قدم النائب د.يوســـــف الزلزلة اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعــــــض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنيــــة، وجاء في القانون:
مادة (1): تضاف الى احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه ثلاث مواد جديدة بأرقام 33 مكررا، 33 مكررا (أ)، 33 مكررا (ب) نصها كالآتي:
مادة 33 مكررا: يكون لديون المؤسسة او اي من الاقساط المستحقة لها ما لديون الحكومة من امتياز على اموال مدينيها، ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل اموال الدولة.
ويجوز الخصم والتنفيذ على رواتب الموظفين والمستخدمين والمكافآت والمعاشات وفاء لديون المؤسسة ومستحقاتها، وذلك بما لا يجاوز الحد المسموح خصمه او التنفيذ عليه.
وعند التزاحم تقدم ديون النفقة تليها الجهة التي يتبعها المدين او مؤسسة التأمينات الاجتماعية او من في حكمها وديون بنك التسليف والادخار ثم ديون المؤسسة العامة للرعاية السكنية وكل ذلك بما لا يجاوز الحد المسموح بخصمه او التنفيذ عليه.
مادة 33 مكرر (أ): في جميع الاحوال لا يسقط الرهـــــن الذي يضمن دين المؤسسة او مستحقاتها، اذ لـــــم يجر تجديده خلال المدة او اتبــــــاع الاجــــراءات المنصوص عليها في المادتين 995/996 مـــــن القانون المدني.
مادة 33 مكررا (ب): تستثنى اجراءات الحجز على البديل السكني المرهون لصالح المؤسسة من القيد الوارد بالمادتين 216/د ـ 263 من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار اليه ايا كانت مساحته ويكون للمؤسسة اتخاذ اجراءات التنفيذ على الوحدة للطرق الادارية.
مادة ثانية: يصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة، بتحديد الشروط والضوابط والاجراءات التي يتطلبها اصدار المؤسسة وثائق التملك مصحوبة بتقرير الرهن العقاري عليها.
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون او يتعارض مع احكامه.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.