دعا النائب أحمد السعدون الى تصحيح الاعلان الصادر عن «الرعاية السكنية» بالصحف المحلية والداعي للشركات المحلية والأجنبية غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية للمشاركة في المزايدة على تأسيس شركة ساحة عامة لتنفيذ مشروع مدينة الخيران السكنية لما حواه الاعلان والدعوة لمخالفة نص القانون 27 مكرر أ من القانون 50/2010 بشأن الرعاية السكنية والذي لا يشترط على الشركات الأجنبية وجود وكيل محلي ولا يفوض الرعاية السكنية بوضع اشتراطات المشاركة في المزايدة. وقال السعدون في تصريح للصحافيين: اطلعتنا الصحف المحلية على إعلان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية حول تأهيل الشركات المساهمة المحلية والعالمية غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية الراغبة في الاشتراك في المزايدة العلنية على 40% من أسهم الشركة المساهمة الكويتية لتنفيذ مشروع مدينة الخيران السكني بنظام الـ b.o.t وتضمن مخالفات وإجراءات خاطئة وتخالف ما ورد بالقانون 50/2010 بشأن الرعاية السكنية، مشيرا الى ان المادة 27 مكرر أ من القانون 50/2010 والتي تم الاستناد إليها في الاعلان المذكور لا تفوض المؤسسة في تحديد الشركات غير المدرجة في بورصة الكويت فهذا من اختصاص مجلس الوزراء وفق القانون. وأوضح السعدون ان مجلس الوزراء هو الذي يحدد اشتراطات الشركة غير المدرجة الكويتية والأجنبية للمشاركة في المزايدة وفق القانون الذي اقتصر شروط المشاركة على قرار مجلس الوزراء وتنحصر في ألا يقل رأسمال هذه الشركات المحلية والأجنبية غير المدرجة عن رأسمال الشركات المدرجة، مبينا ان مؤسسة الرعاية السكنية لا يمكن لها أن تضع شروط مشاركة هذه الشركات إلا من خلال مجلس الوزراء وبتفويض منه وإذ ما حصلت على هذا التفويض فهي ملزمة بوضع رقم القرار الصادر عن مجلس الوزراء والقاضي بتفويض المؤسسة. وأضاف السعدون: كما أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية أوردت ضمن إعلانها شرط أن يكون هناك وكيل للشركات المحلية والعالمية الراغبة في التأهيل للمزايدة. وهو شرط لا تملكه المؤسسة العامة للرعاية السكنية ولا مجلس الوزراء ذاته إذ إن القانون لا يشترط وجود الوكيل المحلي للشركات الأجنبية كما حدث عند تأسيس شركة الاتصالات الثالثة، مشددا على ضرورة ان ترجع المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن هذه الأخطاء الواردة ضمن الإعلان وتصحيح جميع البنود والاشتراطات اللازمة لتقدم الشركات غير المدرجة للمزايدة على تأسيس شركة المساهمة العامة كما ورد في القانون رقم 50/2010.