- إذا لم يقم ورثة المؤلف الكويتي أو من يخلفه بنشر المصنف أو بإعادة نشره ورأى وزير التجارة أن المصلحة العامة تقتضي نشر المؤلف واستمر امتناعهم جاز له أن يباشر هذا الحق بعد استصدار أمر من رئيس المحكمة الكلية
- يندب وزير التجارة الموظفين اللازمين لتنفيذ أحكام هذا القانون ويكون لهم الحق في دخول المطابع والمكتبات ودور النشر والأماكن العامة التي تتعامل في المصنفات لضبط الواقعة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة
قدم النائب فيصل الدويسان اقتراحا بقانون في شأن التعديل على المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية، وجاء في القانون: يضاف الى القانون المذكور المادة التالية تحت رقم مادة (1/أ) على ان يغير رقم المادة (1) ليصبح (مادة 1/ب):
مادة (1/أ)
(أ) يسمى هذا القانون قانون حماية الملكية الادبية والفنية والحقوق المجاورة.
(ب) يقصد بالكلمات والعبارات المدرجة ادناه المعاني المذكورة ازاؤها الا اذا دل النص على خلاف ذلك وتنطبق هذه التعريفات ايضا على موضوع الحقوق المجاورة.
1 ـ اداء العمل: هو تنفيذ العمل عن طريق العرض او العزف او الالقاء او السرد او التمثيل او الحركة او اي طريقة اخرى اما مباشرة او بواسطة اي جهاز او وسيلة.
2 ـ الاداء العلني: يكون الاداء علنيا عندما يحصل في مكان او امكنة يمكن فيها تواجد اشخاص يتعدى عددهم افراد الاسرة الواحدة او معارفهم المباشرين.
3 ـ البث: هو نقل العمل الى الجمهور عن طريق الارسال اللاسلكي بما في ذلك الارسال عن طريق الاقمار الاصطناعية.
4 ـ برنامج الحاسب الآلي: هو مجموعة من الاوامر معبر عنها بكلمات او برموز او بأي شكل آخر بامكانها عندما تدخل في مادة يمكن للحاسب ان يقرأها، ان تجعل الحاسب الآلي يؤدي او ينفذ مهمة ما او يعطي نتيجة ما.
5 ـ التسجيل السمعي: هو كل تسجيل مثبت بأي شكل مادي يتألف من اصوات، سواء أكانت هذه الاصوات ناتجة عن اداء عمل ام لا، لكنه لا يشمل التسجيل السمعي المصاحب للعمل السمعي والبصري.
6 ـ التصوير: هو اجراء نسخ عن النسخة الاصلية للعمل بوسائل غير وسيلة الطبع مثل التصوير عن طريق ماكينات النسخ ويشمل ذلك الصور المكبرة والمصغرة عن العمل.
7 ـ الحقوق المجاورة: هي الحقوق التي يتمتع بها الفنانون المؤدون ومنتجو التسجيلات السمعية ومؤسسات ومحطات وشركات وهيئات البث التلفزيوني والاذاعي ودور النشر.
8 ـ العمل: هو كل عمل بمفهوم المادة (2) والمادة (3) من هذا القانون.
9 ـ العمل الجماعي: هو العمل الذي اسهم به اكثر من شخص طبيعي واحد بمبادرة واشراف شخص طبيعي او معنوي يتولى نشره باسمه الشخصي.
10 ـ العمل السمعي والبصري: هو كل عمل يتكون من مجموعة متسلسلة من الصور المتعلقة بعضها ببعض سواء أكانت مصحوبة بصوت ام لا والتي تعطي انطباعا بالحركة عند عرضها او بثها او نقلها بأجهزة خاصة.
11 ـ المؤلف: هو الشخص الطبيعي الذي يبتكر عملا ما.
12 ـ العمل المشترك: هو كل عمل مبتكر من قبل اكثر من مؤلف واحد شرط الا يشكل العمل المذكور عملا جماعيا.
13 ـ منتج التسجيل السمعي او العمل السمعي والبصري: هو الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يأخذ مبادرة ومسؤولية صنع العمل السمعي والبصري او التسجيل السمعي.
14 ـ النسخ: هو صنع نسخة او اكثر من اي عمل بأي طريقة او بأي شكل كان بما في ذلك التسجيل الدائم او المؤقت على اسطوانات او اشرطة او اقراص او ذاكرة الكترونية، ويشمل ذلك ايضا صنع نسخة ذات بعدين لعمل من ثلاثة ابعاد او نسخة من ثلاثة ابعاد لعمل ذي بعدين.
15 ـ النسخة: هي ما ينتج من جراء اي عملية نسخ او تسجيل او طبع او تصوير للعمل الاصلي.
16 ـ النشر: هو وضع نسخ عن العمل او عن التسجيل السمعي بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف او منتج التسجيل السمعي وبكمية تفي بحاجة الجمهور المعقولة عن طريق البيع او الايجار او اي طريقة اخرى تنقل ملكية او حيازة نسخة العمل او التسجيل السمعي او حق استعمالهما، وتعني كلمة نشر ايضا وضع نسخ من العمل او التسجيل السمعي بمتناول الجمهور عن طريق اي وسيلة الكترونية. لا يعتبر نشرا عرض العمل الدرامي او الدرامي الموسيقي او السينمائي او عزف العمل الموسيقي او الالقاء العلني لعمل ادبي او ارسال او بث الاعمال الفنية او الادبية او عرض العمل الفني او تشييد العمل الهندسي.
لا يعتبر نشرا للتسجيل السمعي اسماعه بواسطة اي جهاز او وسيلة او بثه.
17 ـ النقل الى الجمهور: هو وضع العمل في متناول الجمهور عن طريق الارسال السلكي او اللاسلكي للصوت والصورة او لاحدهما فقط بشكل يسمح للجمهور بسماعه او برؤيتها من اماكن تبعد عن مركز الارسال.
ويشمل ذلك وضع العمل في متناول الجمهور بواسطة وسائل سلكية او لاسلكية (مثل الانترنت) بطريقة يمكن بواسطتها لكل فرد من الجمهور ان يلج الى ذلك العمل من مكان وزمان يختارهما.
يضاف الى المادة رقم (11) الفقرة التالية:
مادة (11)
ـ ولا تشمل الحماية الممنوحة بموجب هذا القانون:
ـ نشرات الاخبار اليومية.
ـ القوانين والمراسيم التشريعية والمراسيم والقرارات الصادرة عن كافة سلطات واجهزة الدولة وترجماتها الرسمية.
ـ الاحكام القضائية بكافة انواعها وترجماتها الرسمية.
ـ الخطب الملقاة في الاجتماعات العامة والجمعيات، على ان الخطب والمرافعات التي تخص شخصا واحدا لا يحق الا لذلك الشخص جمعها ونشرها.
ـ كافة الاعمال الفنية الفولكلورية التراثية، غير ان الاعمال التي تستلهم الفولكلور فهي مشمولة بالحماية.
بسبب نقل ادارة الملكية الفكرية الى وزارة التجارة، تستبدل عبارة «وزير الاعلام» بـ «وزير التجارة» في المادة (14) لتصبح كالآتي:
اذا لم يقم ورثة المؤلف الكويتي الجنسية او من يخلفه بنشر المصنف او باعادة نشره ورأى وزير التجارة ان المصلحة العامة تقتضي نشر المؤلف واستمر امتناعهم لمدة سنة اعتبارا من تاريخ طلبه ذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول جاز له ان يباشر هذا الحق بعد استصدار امر من رئيس المحكمة الكلية بتسليم المصنف اليه لنشره وذلك مع عدم الاخلال بحق ورثة المؤلف او من يخلفه في التعويض العادل.
بسبب نقل ادارة الملكية الفكرية الى وزارة التجارة، تستبدل عبارة «وزير الاعلام» بعبارة «وزير التجارة» في المادة (45) لتصبح كالآتي:
مادة (45)
يندب وزير التجارة الموظفين اللازمين لتنفيذ احكام هذا القانون ويكون لهؤلاء الموظفين الحق في دخول المطابع والمكتبات ودور النشر والاماكن العامة التي تتعامل في المصنفات الخاضعة لاحكام هذا القانون لضبط الواقعة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة، ولهم الاستعانة برجال الشرطة في اداء وظائفهم عند الحاجة.
وبالنسبة الى المخالفات التي يجوز الحكم فيها باغلاق المنشأة، يجوز لوزير التجارة او من يفوضه ان يأمر باغلاق المنشأة التي وقعت فيها المخالفة الى ان تأذن النيابة العامة او المحكمة بفتحها او يتم الفصل في الدعوى.
يضاف الى القانون المذكور فصل جديد كالتالي:
مادة (49)
يعتبر اصحابا للحقوق المجاورة منتجو التسجيلات السمعية وشركات ومؤسسات البث التلفزيوني والاذاعي ودور النشر والفنانون المؤدون كالممثلين والعازفين والمطربين واعضاء الجوقات الموسيقية ومؤدي الحركات وفناني مسرح الدمى المتحركة وفناني السيرك.
مادة (50)
تمنح الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية اذا كان منتج التسجيل السمعي كويتيا او يحمل جنسية بلد يعامل مواطني الكويت بالمثل.
مادة (51)
تمنح الحماية للفنانين ا لمؤدين في كل من الحالات الآتية:
أ ـ عندما يجري الاداء في الكويت او في دولة منضمة الى اتفاقية روما المذكورة اعلاه.
ب ـ عندما يثبت الاداء على تسجيل سمعي تشمله الحماية المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون.
ج ـ عندما يثبت الاداء غير المثبت على تسجيل سمعي، من خلال برنامج تشمله الحماية المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون.
مادة (52)
تمنح الحماية لمؤسسات وشركات الإذاعة والتلفزيون في كل من الحالتين الآتيتين:
أ ـ إذا كان المركز الرئيسي للمؤسسة او الشركة في الكويت.
ب ـ اذا تم بث البرنامج بواسطة جهاز ارسال موجود في الكويت.
مادة 53
مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون، يحق للفنانين المؤدين ان يجيزوا او يمنعوا ما يأتي:
ـ بث ادائهم غير المثبت او نقله الى الجمهور الا اذا كان البث او النقل بمثابة اعادة لبث حفلة أجيز بثها سابقا.
ـ تثبيت او تسجيل ادائهم الذي لم يثبت بعد على أي مادة ملموسة.
ـ نسخ وبيع وتأجير التسجيلات التي تتضمن تثبيتا غير مجاز لأدائهم.
مادة 54
ينتخب الفنانون المؤدون المشتركون في عمل او عرض مشترك بالأكثرية النسبية شخصا واحدا ليمثلهم في ممارسة حقوقهم المذكورة في المادة (53) من هذا القانون.
مادة 55
يكون للمنتجين الذين أجيز لهم من قبل الفنانين المؤدين بأن يقوموا بأول تثبيت للعمل السمعي والبصري على أي مادة ملموسة، الحق الحصري في نسخ وتوزيع وبيع وتأجير العمل السمعي والبصري الذي قاموا بانتاجه وفي نقله الى الجمهور.
مادة 56
يعود لشركات ومؤسسات وهيئات الإذاعة والتلفزيون المشار اليها في المادة (52) من هذا القانون ان تجيز او تمنع ما يأتي:
ـ إعادة بث برامجها بأي طريقة كانت.
ـ عرض برامجها التلفزيونية في أماكن يسمح الدخول اليها لقاء دفع بدل دخول.
ـ تسجيل برامجها على مواد ملموسة اذا كانت الغاية منه تجارية.
ـ استنساخ تسجيلات غير مجازة من برامجها التلفزيونية والإذاعية.
مادة 57
يتمتع منتجو التسجيلات السمعية بحق اجازة او منع الاستنساخ المباشر او غير المباشر لتسجيلاتهم السمعية هذه وتحق اجازة او منع تأجيرها لغاية تجارية.
مادة 58
يكون للفنانين المؤدين خلال حياتهم الحق في المطالبة بالاعتراف بأن ينسب الأداء اليهم والحق في منع اي تحوير له او تعديل به، وينتقل هذا الحق الى ورثة الفنان المؤدي بعد وفاته.
مادة 59
يكون لناشري الأعمال الخطية المطبوعة او المكتوبة الحق في اجازة او منع نسخها عن طريق التصوير الفوتوغرافي او الاستغلال التجاري.
مادة 60
لا تسري الاتفاقات المتعلقة بالحقوق المجاورة بين المتعاقدين الا اذا كانت خطية.
مادة 61
لا تمس الحماية الممنوحة للحقوق المجاورة اي حق من الحقوق الممنوحة للأعمال الأصلية او الفرعية المحمية بهذا القانون، ولا يجوز تفسير اي من الحقوق الممنوحة في هذا الفصل بشكل يمس بحقوق المؤلف الأصلي.
يضاف الى القانون المذكور فصل جديد كالتالي:
ادارة الحقوق الجماعية.
مادة 62
أ ـ يجوز للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة او لخلفائهم الخصوصيين او العموميين ان يوكلوا امر ادارة حقوقهم وجباية التعويضات المتوجبة كلها او بعضها الى جمعيات او شركات تجارية تؤلف فيما بينهم وفقا لقانون اشهار الجمعيات الأهلية او الشركات التجارية.
ب ـ يتم التوكيل بموجب وكالة خطية تنظم لدى الكاتب العدل يذكر فيها صراحة جميع الحقوق الموكلة الى الجمعية او الشركة.
ج ـ تكون الوكالة لمدة محدودة، ويجوز ان يشكل التوكيل جميع اعمال المؤلف او صاحب الحقوق المجاورة الحالية او المستقبلية او بعضا منها فقط، وفي حالة الشك تعتبر جميع الأعمال مشمولة بالوكالة.
مادة 63
يتوجب على كل جمعية او شركة تنوي القيام بإدارة الحقوق الجماعية، قبل القيام بأي نشاط، ان تودع لدى وزارة التجارة قرار انشاء الجمعية او شهادة تسجيل الشركة، بالاضافة الى تصريح بالمعلومات الآتية:
ـ نسخة عن نظام الجمعية الداخلي او النظام التأسيسي للشركة.
ـ اسم المدير المسؤول وعنوانه.
ـ عدد المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الذين أوكلوا الى الجمعية او الى الشركة أمر ادارة حقوقهم وجباية التعويضات العائدة لهم.
ـ نسخة عن الوكالات المنظمة من قبل المؤلفين او اصحاب الحقوق المجاورة او خلفائهم العموميين او الخصوصيين لمصلحة الجمعية او الشركة.
ـ مدة الوكالات المنظمة.
ـ كيفية توزيع المبالغ المحصلة.
ـ الميزانية السنوية للجمعية او الشركة.
مادة 64
يخضع عمل جمعيات او شركات ادارة الحقوق الجماعية لرقابة وسلطة وزارة التجارة ويتوجب على هذه الجمعيات او الشركات ان تضع بتصرف الوزارة جميع سجلاتها ودفاتر المحاسبة الضرورية لممارسة الرقابة الوزارية عليها.
مادة 65
يجب ان تعين كل جمعية او شركة محاسبا قانونيا ليدقق سجلاتها ويرفع تقريرا سنويا الى الجمعية العمومية ويجب ان تستحصل الجمعية او الشركة كل سنة على تقرير من محاسب قانوني آخر.
مادة 66
يجب على كل جمعية او شركة ان تعقد جمعية عمومية واحدة في السنة على الأقل يعرض فيها على التصويت تقرير رئيس الجمعية او الشركة والتقرير المالي وميزانية العام المنصرم وموازنة العام القادم.
مادة 67
يجب ان تعين كل جمعية او شركة محاميا مسجلا في جمعية المحامين كمستشار قانوني.
مادة 68
في حالة ارتكاب احدى الجمعيات او الشركات لأي مخالفة جسيمة او في حالة تكرار المخالفات القانونية او التنظيمية يجوز لوزير التجارة ان يحيل الملف الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
مادة 69
يتم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تنظيم كيفية تأسيس وعمل الجمعيات والشركات المذكورة وكيفية ممارسة وزارة التجارة رقابتها عليها وكيفية التحقق من المخالفات.
مادة 70
تكون لجمعيات وشركات ادارة الحقوق الجماعية الصلاحيات الآتية:
تنظيم العقود مع الجهات التي تقوم باستعمال العمل وتحديد التعويض المتوجب جبايته.
توزيع التعويضات المحصلة على اصحاب الحقوق.
اتخاذ كافة الاجراءات من ادارية وقضائية وتحكيمية وتصالحية من اجل حماية حقوق موكليها المشروعة وتحصيل التعويض المتوجب.
الحصول من مستعملي الاعمال على كافة المعلومات اللازمة من اجل احتساب وتحصيل وتوزيع التعويضات المحصلة.
مادة 71
لا يجوز للجمعيات والشركات من دون سبب جدي ان ترفض تنظيم العقود المشار اليها في المادة 70 من هذا القانون مع مستعملي الاعمال.
مادة 72
يتوجب على مستعمل العمل ان يبلغ الجمعية او الشركة لائحة بأعمال الاستغلال التي قام بها كالنسخ او البيع او التأجير او العرض او البث التلفزيوني او الاذاعي مع ذكر عدد النسخ او عدد العروض العلنية او عدد المرات التي تم فيها البث التلفزيوني او الاذاعي.
مادة 73
لا يجوز للجمعيات او الشركات من غير سبب جدي ان ترفض ادارة حقوق احد المؤلفين وجباية التعويضات المتوجبة له.
مادة 74
يتوجب على كل جمعية او شركة ان ترفع تقريرا سنويا الى المؤلفين الذين اوكلوا اليها امر ادارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم لكي يتمكن هؤلاء من ابداء ارائهم بالنسبة للمبالغ المحصلة وطريقة التحصيل والتوزيع وبالنسبة لامور اخرى تختص بالادارة، يتوجب على الجمعية اخذ هذه الآراء بالاعتبار عند صياغة او تعديل طرق الادارة والجباية.
مادة 75
يتوجب على المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة الذين اوكلوا الى احدى الجمعيات او الشركات امر ادارة حقوقهم وجباية التعويضات ان يعلموا الجمعية او الشركة خطيا بالاعمال التي نشروها والتي يقومون بنشرها بعد تاريخ توكيل الجمعية او الشركة بالادارة والجباية.
مادة 76
يتم توزيع المبالغ المحصلة على اصحاب الحقوق مرة في السنة على الاقل وذلك بشكل يتناسب مع الاستعمال الفعلي لاعمالهم.
مادة 77
لا يقبل طلب الايداع الا اذا كان مرفقا بقيمة الرسم المحدد لصالح ادارة حماية الملكية الفكرية بوزارة التجارة وفقا لقرار يصدره وزير التجارة بهذا الشأن، حسب التصنيف التالي للاعمال:
ايداع عمل مطبوع.
ايداع فيلم سينمائي او فيلم فيديو او تسجيل سمعي.
ايداع نشرة يومية او دورية (عن سنة واحدة).
ايداع صورة او رسم خريطة او بطاقة بريدية او صورة شمسية او نشرة يومية او دورية (عدد 1).
ايداع اية مادة اخرى لم يرد لها ذكر اعلاه.
رسم تدوين عقد يتعلق بإيداع لدى ادارة حماية الملكية الفكرية.
رسم صورة طبق الاصل عن شهادة تسجيل لدى ادارة حماية الملكية الفكرية.
مادة 78
يسجل طلب الايداع في ادارة حماية الملكية الفكرية وتسلم لمقدمه شهادة تذكر فيها المعلومات المثبتة في الطلب مرفقة بنسخة من النسخ الثلاث المودعة وتؤرخ الشهادة وتختم ويوقع عليها مدير الادارة المذكورة تعطى الشهادة الاولى مجانا وكل نسخة جديدة عن هذه الشهادة تستوفي عنها الادارة رسما اضافيا.
مادة 79
كل عقد يجري على عمل او تسجيل سمعي او اداء او برنامج اذاعي او تلفزيوني مسجل لدى ادارة حماية الملكية الفكرية يمكن تدوينه لدى الادارة المذكورة.
مادة 80
يجوز للمؤلف او لصاحب الحقوق المجاورة او للجمعية او الشركة ان تلغي التوكيل شرط ان يكون هناك سبب جدي وشرط ان يبلغ الامر الى الفريق الآخر قبل ثلاثة اشهر من نهاية السنة، ويسري الالغاء اعتبارا من نهاية السنة التي تبلغ فيها الرغبة بالالغاء الى الفريق الاخر.
مادة 81
يتم ايداع العمل او التسجيل السمعي او الاداء او البرامج الاذاعية او التلفزيونية لدى ادارة حماية الملكية الفكرية في وزارة التجارة. ويعتبر الايداع قرينة على ملكية المودع للعمل، او التسجيل السمعي، او الاداء او البرامج الاذاعية او التلفزيونية ويمكن اثبات عكس هذه القرينة بجميع طرق الاثبات.
مادة 82
كل من يرغب من اصحاب حق المؤلف واصحاب الحقوق المجاورة او خلفائهم الخصوصيين او العموميين، اجراء معاملة الايداع، يجب عليه ان يقدم الى ادارة حماية الملكية الفكرية طلبا موقعا منه او من وكيله يذكر فيه المعلومات الآتية: عنوان ونوع العمل، او التسجيل الصوتي، اوالاداء، او البرنامج الاذاعي او التلفزيوني.
اســم وصــفة وعنوان المؤلف او صاحب الحقوق المجاورة.
اذا لم يجر المؤلف او صاحب الحقوق المجاورة الايداع بنفسه يجب ان تذكر المعلومات السابقة بالنسبة للشخص الذي يقوم بالايداع ايضا.
نوع الصك الذي يستند اليه المودع لتقديم طلب الايداع اذا كان المودع غير المؤلف او صاحب الحقوق المجاورة.
أ – نسخة او خلاصة عن السند الذي يجري الايداع بموجبه وذلك اذا لم يكن الطالب هو المؤلف ذاته او صاحب الحق المجاور ذاته (الوكالة او حق التنازل او المقاولة او الاتفاق).
ب – ثلاث نسخ من العمل او موضوع الحق المجاور، اما فيما يختص بالصور واللوحات الزيتية والمائية والتماثيل والهندسة، والاعمال التي لا يوجد منها الا اصل واحد فيستعاض عن النسخ المذكورة انفا بصورة فوتوغرافية او غير فوتوغرافية عن ذلك العمل على ثلاثة ابعاد تعطي شكل وهيئة العمل جملة وتفصيلا.
تلغى المادة 48 من المرسوم بقانون لتحل محلها المادة 83.
مادة 83
يصدر وزير التـجـارة القـرارات اللازمة لتنــفيذ هــذا وقرارا آخر بتنظيم نظام ايداع المصنفات واجراءاته والرسوم المستحقة وانشاء السجل الخاص لقـيد التصرفات الواردة على المصنــفات الخاضعة لاحكام هذا الــمرسوم بقانون.