أفادت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتعذر استحقاق المرأة الأرملة للمعاش التقاعدي متى كانت مدة اشتراكها أقل من 15 سنة، وعددت المؤسسة 5 أسباب في رفضها لمقترح تقدم به النواب: مسلم البراك، علي الدقباسي، خالد الطاحوس، د.حسن جوهر والصيفي مبارك الصيفي بشأن اضافة بند جديد برقم (10) إلى المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية ينص على «انتهاء خدمة المؤمن عليها اذا كانت ارملة وتعول ثلاثة اولاد على الاقل لا يجاوز عمرهم الحادية والعشرين، وكانت مدة اشتراكها في هذا التأمين لا تقل عن سبع سنوات، ويحق لها الجمع بين المعاش التقاعدي والمساعدة العامة على الا يزيد مجموعها على 800 دينار»، وورد في المذكرة الايضاحية ان منح الأرملة الحق في التقاعد وفقا للنص المقترح يأتي تقديرا للدور الأسري والرعوي لأولادها خاصة انهم لم يبلغوا سن الرشد ومن ثم تمكينها من التفرغ لرعايتهم وحمايتهم والحفاظ عليهم.
وأوردت المؤسسة ردها في عدد من النقاط كما يلي:
1 ـ ان الإعالة وبحسب الأصل العام من مسؤوليات الأب المكلف بذلك شرعا وقانونا، ولذا تصرف العلاوة الاجتماعية عن الزوجة وعلاوة الأولاد ضمن المرتب، فإذا توفي الأب فإن المعاش المستحق عنه والذي دخلت في حسابه العلاوتان المذكورتان يتم توزيعه على المستحقين عنه ومن ضمنهم الأرملة والأولاد (من الذكور والإناث) بشروط محددة وذلك وفقا لنسب الاستحقاق المقررة وفقا للجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية، وفقا لأحكام المادتين (71) و(76) من هذا القانون
والقرار رقم 5 لسنة 1978 في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب فإن الأرملة تجمع بين نصيبها عن زوجها وبين المرتب أو المعاش التقاعدي دون حدود، كما ان لها الحق في الجمع بين معاشها التقاعدي او نصيبها عن الزوج وبين اي نصيب آخر تستحقه عن والدها او والدتها او اي من الاخوة والأخوات وذلك بحدود معينة.
2 ـ ان النص المقترح بما يقرره من استحقاق الأرملة للمعاش التقاعدي متى كانت مدة اشتراكها في التأمين 7 سنوات على الأقل من المتعذر تنفيذه في الحالات التي لا تصل فيها مدة الاشتراك الى 15 سنة، حيث لم يتضمن النص أساسا لحساب المعاش في هذه الحالات.
كما ان النص المذكور لم يقرر شروطا محددة تتحقق بها الإعالة المقصودة به ولم يحل في هذا الخصوص الى قرار يصدر تنفيذا له او الى تشريعات اخرى تفي بهذا الغرض.
3 ـ ان النص المقترح بما يقرره من اضافة فئة جديدة من المؤمن عليهن تستحق المعاش التقاعدي استثناء من شرطي مدة الاشتراك وبلوغ السن المحددة طبقا للجدول 7/أ المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية يرتب أعباء إضافية على صندوق الباب الثالث حيث يشجع على التقاعد المبكر، وهذا الأمر له أثره أيضا على النواحي الوظيفية اذ انه يعني انسحاب العمالة الوطنية من سوق العمل مبكرا، ويزداد هذا الأثر حدة في القطاعات التي تعاني نقصا في هذه العمالة او ندرة فيها، حيث تضطر الى تعويض هذا النقص عن طريق الاستعانة بالعمالة الوافدة بما يتعارض مع السياسة العامة للدولة في شأن التكويت.
4 ـ ان المبررات التي يستند إليها الاقتراح بالقانون المشار اليه كما وردت في المذكرة الإيضاحية متحققة في عموم النساء من ذوات الأولاد أيا كانت حالتهن الاجتماعية، حيث يقمن بجانب النهوض بأعباء الوظيفة بواجباتهن الاجتماعية والأسرية تجاه أسرهن وأولادهن، فهل يعد ذلك مبررا كافيا للقول بتقرير أحقيتهن في التقاعد بأعمار مبكرة بما يؤثر سلبا على صناديق التقاعد وعلى الخبرات الوطنية في مجال الوظيفة؟ بل انه قد توجد فئة من ذوات الأولاد في ظروف مماثلة لظروف الأرملة أو أكثر حدة منها كالمطلقة التي تعتمد في إعالة أولادها على مرتبها او معاشها دون اي مصدر آخر للدخل ويمتنع طليقها عن الإنفاق على أولاده ويتعذر إجباره على ذلك لعدم وجود دخل له او لمغادرته البلاد او غير ذلك، ومع ذلك فإن الاقتراح بقانون لم يشملها.
5 ـ أخيرا توجد ملاحظة شكلية على عنوان الاقتراح بقانون، حيث تضمن ان التعديل يرد على بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، والأمر الأميري بالقانون المذكور وهو أداة إصدار قانون التأمينات الاجتماعية لا يتضمن إلا 7 مواد، والمادة 17 المقترح إضافة بند جديد لها هي إحدى مواد قانون التأمينات الاجتماعية، وبالتالي فإن الأدق هو ان يكون الاقتراح بقانون تعديلا لبعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 وهو ما يتفق مع صياغة النص المقترح في المادة الأولى من الاقتراح المذكور.
واقرأ ايضاً:
«الديوان» يدعو 299 مواطناً لمراجعته غداً الأحد لاستكمال إجراءات تعيينهم
56 مليون دينار كلفة إنشاء محطة التنقية في كبد
الكويت في طريقها إلى الاعتراف بكوسوفو
«إكسير الحياة» يعالج الإدمان والاضطرابات النفسية
النملان: ما عدد العمالة الكويتية في البنوك؟
جوهر يحمّل الحكومة مسؤولية تنفيذ الخطة التنموية
الطبطبائي: 100 ألف دينار لأسر شهداء «الواجب»