- الحصول على موافقة البنك المركزي على فتح فرع إسلامي يجب ألا تزيد على ستة شهور ويمكن للبنك فتح أكثر من فرع
- مصادر الأموال من الحسابات الجارية وودائع الاستثمار والأرصدة المستحقة للمركز الرئيسي وأي أنواع شرعية أخرى
تقدم النواب: مسلم البراك، خالد الطاحوس، علي الدقباسي، د.حسن جوهر، الصيفي مبارك الصيفي، بمشروع قانون بتعديل المادة (87) من قانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي المهنة المصرفية مشفوعا بمذكرة ايضاحية، وجاء في الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي المهنة المصرفية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 23 لسنة 1962 في شأن انضمام الكويت الى اتفاقيتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير، وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 نوفمبر 1964 في شأن الرقابة على تحويل النقد، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
تعدل المادة 87 من قانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وذلك على النحو التالي:
نص المادة المعدلة
استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية بشأن تأسيس الشركات ومن الأحكام برأسمال ونسب اكتتاب المؤسسين الواردة في هذا القانون يجوز للبنوك الكويتية تقديم خدمات مالية اسلامية من خلال فتح فرع اسلامي مستقل لهذا الغرض وفقا للضوابط التالية:
-
ـ الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على فتح فرع اسلامي والتي يجب الا تزيد عن ستة شهور من طلب البنوك في ذلك ويمكن للبنك فتح اكثر من فرع اسلامي (واحد في كل محافظة من محافظات) على ان تعامل جميعها كفرع اسلامي واحد، وبرأسمال قدره عشرون مليون دينار للفروع مجتمعة.
-
ـ مراجعة البنك لنظامه الأساسي من الناحية القانونية لمعرفة مدى ملائمته لمزاولة الأنشطة الجديدة.
-
ـ تعيين هيئة رقابة شرعية متخصصة لا تقل عن شخصين للإشراف على أعمال الفروع الاسلامية للبنك واقرارها من الناحية الشرعية.
-
ـ تعيين جهاز تدقيق على أعمال الفروع من الناحية الشرعية ووفق تقارير بها لهيئة الرقابة الشرعية.
-
ـ ان عملية افتتاح الفروع الاسلامية حق مكتسب لكل بنك تقليدي ولا تستطيع الجهات الاشرافية والرقابية تأخير افتتاح الفرع أكثر من عام من التقدم بطلب البنك الراغب في افتتاح الفرع الى بنك الكويت المركزي.
1 ـ الأنشطة المصرفية المسموح للفروع الاسلامية بتقديمها:
ـ البنود داخل المركز المالي وتتكون من مصادر واستخدامات الأموال التي يتضمنها وعاء المضاربة العامة وتحدد النتائج أعمالها بشكل نهائي في نهاية السنة المالية وتتكون من:
أ ـ مصادر الأموال
-
ـ الحسابات الجارية: الودائع تحت الطلب التي يضمنها البنك ولا يدفع عليها عائد.
-
ـ حسابات ودائع الاستثمار المطلقة وهي الأموال التي يتلقاها الفرع من مختلف فئات العملاء في شكل حسابات استثمار غير مقيدة تستند الى عقود المضاربة العامة الشرعية ويستثمرها الفرع ضمن الوعاء العام لاستخدامات أمواله دون اي قيود من أصحاب الودائع.
-
ـ مصادر ذاتية: الأرصدة المستحقة للمركز الرئيسي.
-
ـ أي أنواع شرعية أخرى من مصادر أموال يوافق عليها بنك الكويت المركزي.
ب - استخدامات الأموال
تقديم التمويل وفقا لاساليب التمويل الاسلامي ووفقا للضوابط التالية:
-
- المرابحات للامر بالشراء مع الالتزام بالوعد.
-
- الاجارة المنتهية بالتملك مع الالتزام بالوعد.
-
- التمويل بالمضاربة لعقود المشروعات المحددة القيمة والمدة وبما لا تتجاوز الخمس سنوات.
-
- التمويل بالمشاركة المتناقصة للعقود والمشروعات المحددة القيمة والمدة بما لا يتجاوز الخمس سنوات.
-
- التمويل بالاستصناع مقابل الاستصناع الموازي.
-
- صكوك التمويل الاسلامية.
-
- الايداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية على اسس اسلامية.
-
- الاستثمارات المالية المقبولة شرعا.
-
- اي استخدامات اموال شرعية اخرى يوافق عليها بنك الكويت المركزي.
ج - البنود خارج المركز المالي:
- مصادر الاموال خارج اطار عقود المضاربة العامة وهي الاموال التي يتلقاها الفرع من العملاء في شكل حسابات او محافظ استثمارية بموجب عقود المضاربة المقيدة او عقود وكالة او اي عقود شرعية اخرى بخلاف عقد المضاربة العام وذلك لاستثمارها لحسابهم في اوجه محددة او بشروط محددة بشكل منفصل عن الوعاء العام لاستخدامات الاموال المضاربة العامة ويتم المحاسبة عليها وتحديد ودفع العائد عليها وفقا للمتفق عليه في العقود، وخارج اطار نتائج اعمال المضاربة العامة، وتعرف بحسابات الاستثمار المقيد.
-
- استخدامات اموال حسابات الاستثمار المقيد وتحدد حسب اوجه الاستثمار المتفق عليها في العقود المشار اليها في الفقرة السابقة.
-
- الالتزامات العرضية وتشمل الاعتمادات المستندية والكفالات والالتزامات غير المباشرة الاخرى المقبولة شرعا.
2 - ادارة المخاطر:
أ - المخاطر المصرفية
-
- تنطبق جميع تعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بمتطلبات السيولة وكفاية رأس المال والاحتياطات النقدية وجميع السقوف والنسب الاشرافية الخاصة بالتركزات والمخاطر المصرفية الاخرى بشكل مجمع للبنك والفروع الاسلامية.
-
- على البنك ادارة المخاطر المصرفية لجميع الفروع الاسلامية واظهار نتائج اعمالها كفرع واحد مستقل بشكل منفرد بجانب ادارة المخاطر بشكل مجمع للبنك ككل، وعلى البنك في سبيل ذلك وضع سياسات واجراءات للحد من المخاطر المختلفة الخاصة بالخدمات والانشطة التي تقدمها الفروع الاسلامية، وكذلك بالنسبة لتقييم موجوداتها ومطلوباتها، وعليه في هذا الشأن الالتزام بالتالي:
-
- تخصيص رأسمال مناسب للفروع الاسلامية.
-
- يجب الا يتجاوز اجمالي المستحق للمركز الرئيسي لدى الفروع الاسلامية نسبة 30% من رأسمال البنك بمفهومه الشامل، ويتضمن اجمالي المستحق للمركز الرئيسي على رأس المال المخصص للفروع الاسلامية مخصوما منه الموجودات الثابتة بها مضافا اليه ارصدة المركز الرئيسي لدى الفرع.
-
- مخاطر التركزات بالفروع الاسلامية والتي يجب على البنك تحديد سقوف للتركزات الائتمانية للعميل الواحد وسقوف للتركزات الاستثمارية المالية للفروع الاسلامية بحيث تتناسب هذه السقوف مع حجم الاموال الموظفة بهذه الفروع، وعدم الاعتماد في ذلك على السقوف الاجمالية المقررة من بنك الكويت المركزي على مستوى البنك ككل، بحيث ان هذه السقوف الاجمالية قد تشكل تركزا شديدا في موجودات الفروع الاسلامية، وعلى كل بنك ابلاغ بنك الكويت المركزي بسقوف التركزات المحددة لفروعه الاسلامية.
-
- يجب الا يزيد مجموع التمويل بالمضاربة والتمويل بالمشاركة المتناقصة في اي وقت عن نسبة 20% من اجمالي محفظة التمويل الاسلامي للفروع الاسلامية.
-
- لا يسمح للفروع الاسلامية بتملك العقارات او الاصول والسلع الا لاغراض التمويل، ولا يسمح لها بتملكها لغرض الاستثمار.
-
- على الفرع الاسلامي عند اجراء عمليات التمويل الاسلامية ايجاد وسائل التحوط المناسبة التي تحول دون تملك الاصول والسلع المشتراة لاغراض التمويل وتعرضه لمخاطرها المختلفة مثل مخاطر السوق والاهلاك وغيرها «من أمثلة تلك الوسائل عملية الشراء مع حق الرجوع في حالة المرابحات ومثل التأمين في حالة الاجارة وتغطية الاستثمار الموازي لمخاطر الاستصناع وغير ذلك من الوسائل».
ب - الضوابط الإدارية والمحاسبية:
- على البنك ايجاد تنظيم اداري للفروع الاسلامية تتضمن مدير الفرع والادارات والاقسام التنفيذية تعمل بها كوادر مؤهلة ومتدربة وذات كفاءة وخبرة في الخدمات المالية الاسلامية.
ينبغي الفصل المحاسبي بين معاملات الفروع الاسلامية والبنك بايجاد قسم محاسبة وسجلات ونظام محاسبي ومستندي مستقل للفروع الاسلامية بحيث يمكن استخراج مركز مالي وحسابات دخل واحد مستقل لتلك الفروع دون وجود خلط مع حسابات البنك الاخرى، على ان يعتمد النظام المحاسبي للفرع الاسلامي على معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية عند تبويب وعرض البيانات المالية واستخراج نتائج اعماله والافصاح عنها. على البنك التحقق من وجود عقود واوراق ثبوتية لازمة متعلقة بالتعاملات المختلفة للفرع الاسلامي مع عملائه والغير، وان تكون مستوفاة من الناحية القانونية وكذلك من الناحية الشرعية مع هيئة الرقابة الشرعية.
يسري على الفروع الاسلامية تعليمات بنك الكويت المركزي للبنوك الاسلامية.
على البنك اعداد مركز مالي شهري مجمع للبنك وفروعه الاسلامية بجانب مركز مالي واحد مستقل للفروع الاسلامية ترسل شهريا لبنك الكويت المركزي.
على البنك اعداد البيانات المالية المجمعة في نهاية العام وفي فترات دورية خلال العام وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية مع الافصاح عن الانشطة والخدمات المالية التي يقدمها من خلال الفروع الاسلامية والافصاح عن مخاطرها وكيفية ادارتها وتأثيرها على المخاطر العامة والمركز المالي المجمع للبنك.
يحسب احتياطي المخاطر على مستوى المجمع لمحفظة الائتمان للبنك ككل ويتم ادراجها بالكامل في الميزانية المجمعة للبنك ضمن حقوق المساهمين.
مادة ثانية
على رئيس الوزراء والوزراء كل في اختصاصه تنفيذ ذلك القانون ويعمل به وقت صدوره.
المذكرة التفسيرية
جاء تعديل المادة 87 من قانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتضم الخدمة المصرفية، بعد اخفاق البنك المركزي من السماح للبنوك التقليدية بتأسيس شركات تابعة تزاول النشاط الذي تزاوله البنوك الاسلامية حيث تمت اضافة تلك التعديلات من المركزي على عام 2003 وبعد سبع سنوات من اقرار ذلك الحق دأب البنك المركزي على تعطيل تنفيذ ما نصت عليه المادة وسعى جاهدا لحث البنوك التقليدية على التحول التام فقط وكما ان تفعيل المادة التي تؤكد احقية البنك في التحول التام الذي اقر عام 2003 حيث قرر مجلس ادارة البنك المركزي تفعيل تلك المادة في عام 2007 بعد اربع سنوات من اقرار القانون حيث وافق من حيث المبدأ على تفعيل تطبيق المادة بالتحويل دون السماح لفتح شركات تزاول الاعمال التي تزاولها البنوك. وقد تم الاقتراح على تعديل تلك المادة بعد الاخذ بتجارب دول مجلس التعاون الخليجي الرائدة في هذا المجال، وحيث ان التعديل الجديد يعطي احقية للبنوك التقليدية بفتح فروع اسلامية لها وذلك بمدة لا تزيد على سنة من تقديم طلباتها للبنك المركزي في ذلك الشأن. رغم ان البنوك العالمية سواء في الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا لها نوافذ تقدم من خلالها المنتجات الاسلامية.
مما سيعزز تجربة تطبيق القانون الخاص بالبنوك الاسلامية في الكويت ويثري مناخ المنافسة في العمل في السوق المحلي بما يصب في النهاية في مصلحة الجهاز المصرفي وعملائه وتحقيق الرغبة السامية من تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي عالمي.
ويجب على البنوك التقليدية التي ترغب في تقديم خدمات اسلامية فتح فرع اسلامي مستقل لهذا الغرض وفقا للضوابط ومنها الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على فتح فرع اسلامي والتي يجب الا تزيد على ستة شهور من طلب البنوك في ذلك ويمكن للبنك فتح اكثر من فرع اسلامي (واحد في كل محافظة من المحافظات) على ان تعامل جميعها كفرع اسلامي واحد وكذلك مدى ملاءمة النظام الاساسي للبنك من الناحية القانونية لتلك الانشطة وتعيين هيئة رقابة شرعية، وتعيين جهاز تدقيق على اعمال الفروع من الناحية الشرعية ورفق تقارير بها لهيئة الرقابة الشرعية.
واعطى القانون احقية للبنوك التقليدية في افتتاح الفروع الاسلامية كحق مكتسب ولا تستطيع الجهات الاشرافية والرقابية تأخير افتتاح الفرع اكثر من عام من التقدم بطلب البنك الراغب في افتتاح الفرع الى بنك الكويت المركزي. وفصل القانون الانشطة المصرفية المسموح للفروع الاسلامية بتقديمها ومصادر الاموال واستخدامات الاموال والمخاطر المصرفية والضوابط الادارية والمحاسبية.
واقرأ ايضاً:
«إسقاط الفوائد» بعد جلسة افتتاح دور الانعقاد
الكويت تسجل أعلى تبرع عربي وإسلامي لضحايا باكستان
«البلدية»: الموافقة على تخصيص مليون متر مربع لإقامة منطقة مخازن في كبد
الشريعان: رمضان بلا انقطاعات إذا استمرت درجات الحرارة على المعدلات المتوقعة
الحويلة لإعادة هيكلة «الفتوى والتشريع»
الفضلي لـ «الأنباء»: السماح بجمع التبرعات في المساجد بعد الحظر حفظ للأمن ووأد للفتنة قبل نشوبها