قدم النائب عبدالرحمن العنجري اقتراحاً بقانون لتعديل المادة 75 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، مع اعطائه صفة الاستعجال. وجاء في القانون.
مادة أولى
تعدل المادة 75 من قانون الجزاءات والمحاكمات الجزائية لتصبح كالتالي:
ـ للمتهم والمجني عليه الحق في حضور جميع اجراءات التحقيق، ولكل منهما الحق في ان يصطحب معه محاميه، وإذا كان المتهم مقبوضا عليه او محبوسا، وجب على المحقق احضاره للتحقيق، ويقع باطلا كل تصرف او اقرار بخلاف ذلك.
ـ ويجوز للمحقق ـ إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك ـ أن يأمر بجعله سريا دون اخلال بحق الدفاع في الحضور وتمثيل المتهم أو المجني عليه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنـــفيذ هذا القـــانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون لما كان حق الدفاع القانوني حقا مقدسا نادت به الشرائع السماوية قبل القوانين الوضعية لاسيما حين يرتبط هذا الحق بتقييد حرية الانسان، فانه يصبح من اللازم تضمين هذا المعنى كما أوجبه الدستور في نصوص مواده (34، 35، 36) بشأن ضرورة توافر المحاكمات القانونية تؤمن للمتهم فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، وهو حق يتعين تواجده منذ فجر الخصومة او بداية الاتهام، وابرز هذه الحقوق ضرورة توافر المحامي مع المتهم امام جهات التحقيق وهو حق لا يملك ايا كان مصادرته او تقنينه او تحديه، وبالتالي فإن هذا التعديل المرفق كان ضروريا لوضع آلية التطبيق الفعلي لنص دستور آن أوان تفعيله حماية للعدل وتأصيلا للعدالة حين تصان أهم قواعدها وهي حق الدفاع الدستوري.