وجه النائب مسلم البراك سؤالا لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود جاء فيه: لما كانت مهمة التعليم تحظى بأهمية كبيرة كرسها الدستور الكويتي بنصه في المادة (13) منه على ان التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، متسائلا: ما صحة قيام احد اعضاء هيئة التدريس بقسم القانون في كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بممارسة اعمال مهنة المحاماة، وذلك بالمخالفة لنص المادة 46 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والتي تنص على انه «دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون آخر، يعاقب كل من اشتغل بالمحاماة دون ان يكون مأذونا له بذلك بالعقوبة المقررة لجريمة النصب المنصوص عليها في قانون الجزاء مع الحكم بغلق المحل ومصادرة ما فيه من موجودات دون اخلال بحقوق الغير حسن نية؟ وهل تمت احالة المذكور للنيابة العامة؟ وما الجهة التي أحالته؟ وهل تم اخطار الهيئة بتلك الإحالة؟ وما الاجراءات التي اتخذتها الهيئة حيال المذكور؟
لاسيما ان هذا الفعل يشكل جريمة مخلة بالأمانة يترتب عليها انتهاء الخدمة الوظيفية بقوة القانون وفقا لنص المادة 32/6 من قانون الخدمة المدنية، مع تزويدي بجميع المستندات المؤيدة لذلك.
وتساءل البراك: هل قام عضو هيئة التدريس المذكور بالترافع في قضايا ضد جهة عمله (الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب) وهو ما يعد مخالفة تأديبية؟ وفي حال قيامه بذلك ما الاجراءات التي اتخذتها الهيئة تجاه المذكور؟ وهل تمت احالته للتحقيق؟ وهل تم ايقافه عن العمل؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك. ولما كان قانون الخدمة المدنية في المادة (26) منه قد حظر على الموظف العام مزاولة الأعمال المهنية والتي من ضمنها مهنة المحاماة وهو ما يشكل مخالفة ادارية تستوجب التأديب، فيرجى افادتي عن الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة تجاه عضو هيئة التدريس المذكور والذي مارس مهنة المحاماة بالمخالفة للحظر المنصوص عليه في النص آنف الذكر، وهل حصل المذكور على إذن خاص من الهيئة يبيح له الاشتغال في مهنة المحاماة على غرار الوضع المعمول به في كلية الحقوق بجامعة الكويت؟ مع تزويدي بالمستندات المؤيدة لكل ما سبق. نمى الى علمي حصول عضو هيئة التدريس آنف الذكر على ترخيص من الهيئة بفتح مكتب للاستشارات القانونية، والذي لا يبيح له الاشتغال في مهنة المحاماة، فيرجى افادتي بالاجراءات التي قامت بها الهيئة تجاه المذكور جراء مخالفته حدود الترخيص الممنوح له؟
وهل تم سحب الترخيص من المذكور نتيجة لهذه المخالفات؟ مع تزويدي بجميع المستندات المؤيدة للإجابة.
ما حقيقة ـ بالرغم من ارتكاب المذكور للمخالفات الجنائية والادارية السابقة ـ قيام مدير عام الهيئة بتعيين المذكور رئيسا لقسم القانون بكلية الدراسات التجارية، لذا يرجى افادتي عن صحة ذلك؟ وما الأسباب والضرورات التي دعت الى اتخاذ مثل هذا القرار؟ مع تزويدي بجميع المستندات والقرارات المؤيدة للإجابة.