قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك، وجاء في اقتراح عسكر ما يلي:
مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
المستهلك: هو الطرف الاخير في سلسلة التوزيع وهو المستهدف من وراء عمليات الانتاج والتوزيع ويتعاقد على سلع أو خدمات لإشباع احتياجاته الشخصية والعائلية. والتاجر: كل من ينطبق عليه هذا الوصف طبقا لأحكام قانون التجارة، والسلعة: هي الاشياء محل التعاقد بين المستهلك والتاجر لتلبية الحاجات الشخصية سواء كانت سلعا استهلاكية أو خدمات، والهيئة: يقصد بها الهيئة الوطنية لحماية المستهلك، والوزير: يقصد به وزير التجارة والصناعة.
مادة 2: تنشأ هيئة تسمى «الهيئة الوطنية لحماية المستهلك» تهدف الى حفظ حقوق المستهلك وضمان حصوله عليها من قبل البائعين بكل صورهم سواء كانوا تجارا أو صناعا أو مقدمي خدمات ومنع الضرر والأذى عن المستهلك.
مادة 3: يتكون مجلس ادارة الهيئة من ممثلي وزارات التجارة والصناعة والصحة والبلدية والشؤون الاجتماعية والعمل والكهرباء والماء والاتحاد العام للجمعيات التعاونية وغرفة التجارة والصناعة وممثلي جمعيات النفع العام والنقابات والهيئات الرياضية بواقع عضو من كل جهة حكومية، وعضو من كل جهة أهلية يختاره مجلس ادارة كل جمعية أو نقابة أو هيئة رياضية من بين أعضائها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، والا اختار الوزير من يمثلون الجمعية أو النقابة أو الهيئة في مجلس ادارة الهيئة خلال خمسة عشر يوما من انتهاء المدة المشار اليها.
مادة 4: يدعو الوزير مجلس ادارة الهيئة للاجتماع خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون لانتخاب رئيس مجلس الادارة ونائبين له والانتخاب يكون من بين ممثلي الجهات الاهلية فقط ولا يجوز تولي ممثلي الجهات الحكومية رئاسة مجلس الادارة ولا يجوز توليهم منصبي نائب رئيس مجلس الادارة، ومدة مجلس الادارة 3 سنوات.
ويتولى مجلس الادارة إعداد مشروع النظام الاساسي للهيئة وتقديمه موقعا عليه من أعضاء مجلس الادارة للوزير. وتنشأ الشخصية الاعتبارية للهيئة من تاريخ نشر نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية.
مادة 5: لمجلس ادارة الهيئة: تلقى الشكاوى التي يقدمها المستهلك ضد التاجر ودراستها وتقديم تقرير بشأنها الى الوزير. وابلاغ جهات التحقيق بالجرائم التي تضر بحماية المستهلك. واجراء الاستطلاعات والابحاث والدراسات المقارنة للسلع والخدمات الاستهلاكية من حيث جودتها وصلاحيتها للاستعمال الآدمي وأسعار عرضها. وان يطلب من الوزير منع أي دعاية أو اعلان أو تخفيض وهمي من شأنه الإضرار بالمستهلك. واقتراح مشروعات القوانين أو اللوائح التي تدعم حماية المستهلك. ونشر النتائج التي تتوصل اليها اللجنة واصدار النشرات في كل وسائل الاعلام. وتنظيم الندوات والمؤتمرات لخلق الوعي العام للمستهلك حول السلع والخدمات وعلاقتها بصحة المستهلك وسلامته.
مادة 6:خصص الدولة الميزانية اللازمة للهيئة لتمارس عملها.
مادة 7: لى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون: في ظل معاناة أفراد المجتمع من ارتفاع الاسعار وانتشار الغش التجاري، أصبحت هناك حاجة ملحة لأداة تشريعية لحماية المستهلك في ظل نظام اقتصاد السوق والانفتاح على كل دول العالم وما قد يترتب عليه من ظهور بعض المنتجين والموزعين والبائعين الذين قد يستخدمون طرقا احتيالية ووسائل خداع من أجل اقناع المستهلك بالشراء، ذلك ان حماية المستهلك لا تقل أهمية عن نظم الحماية الاجتماعية الاخرى كالتأمين الصحي على سبيل المثال.
وكان عدم وعي المستهلك وإلمامه بحقوقه ثم موقفه السلبي في كثير من الاحيان للتقدم بالشكوى والمطالبة بحقوقه مع عدم فاعلية ووضوح دور الاجهزة الرقابية والتنسيق بينها بالدرجة الكافية وغياب دور الرقابة الشعبية له أثره البالغ في عدم تحقق حماية المستهلك بالصورة المرضية، فلا يجوز ان تلقى المسؤولية الكاملة لحماية المستهلك على الدولة، فالمستهلك نفسه يتحمل جزءا منا وعليه دور مهم في هذه الحماية مثل حرصه على التأكد من صلاحية السلعة للاستخدام ومراجعتها، ونظرا لضعف المستهلك الفرد فقد برز الدور الايجابي لتكاتف المستهلكين والشرفاء من التجار والمنتجين للمحافظة على حقوق المستهلك والدفاع عن مصالحه بإنشاء «الهيئة الوطنية لحماية المستهلك» التي يتم عن طريقها تحويل التصرفات الفردية للمستهلكين الى تصرفات جماعية لها وزنها عند اتخاذ القرارات التسويقية وتهدف الى خلق الوعي العام للمستهلك وإرشاده الى سبل التأكد من ملاءمة المواد الاستهلاكية وإجراء الاستطلاع والابحاث وإعداد الدراسات المقارنة للسلع والخدمات الاستهلاكية من حيث جودتها وصلاحيتها للاستعمال الآدمي وأسعار عرضها، وإصدار النشرات وكل ما تتوصل اليه في سبيل حماية المستهلك وتوعيته في وسائل الاعلام المختلفة والتعاون مع كل الجهات الرقابية في سبيل حماية المستهلك وتطهير الاسواق من وسائل الغش المتنوعة.
وقد تناولت أحكام هذا القانون في مادته الاولى معاني المصطلحات الواردة به فعرفت المستهلك بأنه الطرف الاخير في سلسلة التوزيع وهو المستهدف من وراء عمليات الانتاج والتوزيع ويتعاقد على سلع أو خدمات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية.