قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بشأن تأسيس شركة لنقل تلاميذ المدارس الحكومية، مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء في القانون:
مادة أولى: يرخص لوزارة التربية وشركة النقل العام والجمعيات التعاونية والأفراد بتأسيس شركة مساهمة كويتية لنقل تلاميذ المدارس الكويتية وتكون مساهمة وزارة التربية بنسبة 25% من رأس المال و25% لشركة النقل العامة و50% للاكتتاب العام للأفراد.
مادة ثانية: يتحدد غرض الشركة الأساسي بنقل تلاميذ مختلف مراحل التعليم من منازلهم الى مدارسهم والعكس مقابل مبالغ يتحملها أولياء أمورهم ويحددها قرار يصدر من وزيرة التربية.
مادة ثالثة: يلتزم مؤسسو الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية والقوانين الأخرى ذات الصلة والنافذة المفعول.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون: ظلت وزارة التربية لسنوات تقوم بمهمة تدبير وسيلة المواصلات المناسبة التي تقوم بتوصيل تلاميذ المدارس الحكومية من منازلهم الى مدارسهم والعكس بسيارات خصصت لهذه المهمة ودون مقابل، إلا انه تم إيقاف هذه الخدمة للتكلفة الكبيرة التي كانت تتحملها الدولة في هذا السبيل، خصوصا انه كان من المرخص به التحاق فئات كثيرة من غير الكويتيين للتعليم بمدارس وزارة التربية. وأصبحت مسؤولية توصيل التلاميذ من منازلهم الى مدارسهم واقعة على عاتق أولياء الأمور، الذين يتكبدون الكثير من المصاريف في هذه المسألة، فإما أن يقوموا بتوصيل أولادهم بأنفسهم الى المدارس، ما يتسبب في اختناقات مرورية شديدة، او تشغيلهم لسائقين للقيام بهذا التوصيل، ولا يخفى ما يقتضيه تشغيل هؤلاء من أعباء على مختلف مرافق الدولة، إضافة الى إضاعة وقت المواطن الذي يقوم بتوصيل أولاده لمدارسهم وبما يتسبب في مشاكل وظيفية تتمثل في وصول الموظف منهم الى عمله متأخرا والذي يتسبب كذلك في عدم الانضباط في العمل. ولحل مشكلة إيقاف تسيير وزارة التربية لسيارات لتوصيل التلاميذ لمدارسهم وعودتهم منها، أتقدم بهذا الاقتراح بقانون لإنشاء شركة مساهمة أهلية تخضع لقانون الشركات التجارية تساهم بنسب معينة من رأسمالها وزارة التربية وشركة النقل العام والجمعيات التعاونية والأفراد وتكون المهمة الأساسية لهذه الشركة القيام بنقل التلاميذ من منازلهم الى مدارسهم لتوفير وقت أولياء الأمور الذي يضيع في التوصيل وتوفير الأمان في توصيل التلاميذ، مع إمكانية توظيف المتقاعدين في أعمال تلك الشركة وتنص المادة الأولى من الاقتراح بالترخيص لوزارة التربية وشركة النقل العام والجمعيات التعاونية والأفراد بإنشاء شركة مساهمة كويتية تخضع لقانون الشركات التجارية وبأن تكون مساهمة تلك الجهات بنسب معينة في رأس المال. وتحدد المادة الثانية من الاقتراح مهمة تلك الشركة وهي توصيل تلاميذ مختلف مراحل التعليم العام من منازلهم الى مدارسهم والعكس في مقابل مبلغ شهري يدفعه أولياء الأمور، ويصدر قرار من وزيرة التربية بتحديد ذلك المقابل.
أما المادة الثالثة من الاقتراح بقانون فإنها تقضي بأن يلتزم مؤسسو الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية والقوانين الأخرى ذات الصلة في تنفيذ مهمة الشركة.