أوضح النائب عادل الصرعاوي انه في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية صفقة بيع 46% من شركة زين وانعكاسها الايجابي على الاقتصاد الكويتي من واقع الشريحة الكبيرة المستفيدة من هذه الصفقة سواء كانت بنوكا أو مؤسسات مالية أو مستثمرين بالإضافة إلى توقيتها من جراء الأزمة الاقتصادية بالعالم، إلا أنه طالب بضرورة دراسة البعد القانوني بشأن تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2010 (بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية) على صفقة شركة زين التي أعلن عنها مؤخرا حيث انه وفق الدراسة القانونية المبدئية لهذا الموضوع نجد أن القانون نافذ بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية 28/2/2010 وأن إتمام الصفقة بهذه الطريقة قد يفسر بأنه مخالف للقانون وبالأخص ما جاء بالفصل السابع (عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية) المواد من 71 إلى 75 وللهيئة خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل مراجعة البيان ووثائق العرض وإصدار موافقتها. وتمتنع الهيئة عن إصدار موافقتها في الحالات التالية:
1 ـ كون العرض لا يتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
2 ـ كون العرض غير مشفوع برسوم التقديم المطلوبة.
3 ـ إخفاق مقدم العرض في تقديم البيانات المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
4 ـ انطواء العرض على بيان غير صحيح أو جاء ناقصا وكان من شأن ذلك التأثير في قرار حملة الأسهم.وأكد الصرعاوي في هذا الصدد أن ما يعتبره بعض القانونيين بأن القانون لا يصبح نافذا إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية هو أمر بحاجة إلى إعادة نظر لما يمثله من مخالفة لأحكام القانون ويثير شبهة مخالفة أحكام الدستور وذلك وفق التالي:
أولا: نصت المادة 178 من الدستور على أنه «تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، يجوز مد هذا الميعاد أو قصره بنص خاص في القانون «ونجد أن القانون خلا من أي نص خاص يقصر من ميعاد سريان أحكامه والقانون 7 لسنة 2010 خلا من نص يعدل هذا الميعاد حيث نصت المادة 165 منه على «على رئيس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية».
ثانيا: العديد من القوانين التي صدرت وتم العمل بموجبها قبل صدور اللائحة التنفيذية لها ومنها على سبيل المثال المرسوم بقانون بشأن نظام أملاك الدولة رقم 105 لسنة 1980 فقد صدرت لائحته التنفيذية بعد 15 سنة من صدوره وتحديدا عام 1995، فهل يعني أن القانون لا يتم تطبيقه إلا بعد 15 سنة من صدوره.
ثالثا: قد صدرت القرارات اللازمة في بداية الشهر الجاري بتشكيل نيابة خاصة لتنفيذ أحكام القانون ودوائر خاصة في المحكمة الكلية (5 دوائر) للفصل في النزاعات المتعلقة بتنفيذ القانون وهي جهات تطبق أحكام القانون وليس اللائحة التنفيذية له ولا يمكن الاحتجاج أمام تلك الجهات بعدم سريان أحكام القانون لعدم صدور لائحته التنفيذية.
رابعا: القول بعدم سريان القانون يجعلنا نعيش في فراغ.
وأكد الصرعاوي ان الحكومة تأخرت في تسمية مفوضي الهيئة بالمخالفة لأحكام القانون وأنه لا مزيد من الوقت لتعطيل أحكام القانون وأنه على الهيئة البدء فورا في مباشرة صلاحياتها المحددة في القانون وعليها استحقاق في اتخاذ جميع الإجراءات نحو حماية مصالح صغار المستثمرين، خصوصا أن ما جاء بالفصل السابع (عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية) المادة 72 لم تشر إلى أي دور مباشر للائحة التنفيذية في تطبيق هذه المادة، حيث نصت على «يتعين على الشخص الذي يرغب في تقديم عرض استحواذ، أن يقدم نسخة من وثائق العرض مصحوبة بالبيانات والمعلومات الأساسية إلى كل من الهيئة والبورصة ومصدر الأوراق المالية موضوع عرض الاستحواذ. ويجب أن يحصل الشخص مقدم العرض على موافقة الهيئة قبل المضي في مباشرة إجراءات عرض الاستحواذ.
وللهيئة خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل مراجعة البيان ووثائق العرض وإصدار موافقتها. وتمتنع الهيئة عن إصدار موافقتها في الحالات التالية:
1 ـ كون العرض لا يتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
2 ـ كون العرض غير مشفوع برسوم التقديم المطلوبة.
3 ـ إخفاق مقدم العرض في تقديم البيانات المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
4 ـ انطواء العرض على بيان غير صحيح أو جاء ناقصا وكان من شأن ذلك التأثير في قرار حملة الأسهم».
ومن جهة أخرى أشار النائب الصرعاوي الى أن المادة 163 من الأحكام الانتقالية .
نجد أن هناك مواد بالقانون الحالي لا تتضمنها القوانين المشار إليها بالأحكام الانتقالية والواردة بالمادة 163 المشار إليها أعلاه وبالتالي تعتبر نافذة ولا تتعارض مع المادة 163 المشار إليها أعلاه وبالأخص ما جاء بالفصل السابع «الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية».
ومن جهة أخرى أكد النائب عادل الصرعاوي تقديره لجهود اللجنة المالية واحترامه لرأي الأغلبية في مجلس الأمة إلا أنه تمنى لو تم الأخذ في الاقتراح بالتعديلات المقدمة من قبله على تقرير اللجنة بتاريخ 31/1/2010 بإضافة مواد أخرى بالفصل السابع الخاص بعمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية تتضمن الاحكام وفق التالي:
ويكون نشر عرض الشراء وما يتصل به من توصيات لحملة الأسهم وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.كما يجب أن يكون عرض الشراء موجها لكل حملة الأسهم محل العرض وأن يكون بذات الشروط.
إضافة مادة جديدة:
إذا كانت الاستجابة لعرض الشراء تفوق عدد الأسهم المعروض شراؤها وجب على صاحب العرض أن يشتري أسهما من كل من استجاب لعرضه بنسبة ما أودعه كل منهم إلى مجموع الأسهم المعروض شراؤها من جبر الكسور لصالح صغار المساهمين ويتم دفع ثمن الشراء ورد الأسهم المودعة بالزيادة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
تعديل المادة (74) وفق ما انتهت إليه اللجنة بإضافة الفقرتين التاليتين:ويجب أن يكون عرض الشراء بسعر يساوي متوسط أسعار تداول الأسهم خلال الثلاثين يوما السابقة أو أعلى سعر دفعه صاحب العرض خلال الاثني عشر شهرا السابقة أيهما أكبر وتحدد الهيئة شروط عرض الشراء بما في ذلك ما يضمن توافر الأموال اللازمة لتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه.ولا يجوز لمن تجاوز ملكيته النسبة المشار إليها من الفقرة الأولى من هذه المادة أن يتملك ما يجاوزها من أسهم الشركة إلا من خلال عرض الشراء.
واختتم الصرعاوي تصريحه بأن هذا الموضوع يمثل احد المرتكزات الأساسية التي دعت الى إصدار هذا القانون لتفادي الكثير من الممارسات التي تمت في بعض الصفقات في الفترة السابقة والمتعلقة ببيع حصص رئيسية أو ملكيات كبيرة أو عمليات استحواذ كبيرة والتي لم توفر الحماية الكافية لصغار المستثمرين.