مريم بندق
تقدم النائب د.يوسف الزلزلة باقتراح بقانون بإنشاء الصندوق الوطني لتمويل مشاريع التنمية والمكون من 11 مادة ويتولى ادارته مجلس ادارة ليرسم السياسات العامة للصندوق والاشراف على متابعة تنفيذها.
وجاء في مواد الاقتراح ما يلي:
مادة 1: في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
1 - الصندوق: الصندوق الوطني للتنمية.
2 - الوزير: الوزير المختص.
3 - مدير التمويل: البنوك الكويتية المديرة للقروض المخصصة للتمويل.
4 - الشركة: الشركات المساهمة العامة الكويتية التي تؤسسها الدولة أو تساهم في تأسيسها، وتخصص باقي أسهمها للاكتتاب العام وحسب التعريف الموضح في الخطة الاستراتيجية للتنمية.
مادة 2: ينشأ صندوق يسمى (الصندوق الوطني لمشاريع التنمية) ويكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويشرف عليها الوزير المختص.
مادة 3: يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة مكون من خمسة اعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على قرار ترشيح الوزير المختص لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد قرار تعيينهم ومكافأتهم وسائر مزاياهم المالية.
مادة 4: يتولى مجلس الادارة الاختصاصات الآتية:
1 - رسم السياسة العامة للصندوق والاشراف على متابعة تنفيذها.
2 - وضع النظم المالية والادارية والفنية والتقنية للصندوق.
3 - وضح اللائحة الداخلية للصندوق.
4 - وضع الميزانية السنوية للصندوق.
5 - المراجعة الدورية لإجراءات الصندوق وتحديثها اذا اقتضت الضرورة.
6 - أي موضوعات يعرضها عليه مجلس الوزراء.
مادة 5: يعين مدير عام الصندوق بمرسوم بدرجة وكيل وزارة بناء على ترشيح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.
مادة 6: يحدد رأسمال الصندوق بمبلغ 10 مليارات دينار يخول وزير المالية أداءها على دفعات، بناء على طلب من مجلس الوزراء.
مادة 7: يقوم الصندوق بتمويل الشركات المساهمة الكويتية التي تؤسسها الدولة وتطرح نسبة من أسهمها للبيع في المزاد العلني في البورصة وتساهم الحكومة والجهات التابعة لها بنسبة من أسهمها مع تخصيص باقي الاسهم للاكتتاب العام لجميع الكويتيين، وتقدم القروض لهذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 8: يتولى ادارة قرض التحويل مدير التمويل وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 9: يتولى الصندوق بالتنسيق مع مجلس ادارة الشركة المساهمة التي تؤسسها الدولة الممنوح لها، وتكلفة ومصاريف ادارته، وفترة سداده على ألا تزيد عن خمس عشرة سنة، وشروط منح القرض، وذلك بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء الشركة بشرط ان يتم تضمين هذه الاحكام في كراسة المواصفات والشروط، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل قرض أو اجراء يتخذ بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة 10: يكون للصندوق ميزانية سنوية تفصيلية تبدأ في اول ابريل وتنتهي في نهاية مارس من العام المقبل، وتستثنى من ذلك السنة الاولى فتبدأ من تاريخ إنشاء الصندوق وتنتهي في نهاية مارس من العام المقبل.
مادة 11: يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا في الجريدة الرسمية.