رفعت لجنة الداخلية والدفاع تقريرها الثامن والعشرين بعد المائة ـ بصفتها لجنة تحقيق ـ عن تكليف المجلس لها بالتحقيق فيما طرحه النائب مسلم البراك حول التعامل غير القانوني الذي قامت به وزارة الداخلية في موضوعي المخدرات والاجهاض واللذين قام بهما اثنان من الأشخاص غير الكويتيين، وجاء في التقرير:
وافق مجلس الأمة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/6/2010 على تكليف اللجنة بالتحقيق في الموضوع المشار اليه أعلاه، وتقديم تقريرها حول القضايا المذكورة الى المجلس الموقر في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخه.
فباشرت اللجنة تحقيقها في اجتماعاتها المنعقدة بتواريخ 31/8/2010، 6 و21 و29/9/2010، 5 و10/10/2010 وحضر بعضا من هذه الاجتماعات كل من: الفريق متقاعد الشيخ جابر الخالد وزير الداخلية، والنائب مسلم البراك، والفريق غازي العمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي، واللواء الشيخ علي اليوسف مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية، واللواء سعود الشطي مدير عام الإدارة العامة لمكتب وزير الداخلية، والعميد الشيخ مازن الجراح مساعد المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون المحافظات، والعقيد جمال البناي مدير إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت بالإنابة، وفيصل الدوسري مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة.
الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 31/8/2010
استمعت اللجنة الى العضو مسلم البراك الذي أفاد بأنه عندما استفسر عن الإجراءات التي تتم في مثل هذه الحالة علم ان الحالات التي تحمل رقم 1 وهي أخطر الحالات والتي تستلزم لرفعها كتابا من وزير الداخلية، وذلك ان التهم المنسوبة للمتهم الأول (ع.خ.ف.) هي ممارسة مهنة الطب دون ترخيص لقيامه بعمليات اجهاض وتخسيس وحيازة مواد مخدرة (حشيش)، وعن التهمة المنسوبة للمتهم الثاني (م.خ.ف) وهو شقيق الأول هي حيازة مواد مخدرة (حشيش)، وعند إلقاء القبض عليهما بالجرم المشهود اتخذت الإدارة العامة للمباحث قرارا بإبعادهما خارج البلاد ولم يتم تسجيل قضية ضدهما، وقبل ترحيلهما بيوم صدر قرار بالإفراج عنهما ورفع سابقة الابعاد «قدم المستندات المتوافرة لديه حول القضية».
الاجتماع الثاني المنعقد بتاريخ 6/9/2010
استمعت اللجنة الى كل من: اللواء علي اليوسف مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية الذي أفاد بأنه في غضون شهر فبراير تلقى اتصالا هاتفيا من فيصل الدوسري مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة بقيام أحد الأشخاص بممارسة مهنة الطب دون ان يكون له سجل بالوزارة، وان ذلك الشخص يقوم بتوزيع كروت (بطاقة تعريف) على النساء بصفته طبيب تجميل وتخفيف الوزن. وبإجراء التحريات تأكد من صحة البلاغ فأصدر أمرا لضبط المتهم (ع.خ.ف) بالعيادة التي يمارس فيها ذلك العمل، وبتفتيش العيادة عثر بها على بعض الكريمات التي تستخدم لإزالة الدهون، كما ضبط بها كروت (بطاقات تعريفية) تحمل اسم المتهم بمهن مختلفة، وكذلك بعض القطع الصغيرة لمادة الحشيش المخدرة، وأثناء ذلك حضر شقيق المتهم (م.خ.ف)، والذي تم تفتيش منزله فعثر به ايضا على قطع صغيرة لمخدر الحشيش ثبت انها بقصد التعاطي. ووجهت للأول تهمة (ممارسة الطب دون ترخيص والنصب والاحتيال وانتحال صفة الغير)، وتبين ان جميع المترددين على العيادة من النساء، ولعدم وجود شكوى، تم إرسال المتهمين الى ادارة الإبعاد لإبعادهما عن البلاد.
واللواء سعود الشطي مدير عام الإدارة العامة لمكتب وزير الداخلية أفاد بأن الوزير طلب منه الاستعلام عن اسباب إحالة الشخصين الى الإبعاد والتهم الموجهة إليهما وكيفية ضبطهما، فقام بالاتصال بالعميد مازن الجراح مدير ادارة المباحث الجنائية بالإنابة، الذي أبلغه بأن أحد المتهمين كان يمارس مهنة الطب من دون ترخيص، وأثناء التفتيش عثر على قطعة لمخدر الحشيش تخص المتهم وشقيقه، وأن ضبطهما تم بناء على بلاغ من وزارة الصحة، وقد تبين ان لهما أقارب كويتيين وأخوات كويتيات، كما تم التعرف أثناء عملية الضبط على اسماء النساء اللاتي تم إجراء عمليات تخفيف الوزن لهن بمعرفة المتهم الأول، وانه قام بإبلاغ الوزير بتلك المعلومات فطلب منه إعداد كتاب برفع الإبعاد، وأضاف انه لم يسبق ان تم الإفراج عن حالات مماثلة.
العقيد جمال البناي مدير إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت بالإنابة أفاد بأنه تمت إحالة المتهمين من قبل إدارة المباحث الجنائية للإدارة وتم اتخاذ الإجراءات لهما وإدراج اسميهما بالكشف الذي يعرض على الوزير. وبتاريخ 15/3/2010 طلبت إدارة المباحث الجنائية استرجاعهما، وأضاف ان الاسترجاع يكون لأحد سببين إما للإفراج المؤقت لاستكمال التحقيق، وإما للإفراج النهائي، وانه في حالتي رفع سابقة الإبعاد او الإفراج النهائي تكون عن طريق الوزير، وأضاف انه لم يسبق الإفراج عن حالات مماثلة.
الاجتماع الثالث المنعقد بتاريخ 21/9/2010
استمعت اللجنة إلى إفادة فيصل الدوسري مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة وقد أفاد بأنه تسلم من وكيل وزارة الصحة بناء على شكوى من احدى السيدات «كارت» باسم احد الأشخاص وبه رقم هاتف وثابت به انه طبيب أمراض نساء وولادة، وطلب منه إبلاغ إدارة المباحث للتحري عن هذا الشخص، وقام بتسليم اللواء علي اليوسف «الكارت» للتأكد منه وان ذلك لم يكن بلاغا رسميا، واضاف انه بعد أسبوعين أبلغه اللواء علي اليوسف بأنه تم القبض على ذلك الشخص وشقيقه داخل العيادة التي يمارس بها الأول عمله متلبسا بإجراء عمليات تخص النساء، كما عثروا بحوزته على هويات رسمية منسوبة للمســـتشفى الأميري وللجمعية الطـــبية وغيرها من الجـــهات، وانهم في سبيل اتخاذ الإجــراءات الرسمية ضده. فقـــام بإبـلاغ وكيل وزارة الصحة بذلك.
الاجتماع الرابع المنعقد بتاريخ 29/9/2010
استمعت اللجنة الى وزير الداخلية الذي أفاد بأنه تقدمت إحدى المواطنات بطلب استرحام بشأن المتهمين، وبالاستفسار عنهما أُبلغ شفويا من الفريق غازي العمر ـ وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الجنائي ـ بعدم وجود اي أدلة تدين المتهمين وان ادارة المباحث الجنائية لا تمانع في رفع الإبعاد عنهما لأسباب أمنية خاصة لديها. وبناء على ما ورد له من معلومات أمر برفعهما من الإبعاد استنادا لنص المادتين 16 و19 من قانون إقامة الأجانب، وأكد انه لو وردت إليه معلومات بالتهم التي ذكرت لاتخذ موقفا مغايرا.
الاجتماع الخامس المنعقد بتاريخ 5/10/2010
استمعت اللجنة الى الفريق غازي العمر ـ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي الذي أفاد بأنه وردت معلومة لإدارة المباحث من وزارة الصحة بوجود شخص يمارس مهنة الطب من دون ترخيص، وتم استصدار إذن التفتيش، وتمت مداهمة المكان وعند المداهمة لم يكن يمارس مهنة الطب، وتم ضبط صور هويات لم تستخدم وخلال التفتيش دخل شقيقه وتم تفتيشه وعثر معه على قطعة صغيرة من مادة الحشيش المخدر، لم تكن بقصد الاتجار وتم فحص المتهمين طبيا وتبين من الفحص عدم تعاطيهما للمخدرات، كما لم يثبت بالدليل القاطع اي تهمة في حقهما، ولم يتقدم لنا اي شخص بشكوى رسمية ضدهما، وان ادارة المباحث الجنائية طلبت من الوزير الإفراج عنهما، وذلك لأسباب أمنية خاصة، وقد تزامن ذلك مع طلب الاسترحام الذي قُدم للوزير من ذويهما، وان الإدارة لم يكن لديها علم بطلب الاسترحام المقدم للوزير.
الاجتماع السادس المنعقد بتاريخ 10/10/2010
استمعت اللجنة الى العميد مازن الجراح مساعد المدير العام للادارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون المحافظات الذي افاد بأنه وردت معلومة لاحد الضباط عن المتهمين فقام باجراء التحريات حول تلك المعلومة، وقام بالتفتيش وتحرير محضر بالواقعة، وعند فحص المحضر تبين انه عند احالته لجهة التحقيق قد يصدر ضدهما حكم لا يتناسب مع ما ارتكباه من جرم او حكم بالبراءة، خاصة انه تم ضبط المضبوطات بارشاد زوجة المتهم الاول ـ ولوجود خلافات اسرية بينهما ورغبتهما في ضم حضانة اولادهما منه ــ مما اثار الشك في الاتهام وانه رأى استبعادهما من الابعاد، خاصة انه يمكن ابعادهما في اي وقت وابلغ الفريق غازي العمر بذلك وطلب منه ان يطلب من مكتب الوزير استبعادهما من قرار الابعاد.
رأي اللجنة
وبعد الاستماع الى افادات المسؤولين المذكورين آنفا وبعد المناقشة، جرى التصويت هل اخل وزير الداخلية بمسؤولياته لقيامه بالافراج عن اثنين من الاشخاص غير الكويتيين اللذين اتهما بتهمتي حيازة المخدرات وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص، حيث انتهت اللجنة بأغلبية ثلاثة الى اثنين، الى ان وزير الداخلية اخل بمسؤولياته وذلك للاسباب التالية:
الوزير لم يتحقق من التهم المنسوبة الى المتهمين بالطرق الرسمية والتناقض بين افادة وزير الداخلية وافادة الوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي عن سبب الافراج عن المتهمين:
افادة وزير الداخلية «هو تقديم كتاب استرحام من خالتهما فطلب بناء عليه افادة من الوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي عن سبب ابعادهما فأبلغه بأنه لا توجد جريمة ولا توجد قضية».
افادة الوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي «هناك مضبوطات منها قطع صغيرة لمادة الحشيش المخدرة ولكنها لا تكفي لادانتهما ورأى الافراج عنهما لاسباب امنية». والتناقض بين افادة وزير الداخلية وافادة مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية عن استحقاق الابعاد من عدم استحقاق الابعاد:
افادة وزير الداخلية «القضية لا تستحق الابعاد ولا توجد جريمة».
افادة مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية «القضية تستحق الابعاد».
واكد مدير ادارة الابعاد وشؤون التوقيف المؤقت ومدير عام مكتب الوزير انه لم يسبق الافراج عن اي شخص ارتكب جريمة مماثلة لما ارتكبه المتهمان وذلك لخطورة الجرم المنسوب اليهما.
وكانت اغلب اجابات وزير الداخلية «ما ادري ـ ما عندي علم ــ ما عندي خبر» واكد انه لو كان يعلم بالتهم التي ذكرتها اللجنة لاتخذ قرارا مغايرا، وهذا يدل على ان الوزير لا يعلم بما يدور بالوزارة.
وافاد مساعد مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون المحافظات بوجود خلافات اسرية بين المتهم الاول وزوجته وان الزوجة هي التي قامت بالارشاد عن اماكن المضبوطات، ولو كان ذلك الامر يثير شكا لديه في كيدية الاتهام لقام بالتحقيق مع الزوجة.
بينما رأت الاقلية (صوتان) عدم اخلال وزير الداخلية بمسؤولياته لقيامه بالافراج عن اثنين من الاشخاص غير الكويتيين اللذين اتهما بتهمتي حيازة المخدرات وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص وذلك للاسباب التالية:
لا توجد قضية بل هي مجرد تهمة لم تكتمل اركان الجريمة فيها، ولا توجد اي ادلة او ادوات تدل على قيام المتهم الاول باجراء عمليات اجهاض، وتم ضبط المضبوطات بارشاد زوجة المتهم الاول لوجود خلافات اسرية بينهما حتى تتمكن من الحصول على حضانة ابنائها منه، مما يدل على كيدية الاتهام.
وتزامن امر الافراج من وزير الداخلية بناء على كتاب الاسترحام من احدى قريباتهما مع طلب الادارة العامة للمباحث الجنائية الافراج عنهما وذلك لاسباب امنية خاصة لديها.
ولا يوجد تناقض بين افادة وزير الداخلية وبين افادة جميع الحاضرين لعدم وجود اطراف اخرى متضررة، ولم يثبت قيامه بعمليات الاجهاض، وخضع المتهمان لفحص الطب الشرعي ولم يثبت تعاطيهما المخدرات.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
شكوى جزائية ومطالبة بالتعويض
مؤمن المصري
|
المحامي يعقوب الصانع متحدثا خلال مؤتمره أمس (متين غوزال) |
من ناحية أخرى اتهم المحامي يعقوب عبدالمحسن الصانع بعض النواب بتجاوز السلطات الأخرى حتى القضاء من أجل التكسب السياسي. وأن من يقول إن الإيرانيين تجار مخدرات يجب أن يكون القضاء وليس أي شخص آخر.
وكشف الصانع لـ «الأنباء» ان موكليه الايرانيين قاما بالفعل برفع شكوى جزائية ضد النائب المتسبب في اثارة القضية وزوجة أحد الايرانيين وضابط في الداخلية للمطالبة بتعويض مدني مؤقت قدره 5001 د.ك.
وكان الصانع قد عقد مؤتمرا صحافيا في ديوانه بمنطقة كيفان امس للتعليق على مسألة الوافدين الإيرانيين اللذين صدر قرار من وزارة الداخلية بإبعادهما مؤخرا والذي صاحبه كثير من اللغط السياسي.
وقال الصانع: ان ما ادلى به أحد النواب حول قضية إبعاد الإيرانيين وأسند إليهما جرائم سبق ان حققت فيها وزارة الداخلية كجهة اختصاص وانتهت إلى انتفاء شبهه الجريمة المسندة إليهما.
وإيمانا مني كمحام بحرية الرأي والنشر فقد تحملت مع موكلي كل ما اثير حول القضية حتى وجدت انها تجاوزت حدود حرية الرأي وجاءت تصريحاته تمس طبيعة عملي كمحام صاحب مكتب محاماة ومن أبسط حقوقي وأولها أن أظهر حق موكلي أمام الجهات المعنية أيا كان نوع هذا الحق ما دام حق موكلي يحميه القانون.
ومن بين الاتهامات ان ما قامت به وزارة الداخلية تجاه الايرانيين كانت في مجملها اجراءات مخالفة للقانون وأنا أرفض ذلك جملة وتفصيلا إذ انني أولى الناس بتطبيق القانون وحينما تقدمت بالتماس باسم الوافدين طلبت فيه تطبيق القانون وإجراء تحقيق مع هذين الوافدين وإحالتهما إلى الجهات المختصة وهو إجراء قانوني صحيح ليس فيه ثمة تجاوز.
وأوضح هنا أن هذا الإجراء يقوم به أي محام تجاه موكليه بغض النظر عن جنسية الموكل أو نوع التهمة ما دام ما قام به المحامي له سنده في القانون. وقد لاقى الطلب قبولا لدى وزرة الداخلية وتبين أن التهمة المسندة للمتهمين لا يؤازرها دليل ومن ثم صدر قرار بعدم إبعاد المتهمين.
ومن بين ما الصق بموكلي خلال التصريحات تهم الاتجار بالمخدرات وتهم أخرى رغم أن وزارة الداخلية قد محصت الالتماس المقدم من الوافدين وأجرت تحقيقا بمعرفة الجهات المختصة بشأن ما نسب إليهما من جرائم وثبت إبراء ساحتهما لعدم وجود شبهة جرم ارتكبه الوافدان وكان ذلك محل وسبب إصدار قرار الإبعاد الإداري.
وزاد أن الوافدين الإيرانيين اللذين أصبحا محل تشهير سواء من النائب أو من غيره، وهما من مواليد الكويت ولهما أقرباء كويتيون وجاءت التصريحات كالصاعقة على هؤلاء واعتصموا بالقضاء لنيل حقوقهم. مضيفا أن النائب الفاضل خالف القانون وحصل على أوراق ومستندات من وزارة سيادية وهي وزارة الداخلية بطريق غير مشروع.
واوضح الصانع ان النائب حصل على أوراق القضية بطرق غير مشروعة إذ لم يتقدم بطلب إلى رئيس مجلس الأمة بالموافقة على مخاطبة وزارة الداخلية لتزويده بالبيانات والمعلومات مؤيدة بالمستندات حول موضوع إلغاء قرار الإبعاد إذ انه حصل على المعلومات والمستندات وصور محاضر التحقيق من أحد موظفي الوزارة خلسة وبطرق غير مشروعة بأن اتفق مع موظف عام منوط به الحفاظ على سرية العمل وصيانة الأوراق والمستندات والحفاظ عليها وسرب ذلك الموظف المستندات إلى العضو مخالفا بذلك نص المادة 115 من الدستور والتي تنص على: «لا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية».
وقال الصانع: ان الدستور والقانون لم يفرقا في المحاكمة العادلة بين جنسية وأخرى إذ المستقر عليه في قانون تنظيم القضاء أن القضاء لا ينظر في أعمال السيادة وأن إبعاد الأجانب والجنسية تعد من أعمال السيادة وإذ تقدم الوافدان بالتماسهما إلى وزارة الداخلية وهو إجراء قانوني صحيح وأجرت تلك الوزارة تحقيقاتها حول التهم المسندة إليهما وانتهت إلى عدم وجود شبهة جنائية قبلهما فقد حق للوزير إلغاء قرار الإبعاد باعتبار أن ذلك من الصلاحيات المخولة له واستنادا لنص المادة 104من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والتي تنص على: لرئيس الشرطة والأمن العام أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا ولو كانت هناك جريمة وكانت الأدلة كافية إذا وجد في تفاهة الجريمة أو ظروفها. فعندما أصدر الوزير قرار إلغاء الإبعاد كان ذلك استعمالا لسلطته القانونية والدستورية لاسيما وقد أسفرت تحريات الشرطة والتحقيق مع المتهمين عن انتفاء الجريمة المسندة إليهما إذ ان إجراء الإبعاد الإداري وإلغاء هذا الإجراء كما أسلفنا هو من أعمال السيادة ويدخل في صلاحياته ولا يسأل عن استعمال حقه ما دام لم يتعسف في استعمال الحق ومن المعلوم أن حالات الإبعاد وعدم الإبعاد عديدة وتحدث بصفة متكررة حسب ظروف كل حالة.
ولم يتعرض النائب الفاضل لأي حالة سابقة سواء في مثل هذه الحالة لأسباب خاصة وهي أن زوجة أحد الإيرانيين محل القرار كانت تعمل مفتاحا انتخابيا لذلك النائب وحدثت خلافات زوجية بينها وبين زوجها فأوعزت لأحد الضباط بأن زوجها يحوز مادة مخدرة وسرعان ما استجاب الضابط وألقى القبض على المتهم وبعد إجراء التحريات والتحقيقات اللازمة ثبت انتفاء التهمة وثبت على ذلك عدم إبعاد الوافدين لكن لم تتوقف المكيدة فأوعزت لذلك النائب وشن الأخير تلك الحملة الشعواء على وافدين بريئين ثبتت براءتهما بموجب التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية باعتبارها جهة الاختصاص.
وحول طلب الالتماس للايرانيين قال الصانع: انني كنت أشغل رئيس لجنة حقوق الإنسان لفترة طويلة وحينما تقدمت بالالتماس لوزارة الداخلية باسم الوافدين كان بناء على طلبهما وتمت صياغة الكتاب بما لا يخالف القانون وطلبت في الالتماس إحالة الموضوع لجهة الاختصاص لاتخاذ إجراءاتها حيال المتهمين وإنني من هذا المنطلق أرى أن الوزير لم يرتض الظلم للوافدين وبعدما تيقن من انتفاء شبهة الجريمة أصدر قراره على سند من نص قانوني.
وإنني سأتابع الموضوع عن كثب حتى يأخذ القانون مجراه إعمالا لمبدأ سيادة القانون لأن كل الأشخاص سواسية أمام القانون.
وأوضح الصانع أن موكليه سيقدمان دعوى ضد النائب وزوجة أحد المتهمين وضابط بوزارة الداخلية مطالبين فيها بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 5001 د.ك.