة رابعة: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تتجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات او مســتندات غير صحيحة للجان المختصة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون او ادلى ببيانات غير صحيحة امامها بقصد الاستفادة من احكام هذا القانون سواء لنفسه او للغير وايا ما كانت وسيلته في ذلك.
مادة خامسة: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به.
مادة سادسة: يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.