قدم النائب ناجي العبدالهادي اقتراحا بقانون بإنشاء جهاز الكويت للرقابة الغذائية وجاء في قانون إنشاء جهاز الكويت للرقابة الغذائية:
مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة أمام كل منها:
المجلس التنفيذي: مجلس الوزراء. الجهاز: جهاز الكويت للرقابة الغذائية.
المادة 2: ينشأ «جهاز الكويت للرقابة الغذائية».
المادة 3: يكون مقر الجهاز الرئيسي مدينة الكويت، ولمجلس الإدارة أن ينشئ له فرعا أو مكاتب داخل الدولة وخارجها.
المادة 4: يهدف الجهاز الى حماية الإنسان من مخاطر الأغذية وضمان سلامة وجودة الأغذية للاستهلاك الآدمي، وإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة للمحافظة على سلامة الأغذية، ولتحقيق هذه الأغراض يقوم الجهاز بما يلي:
المادة 5: يكون للجهاز سلطة الرقابة وإصدار اللوائح والأنظمة والقرارات المنظمة لأصناف الغذاء المعروضة أو المقدمة للاستهلاك الآدمي، واللحوم بكافة مراحلها، كما يصدر التراخيص والتصاريح والأذون المتعلقة بهذه الأنشطة.
المادة 6: يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة لا يقل عن أربعة أعضاء ولا يزيد على ثمانية أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائبه ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم خمس سنوات قابلة للتجديد.
المادة 7: مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بشؤون الجهاز وتصريف أموره ووضع خطة العمل السنوية واعتماد طريقة تنفيذها، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام هذا القانون ودون الإخلال بأحكام القوانين الأخرى.
المادة 8: يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بصفة دورية مرة كل 3 أشهر على الأقل، وللرئيس الحق في دعوة المجلس الى اجتماعات اخرى كلما دعت الحاجة الى ذلك.
تصدر قرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة 9: يعين مجلس الإدارة مدير عام الجهاز ويحدد مكافآته ومخصصاته ويمثل الجهاز قانونا.
المادة 10: يكون مدير عام الجهاز هو المسؤول عن إدارته والمنفذ لسياسته وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين المعمول بها، وقرارات مجلس الإدارة، وعليه بوجه خاص القيام بما يلي:
1 ـ اقتراح خطط العمل وبرامجه وأولويات تنفيذها، والمشروعات والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك.
2 ـ إعداد مشروع الميزانية السنوية ورفعها لمجلس الإدارة.
3 ـ تمثيل الجهاز لدى الجهات الحكومية والقضائية والمؤسسات والهيئات العلمية والجهات المعنية الأخرى.
4 ـ سحب أو إلغاء أو غلق أي منشأة او ترخيص مخالف لأحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية له.
5 ـ الموافقة على البرامج والندوات في حدود الميزانية السنوية المخصصة للجهاز.
6 ـ إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم سير العمل بالجهاز واللوائح المنظمة لشؤون العاملين وبرامج التدريب، ورفعها الى مجلس الإدارة.
7 ـ الصرف من الميزانية المعتمدة وفقا للوائح المالية والإدارية المقررة بالجهاز.
8 ـ توجيه العمل في الجهاز والإشراف عليه طبقا للوائح.
9 ـ إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط وبرامج الجهاز ودراستها وعرضها على مجلس الإدارة.
10 ـ الاتصال بمراكز البحوث والدراسات والجامعات والمتاحف والمنظمات المحلية والإقليمية والعربية والدولية المعنية بالبحوث والدراسات، ومن أجل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مختلف أوجه النشاط معها.
11 ـ وضع وتطبيق أنظمة متكاملة للرقابة على الأغذية وضبط نوعيتها وسلامتها.
12 ـ اعتماد وتطبيق أساليب وبرامج للارتقاء بخدمة العملاء بما في ذلك توفير نظام لتسلم الاقتراحات والشكاوى والبت فيها.
13 ـ التعاون مع الجهات الأخرى في مجالات الأبحاث والاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى المعاهد البحثية في تقديم الاستشارات.
المادة 11: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ويجوز الحكم بمصادرة السلع والأدوات والمعدات المضبوطة.
المادة 12: يحدد مجلس الإدارة ـ بقرار منه ـ رسوم وأجور الخدمات التي يقدمها وله الحق في تعديلها او إلغائها أو الإعفاء منها وفقا لما يراه محققا للصالح العام ويخطر به مجلس الوزراء.
المادة 13: تكون للجهاز ميزانية خاصة، وله التصرف في أمواله وموارده بما في ذلك استثمارها وفتح الحسابات الخاصة بها وإدارتها والصرف منها وفقا لأغراضه.
وتتكون أموال الجهاز من:
1 ـ الاعتمادات التي تخصصها له حكومة الكويت.
2 ـ الدخل الذي يحققه من ممارسة نشاطه.
3 ـ الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة وفقا للقواعد التي يضعها لذلك.
4 ـ الإيرادات الأخرى التي يقررها مجلس الوزراء.
المادة 14: يعفى الجهاز والمنشآت التابعة له أو المملوكة له كليا او جزئيا من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والآلات والأجهزة وقطع الغيار التي يستوردها بهدف تحقيق أغراضه.
المادة 15: يعين مجلس الإدارة مدققا حسابيا او اكثر لمراجعة وتدقيق حسابات الجهاز ويكون من المدققين المعتمدين في دولة الكويت، ويحدد مجلس الإدارة مكافآتهم.
المادة 16: يقدم المدير العام الى مجلس الإدارة الحساب الختامي للجهاز والتقرير السنوي عن أعماله، وذلك خلال 3 أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
المادة 17: يلحق العاملون في مراكز الأغذية والبيئة التابعة لبلدية الكويت بجهاز الكويت للرقابة الغذائية، مع احتفاظهم برواتبهم ومميزاتهم على ان تظل قواعد توظيفهم معمولا بها الى ان يتم وضع لائحة العاملين في الجهاز.
المادة 18: يخضع موظفو ومستخدمو الجهاز من المواطنين لقوانين وأنظمة معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول بها في قانون الخدمة المدنية.
المادة 19: يحدد بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع السلطة المختصة أسماء مفتشي الجهاز الذين يخولون صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للقوانين السارية وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة 20: يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو اي جهة عامة أو خاصة مزاولة الأعمال او القيام بأي نشاط يؤثر سلبا على سلامة الأغذية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهاز.
وللجهاز وقف نشاط اي منشأة أو منع أو استعمال اي مادة او اداة او آلة اذا كان استعمالها يشكل خطرا أو ضررا على سلامة الأغذية.
المادة 21: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 22: ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.