نص قانون صندوق المعسرين كما أقر في المداولة الثانية
مادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
بند 1
1 ـ العميل المتعثر: كل مواطن من الأشخاص الطبيعيين تعثر في سداد أقساط أو رصيد المديونية المستحقة عليه لأي جهة من الجهات الدائنة، في ضوء تعريف الوضع المالي للعميل المتعثر، وينطبق بشأنه احدى الحالات التالية:
ـ ان يكون من العملاء الذين تم اتخاذ اجراءات قضائية بشأنهم جراء تعثرهم في سداد القروض الاستهلاكية او المقسطة من قبل اي من الجهات الدائنة في موعد أقصاه 31/12/2009.
ـ أن يكون الوضع المالي للعميل قد أثقل بأعباء والتزامات شهرية ترتبت عليه لأي جهة من الجهات المشار اليها في البند 5/ب من هذه المادة، وبما يؤدي الى زيادة التزاماته الشهرية على نسبة 50% من إجمالي دخله الشهري.
ـ ان يكون العميل قد أثقلت ذمته بأعباء والتزامات شهرية ناتجة عن تعثره في سداد قروض استهلاكية او مقسطة من قبل اي من الجهات الدائنة رتبت عليه احكاما قضائية نهائية حتى 31/12/2009 تسببت في حرمانه من العمل.
ينشأ صندوق تكون تبعيته وإدارته لوزارة المالية لمعالجة أوضاع مديونيات المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة الممنوحة لهم من الجهات الدائنة، والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة في تاريخ 31/12/2009.
ويمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة.
على العميل المتعثر الذي يرغب في الاستفادة من هذا القانون وتنطبق عليه الشروط ان يتقدم بطلب للبنك المدير على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به كل المستندات المؤيدة للبيانات والمعلومات الواردة بالنموذج، والذي تقره اللائحة التنفيذية.
ويجب ان يتقدم بهذا الطلب في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإلا سقط حقه في الاستفادة من هذا الصندوق.
ويجب على البنك المدير قبول جميع الطلبات التي تقدم إليه ودراستها وتقديم الاقتراحات بشأنها وفقا لأحكام هذا القانون.