قدم النائب محمد هايف اقتراحا بقانون بشأن تنظيم العمليات الجراحية التجميلية مع اعطاءه صفة الاستعجال،
وجاء في الاقتراح:
المادة الاولى
يكون تنظيم اجراء العمليات الجراحية التجميلية وممارستها على النحو المبين في هذا القانون.
المادة الثانية
لا يجوز اجراء جراحة تجميلية الا بعد الحصول على الموافقة من اللجنة الخاصة بفحص طلبات اجراء العمليات التجميلية.
المادة الثالثة
تنشأ في وزارة الصحة لجنة تسمى لجنة فحص طلبات التجميل وتشكل من سبعة اطباء منهم اثنان فقط من المختصين في جراحة التجميل، تتولى فحص الطلبات الخاصة باجراء العمليات الجراحية وتقدير مدى ملاءمتها والحاجة لها والموافقة عليها او رفضها، ويصدر قرار من وزير الصحة بتشكيل هذه اللجنة وبيان اختصاصاتها واجراءات العمل فيها والضوابط الطبية التي تستدعي اجراء العمليات الجراحية التجميلية.
المادة الرابعة
يحظر ما يلي:
1- اجراء عمليات التحول الجنسي لكل من الذكر والانثى الصحيحين مع حظر تغيير الجنس في الهوية الرسمية لهذا النوع.
2- اجراء عمليات الوشم.
3- عمل الاعلانات الترويجية للعمليات التجميلية.
4- اجراء العمليات التجميلية بالعيادات والمراكز الصحية.
المادة الخامسة
لا يجوز اجراء عملية تجميلية الا وفق الشروط التالية:
1- لا يجري العملية الا طبيب مختص مرخص له بمزاولة مهنة الطب من قبل وزارة الصحة وتتم وفق الاصول الطبية المعتمدة.
2- يجب ان يكون الطبيب حاصلا على شهادة اختصاص فرعي معتمدة في الجراحة التجميلية فضلا عن شهادة الاختصاص الاساسية.
3- ان يكون الطبيب مقيدا في الجمعية الكويتية لجراحي التجميل.
4- لا تجرى العملية الا في مستشفى ــ عام او خاص ـ مرخص.
5- يشترط ان يكون طالب اجراء العملية التجميلية قد اتم من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية او موافقة ولي امره ان كان قاصرا.
6- يشترط لاجراء العمليات التجميلية في وجه الانسان واصابعه ان يكون لها ضرورة عضوية ونفسية وان يتم اخطار ادارة تحقيق الشخصية التابعة لوزارة الداخلية قبل وبعد العملية.
المادة السادسة
تنشأ جمعية لجراحي التجميل تسمى ـ الجمعية الكويتية لجراحي التجميل ـ وذلك استثناء من الحد الادنى للعدد الذي يصرح له بانشاء جمعيات النفع العام ويقيد بها جراحو التجميل الكويتيون والوافدون المقيمون الى حين استكمال العدد المطلوب من الكويتيين، ويصدر قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالنظام الاساسي للجمعية خلال ثلاثة شهور من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة السابعة
دون اخلال بأية عقوبة اشد يقررها اي قانون اخر يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لاتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين ويحكم القاضي بمصادرة المضبوطات وسحب الترخيص وايقاف النشاط.
المادة الثامنة
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخه نشره.