استنكر تجمع ثوابت الأمة إقامة بطولة كرة الطائرة النسائية الخليجية التي بدأت أنشطتها في الكويت منذ أيام، واعتبر ذلك مخالفا لنصوص الشريعة الغراء التي صانت المرأة المسلمة وحفظت خصوصيتها، «ولا ريب أن هناك محاولات مستميتة من قبل البعض تهدف الى جرّ المرأة المسلمة الى تقليد أعمى للغرب بعيدا عن عادات المجتمع وتقاليده المستمدة من الدين الحنيف». وبين التجمع ان ممارسة كرة الطائرة سلوك سيئ ومشبوه ودعوة لإبعاد المرأة عن هيئتها التي حفظت لها كرامتها ومكانتها وخطة لتغريب المجتمع وتوجيهه نحو عادات الغرب وتقاليده دون مراعاة أي خصوصية أو ضوابط شرعية ما يجعل ذلك نقطة سوداء في سجل كل من وافق وسهل مشاركة المرأة في هذا الجو من الاختلاط ووسائل الإعلام، متسائلا: أين دور هيئة الشباب والرياضة من هذا العبث خصوصا ان هناك دولا خليجية اعتذرت عن حضور البطولة لأنها احترمت مبادئها وهويتها الإسلامية؟ وأكد التجمع ان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أفتت بوجوب حجب المكان المخصص لممارسة الرياضة النسائية حجبا كاملا عن النظر. وجاء في بيان الفتوى الصادرة عن وزارة الأوقاف حول المشاركة الرياضية النسائية التي وزعها التجمع مع بيانه ما يلي: أصدرت وزارة الأوقاف فتوى تعلقت بالحكم الشرعي لمشاركة المرأة في البطولات الرياضية، وجاء فيها: الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد صباح يوم السبت 14 من جمادي الآخرة 1425 هـ الموافق 31/7/2004 الاستفتاء المقدم من..... ونصه: نرجو إفادتنا عن حكم الشرع في مشاركة المرأة في البطولات الرياضية النسائية، وأن تنشئ الدولة فرقا نسائية تشارك في البطولات المحلية والدولية؟ علما ان هذه البطولات وإن كانت نسائية إلا ان طاقم الحكام فيها من الرجال وكذلك يوجد جمهور يحضرون المباريات وينظرون ويشجعون اللاعبات وكذلك فتح مثل هذا الباب يجعل الأمر يتطور لأن تشارك المرأة في ألعاب تتنافى مع أنوثتها مثل لعبة الجودو والكراتيه وغيرها، وكذلك هناك من الألعاب ما يتطلب ان يلبس المشارك فيها لباسا فاضحا لا يتماشى مع الدين مثل اللباس الخاص بالسباحة وكذلك الجمباز وهو لباس ضيق وقصير وفاضح. فهل يجوز بعد هذا ان تشارك المرأة في هذه البطولات؟ وما المصلحة المرجوة من ذلك؟ وهل مشاركة الرجل غير كافية لتحقيق هذه المصالح إن وجدت؟
وعلى افتراض الجواز ما الضوابط المطلوبة؟ أفتونا مأجورين. وقد اطلعت اللجنة على الفتوى السابقة الصادرة منها برقم 62ع/2003 بشأن ضوابط ممارسة النساء للسباحة خارج بيوتهن لصلتها بموضوع الاستفتاء، ثم أجابت بما يلي: لا مانع من ممارسة المرأة للألعاب الرياضية المناسبة لطبيعتها، والمشاركة في البطولات الخاصة بالنساء، مع التزام الشروط التالية:
أولا: ان يؤمن اطلاع الرجال عليهن، وذلك بحجب المكان حجبا كاملا عن النظر.
ثانيا: أن تتولى مشرفات من النساء تدريبهن والإشراف عليهن.
ثالثا: يشترط فيما تلبسه المرأة ان يكون ساترا لمحل العورة، وأقله ما بين الصدر والركبة، ويشترط فيه ألا يكون ضيقا يصف موضع العورة، أو رقيقا يشف بأن يظهر منه لون البشرة.
رابعا: لا يجوز ان تتعرى النساء عند الاستحمام أو تبديل الثياب بعضهن أمام بعضهن.
والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.