قدم النائب أحمد السعدون اقتراحا بقانون جاء فيه: لقد سبق ان تقدمت بالاقتراح بقانون المرفق في فصول تشريعية سابقة كان آخرها بتاريخ 18/1/2008، إلا ان حل مجلس الأمة عامي 2008 و2009 حال دون نظره، ولما كانت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع تنظر في بعض الاقتراحات بقوانين والتعديلات المقترحة على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، فإنني أتقدم بالاقتراح المرفق بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، وجاء في الاقتراح بقانون:
مادة أولى
تضاف الى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه بعد المادة 5 منه، مادتان جديدتان برقمي 5 مكررا و5 مكررا (أ) نصهما كالآتي:
مادة 5 مكررا:
يجوز بقانون أن تمنح الجنسية الكويتية لمن أدى لدولة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير.
ويجب نشر اسم من يقترح منحه الجنسية الكويتية وفقا لهذه المادة في الجريدة الرسمية وفي جميع الصحف الكويتية اليومية التي تصدر باللغة العربية مشفوعا ببيان شامل وتفصيلي عن طبيعة الأعمال الجليلة التي قدمها لدولة لكويت، وموضحا به جنسيته الأجنبية ـ إذا كانت له جنسية ـ وكذلك بيان المسؤوليات والمهام والأعمال التي تقلدها أو قام بها في بلده او في غيرها وأي بيانات أخرى تبرر منحه الجنسية الكويتية وفقا لأحكام هذه المادة.
ولا يجوز تقديم مشروع القانون لمنح الجنسية الكويتية قبل انقضاء 90 يوما على الأقل بعد آخر يوم تم فيه النشر وفقا لأحكام الفقرة السابقة.
ولا يجوز ان يتضمن مشروع القانون أسماء أخرى غير التي تم نشرها.ويجب أن ترفق مع مشروع القانون جميع البيانات المؤيدة لاقتراح منح الجنسية الكويتية لمن وردت أسماؤهم فيه وفقا لأحكام هذه المادة.
مادة 5 مكررا (أ):
تسري على من يحصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة السابقة أحكام المادتين 6 و13 من هذا القانون.
وعلى الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة السابقة ان يتنازل عن جنسيته الأجنبية ـ اذا كانت له جنسية اخرى ـ خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون المتضمن منحه الجنسية الكويتية، وان يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك وإلا اعتبر النص الوارد في القانون بمنحه الجنسية الكويتية لاغيا وكأن لم يكن من تاريخ العمل بالقانون ذاته.
مادة ثانية
يلغى البند أولا من المادة 5 من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه.
مادة ثالثة
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
ما عقود النقل العام مع أي شخص طبيعي أو اعتباري على أملاك الدولة؟
وجه النائب احمد السعدون سؤالين لوزير المالية مصطفى الشمالي جاء في الأول: استمرارا للمحاولات التي تقوم بها اطراف عدة للالتفاف على القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل احكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة، تقوم احدى شركات الاجارة والاستثمار بممارسة الضغوط للحصول على ما يسمى بعمل دمج الممرات التي تفصل الاراضي المؤجرة من شركة النقل العام الكويتية لتصل مساحة الارض بعد دمجها الى ما يقارب الثمانين الف متر مربع من املاح الدولة لإقامة مشروع عليها قد يكون مولا تجاريا وقد يكون غير ذلك من المشروعات وهو ما يتعارض جملة وتفصيلا مع القانون السالف بيانه.
ورغبة في متابعة هذا الموضوع والعمل على وضع حد لمحاولات الاستئثار بأملاك الدولة بالمخالفة لأحكام القانون يرجى موافاتي بما يلي:
صور من عقود الإيجار التي ابرمتها شركة النقل العام الكويتية مع اي شخص طبيعي أو اعتباري على املاك الدولة التي تتمتع الشركة بحق الانتفاع فيها.
وصور من جميع المراسلات المتبادلة بين شركة النقل العام الكويتية واي من المستأجرين خاصة من التقدم بطلبات لدمج ممرات تفصل اراض مؤجرة ومساحة هذه الاراضي المؤجرة ومساحتها بعد الدمج.
ورد شركة النقل العام الكويتية على هذه الطلبات.
وجاء في سؤاله الثاني: على الرغم مما تضمنه القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة، وما تضمنه كذلك المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في كيفية التصرف في أملاك الدولة، الا ان محاولات الالتفاف على القانونين المشار إليهما مستمرة تحت مسميات مختلفة، من ذلك محاولات التصرف في أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام القانونين المشار إليهما تحت مسميات مختلفة مثل تعزيز التصميم وفراغ داخلي مغطى ومكيف كعنصر معماري تجميلي وتعزيز التنظيم وجسر مشاة علوي يربط عقار اصحاب العلاقة مع مبنى مواقف السيارات وغير ذلك من المحاولات.
ورغبة في متابعة هذا الموضوع يرجى موافاتي بكشف مبينة فيه جميع الطلبات التي قدمت من اصحاب العقارات بالمطالبة بمساحات من املاك الدولة تحت مسميات: تعزيز التصميم وفراغ داخلي مغطى ومكيف كعنصر معماري تجميلي.
وتعزيز التصميم وجسر مشاة علوي يربط عقار اصحاب العلاقة مع مبنى مواقف السيارات.
وأي مطالبات اخرى من أصحاب العقارات غير ما ورد في البندين أ و ب.
وبيان المساحات المطلوبة او المتعاقد عليها من املاك الدولة وفقا للبنود السابقة، وقيمتها السوقية.
وصور من المراسلات التي تمت بين أي جهة رسمية واخرى أو بين اي جهة رسمية واي من اصحاب العقارات في شأن الموضوعات المشار إليها في البنود السابقة.