قدم النواب سعدون حماد ودليهي الهاجري ومخلد العازمي وخالد العدوة وخلف دميثير تعديلا على قانون الرياضة جاء فيه: بالإشارة الى التقرير الخامس التكميلي للتقرير الثاني للجنة شؤون الشباب والرياضة عن مشروع القانون بشأن توافق قوانين الرياضة الكويتية مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الدولية، المدرج على جدول أعمال المجلس بجلسة 22 و23/6/2010 تحت رقم 79 الذي سبق ان وافق عليه المجلس في المداولة بجلسة 30/12/2009، نقترح نحن الموقعين أدناه ان تصدر مواد المشروع كما انتهت إليه اللجنة، وعددها 3 مواد (الى جانب المادة التنفيذية)، في شكل قانون مستقل، وليس تعديلا على القانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، وذلك دون تعديل في صياغة المواد الـ 3 التي يتضمنها المشروع، مع اضافة مادة رابعة نصها الآتي: (يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون).
وبذلك تكون مواد مشروع القانون على الوجه التالي:
المادة الأولى: تصدر النظم الأساسية للهيئات الرياضية بما يتوافق مع مبادئ الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية، وتعتمد من قبل الجهات المختصة، ويتبع ذات الإجراء في اي تعديل يجري على النظم الأساسية للهيئات الرياضية.
وتلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئات الرياضية الأخرى بتطبيق القوانين الرياضية المتوافقة مع مبادئ الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية.
المادة الثانية: يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من الوزير المختص بتشكيل هيئة خاصة لفض المنازعات ذات الصلة بالنشاط الرياضي، وتشكل برئاسة أحد قضاة المحكمة الكلية يندبه وزير العدل بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء، ويتضمن القرار نظام العمل بالهيئة المذكورة.
المادة الثالثة: يستمر العمل بأحكام المادتين 28 و29 من القانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه حتى صدور اللوائح والقرارات المشار إليه في المادة السابقة.
المادة الرابعة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.